[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-13-20":3,"tirmidhi-books-meta":53,"similar-hadiths-tirmidhi-13-20-5":151,"hadith-navigation-tirmidhi-13-20":238},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":40},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},13,"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل بن بعكك، قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏\"‏ إن تفعل فقد حل أجلها ‏\"‏ ‏.‏حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان، عن منصور، نحوه ‏.‏ قال وفي الباب عن أم سلمة، ‏.‏ قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ‏.‏ ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل ‏.‏ وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها ‏.‏ وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين ‏.‏ والقول الأول أصح ‏.‏ 13-20","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ، قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاَثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ‏\"‏ ‏.‏حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، نَحْوَهُ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏.‏ وَلاَ نَعْرِفُ لِلأَسْوَدِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ ‏.‏ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ لاَ أَعْرِفُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّ التَّزْوِيجُ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ ‏.‏",19,20,"1193","13-20",[16,17,18,19,20],"عدة الحامل","وفاة الزوج","انقضاء العدة","الوضع","النكاح بعد العدة","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"أحمد بن منيع","حسين بن محمد","شيبان","منصور","إبراهيم","الأسود","أبو السنابل بن بعكك","سبيعة","الحسن بن موسى","أم سلمة","أبو عيسى","سفيان الثوري","الشافعي","إسحاق",{"id":13,"tags":41,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":42,"narrators":43,"chapter_ar":24,"chapter_en":44,"text_chakl":10,"youtube_id":42,"explication":45,"english_text":46,"llm_validated":23,"matn_start_char":47,"llm_validation_at":48,"llm_validation_model":49,"llm_validation_resume":50,"llm_validation_source":51,"llm_validation_status":52,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"Chapter: What has been related about the pregnant woman who gives birth after her husband dies","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَخِفَّةِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِاللَّامِ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ , وَاخْتُلِفَ فِي اِسْمِهِ فَقِيلَ عَمْرٌو وَقِيلَ عَامِرٌ وَقِيلَ حَبَّةُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ‏ ‏( بْنِ بَعْكَكٍ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْكَافِ الْأُولَى ‏ ‏( وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ ) ‏ ‏بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ مُصَغَّرًا وَهِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ لَهَا صُحْبَةٌ وَذَكَرَهَا اِبْنُ سَعْدٍ فِي الْمُهَاجِرَاتِ ‏ ‏( بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا ) ‏ ‏اِسْمُهُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ‏ ‏( بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ) ‏ ‏شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( فَلَمَّا تَعَلَّتْ ) ‏ ‏أَيْ طَهُرَتْ مِنْ النِّفَاسِ ‏ ‏( تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ ) ‏ ‏أَيْ تَزَيَّنَتْ لِلْخُطَّابِ تَشَوَّفَ لِلشَّيْءِ أَيْ طَمَحَ بَصَرُهُ إِلَيْهِ ‏ ‏( فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ ) ‏ ‏أَيْ سُبَيْعَةُ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّشَوُّفِ لِلنِّكَاحِ ‏ ‏( فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ) ‏ ‏فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَضْعُ الْحَمْلِ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَا نَعْرِفُ لِلْأَسْوَدِ شَيْئًا عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ الْأَسْوَدُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ مِنْ أَصْحَابِ اِبْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يُوصَفْ بِالتَّدْلِيسِ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ , لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي اِشْتِرَاطِ ثُبُوتِ اللِّقَاءِ وَلَوْ مَرَّةً فَلِهَذَا قَالَ مَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ ‏ ‏( وَسَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ : لَا أَعْرِفُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏لَكِنْ جَزَمَ اِبْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ بَقِيَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنًا , وَيُؤَيِّدُ كَوْنَهُ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ اِبْنِ الْبَرْقِيِّ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ تَزَوَّجَ سُبَيْعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَوْلَدَهَا سَنَابِلَ بْنَ أَبِي السَّنَابِلِ. وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَبُو السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ الشَّابَّ. وَكَذَا فِي رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ فَتًى مِنْ قَوْمِهَا وَقِصَّتُهَا كَانَتْ بَعْدَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَيَحْتَاجُ إِنْ كَانَ الشَّابُّ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا إِلَى زَمَانِ عِدَّةٍ مِنْهُ ثُمَّ إِلَى زَمَانِ الْحَمْلِ حَتَّى تَضَعَ وَتَلِدَ سَنَابِلَ حَتَّى صَارَ أَبُوهُ يُكَنَّى بِهِ أَبَا السَّنَابِلِ قَالَهُ الْحَافِظُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَا الْحَافِظُ وَقَدْ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ : إِنَّ الْحَامِلَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَحِلُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الْوَفَاةِ اِنْتَهَى. وَهُوَ الْحَقُّ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ ( ‏ ‏وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ) ‏ ‏أَيْ وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ تَرَبَّصَتْ إِلَى اِنْقِضَائِهَا , وَلَا تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ الْوَضْعِ وَإِنْ اِنْقَضَتْ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْوَضْعِ تَرَبَّصَتْ إِلَى الْوَضْعِ. وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. وَبِهِ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ , وَيُقَوِّيهِ أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ أَتْبَاعِهِ وَفَاقَ الْجَمَاعَةَ فِي ذَلِكَ ‏ ‏( وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ) ‏ ‏لِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَنْ خَالَفَ هَذَا الْقَوْلَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ‏","Al-Aswad narrated from Abu As-Sanabil bin Ba'kak who said:\"Subai'ah delivered twenty-three or twenty-five days after her husband had died. So when she was ready (finished post-natal bleeding) she adorned herself for marriage, but she was rebuked for doing that, so it was mentioned to the Prophet and he said: \"If she has done that then her time has come.'\"",189,"2026-08-15T17:33:22.215524+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث قصة سبيعة بنت الحارث التي توفي زوجها وهي حامل، فوضعت حملها بعد ثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوماً فقط. ولما طهرت من النفاس تزينت للخطاب، فأنكر الناس عليها ذلك. فلما ذُكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن تفعل فقد حل أجلها». وفي هذا دليل على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل، ولو لم تمضِ عليها أربعة أشهر وعشر. وقد ذهب إلى هذا القول أكثر أهل العلم، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وذكر بعض أهل العلم أنها تنتظر أطول الأجلين (وضع الحمل أو انقضاء أربعة أشهر وعشر)، لكن القول الأول أصح لدلالة هذا الحديث.","opus_hadith_validation","validated",{"1":54,"2":56,"3":58,"4":60,"5":62,"6":64,"7":66,"8":68,"9":70,"10":72,"11":74,"12":76,"13":78,"14":79,"15":81,"16":83,"17":85,"18":87,"19":89,"20":91,"21":93,"22":95,"23":97,"24":99,"25":101,"26":103,"27":105,"28":107,"29":109,"30":111,"31":113,"32":115,"33":117,"34":119,"35":121,"36":123,"37":125,"38":127,"39":129,"40":131,"41":133,"42":135,"43":137,"44":139,"45":141,"46":143,"47":145,"48":147,"49":149},{"ar":55},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":57},"كتاب الصلاة",{"ar":59},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":61},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":63},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":65},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":67},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الرضاع",{"ar":8},{"ar":80},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب اللباس",{"ar":102},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":128},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":150},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":152,"meta":234},[153,171,187,207,220],{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":157,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":21,"tags":160,"commonTags":162,"sharedTagCount":163,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":170},"ibnmajah","10-12","2027","كتاب الطلاق","باب الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ","وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏\"‏ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,161,18,19],"النفاس",[16,17,18,19],4,0.5908,{"weightedTags":166,"matn":167,"coverage":168,"context":169},0.4507,0.04,0.08,0.02,"\u002Fibnmajah\u002F10-12",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":157,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":177,"tags":178,"commonTags":181,"sharedTagCount":163,"score":182,"scoreBreakdown":183,"url":186},"malik","29-72","1246","باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا","أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّ…","صحيح",[16,179,18,19,180,17],"عدة المتوفى عنها","زواج الأرملة",[16,17,18,19],0.5762,{"weightedTags":166,"matn":184,"coverage":168,"context":185},0.0305,0.015,"\u002Fmalik\u002F29-72",{"collection":188,"uid":189,"number":190,"bookTitle":157,"chapter":191,"matn":192,"text":192,"grade":193,"tags":194,"commonTags":198,"sharedTagCount":199,"score":200,"scoreBreakdown":201,"url":206},"nasai","27-122","3510","باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ‏.‏ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّت…","Sahih(Darussalam)",[16,195,18,19,196,197],"المتوفى عنها زوجها","الخطبة","النكاح",[16,18,19],3,0.4606,{"weightedTags":202,"matn":203,"coverage":204,"context":205},0.3478,0.0242,0.06,0.0286,"\u002Fnasai\u002F27-122",{"collection":188,"uid":208,"number":209,"bookTitle":157,"chapter":191,"matn":210,"text":210,"grade":193,"tags":211,"commonTags":214,"sharedTagCount":199,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":219},"27-127","3515","كُنْتُ أَنَا وَابْنُ، عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسل…",[16,17,212,18,179,213],"وضع الحمل","أحكام النكاح",[16,17,18],0.4491,{"weightedTags":217,"matn":218,"coverage":204,"context":205},0.3287,0.0319,"\u002Fnasai\u002F27-127",{"collection":188,"uid":221,"number":222,"bookTitle":157,"chapter":191,"matn":223,"text":223,"grade":193,"tags":224,"commonTags":228,"sharedTagCount":199,"score":229,"scoreBreakdown":230,"url":233},"27-129","3517","بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَ…",[16,17,225,19,226,227],"الحمل","العدة","الزواج",[16,17,19],0.4446,{"weightedTags":231,"matn":232,"coverage":204,"context":205},0.334,0.022,"\u002Fnasai\u002F27-129",{"limit":235,"candidateCount":236,"scoreVersion":237},5,98,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":239,"next":240},"13-19","13-21"]