[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-13-24":3,"tirmidhi-books-meta":51,"hadith-navigation-tirmidhi-13-24":149,"similar-hadiths-tirmidhi-13-24-5":152},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":38},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},13,"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة، تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا ‏\"‏ مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول ‏\"‏ لا ‏\"‏ ‏.‏ ثم قال ‏\"‏ إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ‏\"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر ‏.‏ قال أبو عيسى حديث زينب حديث حسن صحيح ‏.‏ - والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة ‏.‏ وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ 13-24","قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَنَكْحَلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ ‏\"‏ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ ‏\"‏ لاَ ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْنَبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ - وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَّقِي فِي عِدَّتِهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏",23,24,"1197","13-24",[16,17,18,19,20,21],"المتوفى عنها زوجها","الكحل","عدة الوفاة","أربعة أشهر وعشر","الجاهلية","رمي البعرة","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"زينب","أم سلمة","فريعة بنت مالك","أبو سعيد الخدري","حفصة بنت عمر","أبو عيسى","سفيان الثوري","مالك بن أنس","الشافعي","أحمد","إسحاق",{"id":13,"tags":39,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":40,"narrators":41,"chapter_ar":25,"chapter_en":42,"text_chakl":10,"youtube_id":40,"explication":43,"english_text":44,"llm_validated":24,"matn_start_char":45,"llm_validation_at":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"Chapter: What has been related about the 'Iddah of a woman whose husband dies","‏ ‏( وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ) ‏ ‏وَفِي الْمِشْكَاةِ وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَهَا - قَالَ الْقَارِي بِالرَّفْعِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هُوَ بِرَفْعِ النُّونِ. وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ عَيْنَاهَا بِالْأَلِفِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّنْقِيحِ : وَيَجُوزُ ضَمُّ النُّونِ عَلَى أَنَّهَا هِيَ الْمُشْتَكِيَةُ وَفَتْحُهَا فَيَكُونُ فِي اِشْتَكَتْ ضَمِيرُ الْفَاعِلِ وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْحَادَّةُ. وَقَدْ رُجِّحَ الْأَوَّلُ بِمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَيْنَاهَا اِنْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي. قُلْت : وَقَدْ رَجَّحَ الثَّانِيَ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ هَذِهِ بِلَفْظِ : وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا. ‏ ‏( أَفَنَكْحَلُهَا ) ‏ ‏بِالنُّونِ الْمَفْتُوحَةِ وَضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا مِنْ بَابِ نَصَرَ وَمَنَعَ وَالضَّمِيرُ الْبَارِزُ إِلَى الِابْنَةِ ‏ ‏( لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) ‏ ‏شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( كُلُّ ذَلِكَ ) ‏ ‏قَالَ الْقَارِي بِالنَّصْبِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ ‏ ‏( يَقُولُ لَا ) ‏ ‏قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَحْمَدَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاكْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا فِي رَمَدٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ , وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ يَجُوزُ الِاكْتِحَالُ بِهِ فِي الرَّمَدِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَكْتَحِلُ لِلرَّمَدِ لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا اِنْتَهَى. ‏ ‏( إِنَّمَا هِيَ ) ‏ ‏أَيْ عِدَّتُكُنَّ فِي الدِّينِ الْآنَ ‏ ‏( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَلَى حِكَايَةِ لَفْظِ الْقُرْآنِ وَفِي الْمِشْكَاةِ عَشْرٌ بِالرَّفْعِ. قَالَ الْقَارِي : كَذَا فِي النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ وَالْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ الْمُعْتَمَدَةِ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى أَرْبَعَةٍ ‏ ‏( تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ ) ‏ ‏بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا وَهِيَ رَوْثُ الْبَعِيرِ. قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْبَعْرُ وَيُحَرَّكُ وَاحِدَتُهُ بِهَاءٍ ‏ ‏( عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ) ‏ ‏أَيْ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ. قَالَ الْقَاضِي : كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ بَيْتًا ضَيِّقًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا فِيهِ زِينَةٌ حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ , ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَكْسِرُ بِهَا مَا كَانَتْ فِيهِ مِنْ الْعِدَّةِ بِأَنْ تَمْسَحَ بِهَا قُبُلَهَا , ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْ الْبَيْتِ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا وَتَنْقَطِعُ بِذَلِكَ عِدَّتُهَا فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا شُرِعَ فِي الْإِسْلَامِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ التَّرَبُّصِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فِي مَسْكَنِهَا وَتَرْكِ التَّزَيُّنِ وَالتَّطَيُّبِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ يَسِيرٌ فِي جَنْبِ مَا تُكَابِدُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ زَيْنَبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَّقِي فِي عِدَّتِهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ إِلَخْ ) ‏ ‏وَقَدْ تَقَدَّمَ اِخْتِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الِاكْتِحَالِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الِاكْتِحَالِ لَهَا سَوَاءٌ اِحْتَاجَتْ إِلَى ذَلِكَ أَمْ لَا , وَجَاءَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ : اِجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ. وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ : فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ , وَتَغْسِلِينَهُ بِالنَّهَارِ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَيْهِ لَا يَحِلُّ , وَإِذَا اِحْتَاجَتْ لَمْ يَجُزْ بِالنَّهَارِ وَيَجُوزُ بِاللَّيْلِ مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ فَإِذَا فَعَلَتْ مَسَحَتْهُ بِالنَّهَارِ اِنْتَهَى. ‏","Humaid bin Nafi narrated that :Zainab said: \"And I heard my mother, Umm Salamah said: 'A woman came to the Messenger of Allah and she said: \"O Messenger of Allah! My daughter's husband died, and she is suffering from an eye ailment, so can she use Kohl?\" the Messenger of Allah said: \"No\" two or three time. Each time (she asked) he said \"no.\" Then he said: \"It is just a mater of four months and ten (days). During Jahliyyah one of you would throw a clump of camel dung when one year passed.\"",59,"2026-08-15T17:33:22.215524+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، وأن تبتعد في هذه المدة عن الزينة والطيب، حتى الكحل. وقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنتها التي توفي زوجها واشتكت عيناها، فهل تكحلها؟ فأجاب النبي بالمنع مرتين أو ثلاثا، ثم بيّن أن هذه العدة يسيرة مقارنة بما كانت تفعله النساء في الجاهلية من عزلة شديدة تستمر سنة كاملة. وفي الحديث دلالة على أن الإسلام خفف عن المرأة ما كانت تكابده قبل الإسلام.","opus_hadith_validation","validated",{"1":52,"2":54,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":66,"9":68,"10":70,"11":72,"12":74,"13":76,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":109,"31":111,"32":113,"33":115,"34":117,"35":119,"36":121,"37":123,"38":125,"39":127,"40":129,"41":131,"42":133,"43":135,"44":137,"45":139,"46":141,"47":143,"48":145,"49":147},{"ar":53},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":59},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":61},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":63},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":65},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الرضاع",{"ar":8},{"ar":78},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب اللباس",{"ar":100},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":126},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":150,"next":151},"13-23","13-25",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":153,"meta":229},[154,172,187,203,215],{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":40,"tags":161,"commonTags":163,"sharedTagCount":164,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":171},"bukhari","68-81","5336","كتاب الطلاق","باب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا","جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ ‏\"‏‏.‏ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِ…",[18,162,17,20],"الإحداد",[17,18,20],3,0.4319,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":170},0.2503,0.1149,0.05,0.0167,"\u002Fbukhari\u002F68-81",{"collection":173,"uid":174,"number":175,"bookTitle":158,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":40,"tags":178,"commonTags":180,"sharedTagCount":164,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":186},"muslim","18-77","1486c","باب وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ","أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهْىَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ‏\"‏ ‏.‏",[18,162,17,179,19],"وفاة الزوج",[17,18,19],0.3964,{"weightedTags":183,"matn":184,"coverage":169,"context":185},0.2991,0.0436,0.0036,"\u002Fmuslim\u002F18-77",{"collection":188,"uid":189,"number":190,"bookTitle":158,"chapter":191,"matn":192,"text":192,"grade":22,"tags":193,"commonTags":196,"sharedTagCount":164,"score":197,"scoreBreakdown":198,"url":202},"nasai","27-154","3540","باب النَّهْىِ عَنِ الْكُحْلِ، لِلْحَادَّةِ ‏‏","أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا وَهِيَ تُرِيدُ الْكُحْلَ فَقَالَ ‏\"‏ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ مَا رَأْسُ الْحَوْلِ قَالَتْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا…",[194,195,17,179,20,19],"العدة","الحداد",[17,19,20],0.3927,{"weightedTags":199,"matn":200,"coverage":169,"context":201},0.2809,0.0589,0.0029,"\u002Fnasai\u002F27-154",{"collection":173,"uid":204,"number":205,"bookTitle":158,"chapter":176,"matn":206,"text":206,"grade":40,"tags":207,"commonTags":210,"sharedTagCount":164,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":214},"18-73","1486a","دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّ…",[162,18,208,17,209,20],"الطيب","الحداد على الميت",[17,18,20],0.3741,{"weightedTags":167,"matn":213,"coverage":169,"context":185},0.0702,"\u002Fmuslim\u002F18-73",{"collection":188,"uid":216,"number":217,"bookTitle":158,"chapter":191,"matn":218,"text":218,"grade":22,"tags":219,"commonTags":222,"sharedTagCount":164,"score":223,"scoreBreakdown":224,"url":228},"27-152","3538","جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ أَفَأَكْحُلُهَا ‏.‏ وَكَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ أَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ ‏\"‏ لاَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ…",[194,195,16,17,220,221,20],"الرمد","أربعة أشهر وعشرا",[16,17,20],0.3716,{"weightedTags":225,"matn":226,"coverage":169,"context":227},0.2632,0.0553,0.0031,"\u002Fnasai\u002F27-152",{"limit":230,"candidateCount":231,"scoreVersion":232},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]