[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-13-2":3,"tirmidhi-books-meta":52,"hadith-navigation-tirmidhi-13-2":150,"similar-hadiths-tirmidhi-13-2-5":153},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},13,"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة عن سالم، عن أبيه، أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏\"‏ مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ‏.‏ وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا ‏.‏ وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل ‏.‏ وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة ‏.‏ وهو قول سفيان الثوري وإسحاق ‏.‏ وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء ‏.‏ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة ‏.‏ 13-2","حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ طَلاَقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَهِيَ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَكُونُ ثَلاَثًا لِلسُّنَّةِ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَقَالُوا فِي طَلاَقِ الْحَامِلِ يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً ‏.‏",1,2,"1176","13-2",[16,17,18,19,20,21],"الطلاق","الحيض","طلاق السنة","المراجعة","الطهر","طلاق الحامل","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ ‏",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"هناد","وكيع","سفيان","محمد بن عبد الرحمن","سالم","عمر","أبو عيسى","يونس بن جبير","ابن عمر","الشافعي","أحمد بن حنبل","إسحاق",{"id":13,"tags":40,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":41,"narrators":42,"chapter_ar":25,"chapter_en":43,"text_chakl":10,"youtube_id":41,"explication":44,"english_text":45,"llm_validated":24,"matn_start_char":46,"llm_validation_at":47,"llm_validation_model":48,"llm_validation_resume":49,"llm_validation_source":50,"llm_validation_status":51,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"Chapter: What has been related about the Sunnah divorce","‏ ‏قَوْلُهُ : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ) ‏ ‏اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الرَّجْعَةِ فَذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ , وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ. وَذَكَرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهَا. قَالَهُ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. قُلْت : وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِ الرَّجْعَةِ بِأَنَّ اِبْتِدَاءَ النِّكَاحِ لَا يَجِبُ فَاسْتِدَامَتُهُ كَذَلِكَ. وَالظَّاهِرُ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهَا ‏ ‏( ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا ) ‏ ‏اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ سُنِّيٌّ , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ : أَنَّهُ لَيْسَ بِسُنِّيٍّ وَلَا بِدْعِيٍّ. وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ - طَاهِرًا - هَلْ الْمُرَادُ بِهِ اِنْقِطَاعُ الدَّمِ أَوْ التَّطَهُّرُ بِالْغُسْلِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ. وَالرَّاجِحُ الثَّانِي لِمَا فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ. قَالَ : مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا , وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا , قَالَهُ الْحَافِظُ. ‏ ‏قَوْلُهُ ( حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِلَخْ ) ‏ ‏حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ هَذَا أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهِيَ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ) ‏ ‏قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ اِسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ مُبَاحٌ وَلَا يَكُونُ بِدْعَةً. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ حِينَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ مَا أَرَدْت بِهَا ؟ وَلَمْ يَنْهَهُ أَنْ يُرِيدَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ , وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ الثَّلَاثِ. وَأَمَّا عَلَى كَوْنِهِ مُبَاحًا أَوْ حَرَامًا فَلَا اِنْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ. قُلْت حَدِيثُ رُكَانَةَ هَذَا ضَعِيفٌ مُضْطَرِبٌ كَمَا سَتَقِفُ فَهُوَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ مُبَاحٌ. وَلَا عَلَى وُقُوعِ الثَّلَاثِ. قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : وَاخْتَلَفُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ فَقَالَ مَالِكٌ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِرُؤْيَةِ أَوَّلِ الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هَذَا أَحْسَنُ مِنْ الطَّلَاقِ. وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ مَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَشْهَبَ وَزَعَمَ الْمِرْغِينَانِيُّ أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ عِنْدَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ حَسَنٌ وَأَحْسَنُ وَبِدْعِيٌّ. فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَيَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ. وَالْحَسَنُ وَهُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ. وَالْمُدَّعِي أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا. اِنْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ. ‏","Salim narrated that:His father divorced his wife during her menses, so Umar asked the Prophet about that and he said: \"Tell him to take her back, then let him divorce her while she is pure or pregnant.\"",146,"2026-08-15T17:33:22.215524+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن من طلق امرأته وهي حائض يُؤمر بمراجعتها، ثم يطلقها بعد أن تطهر أو وهي حامل. وهذا هو طلاق السنة المشروع. وقد اختلف العلماء في وجوب الرجعة، والراجح أنها واجبة لورود الأمر بها. كما اختلفوا في معنى الطهر: هل يكفي انقطاع الدم أم يشترط الاغتسال؟ والراجح اشتراط الغسل. واختلفوا أيضاً فيمن أراد أن يطلق ثلاثاً: هل يجوز جمعها في طهر واحد أم يفرقها على ثلاثة أطهار؟ وفي طلاق الحامل: الجمهور على أنه سني في أي وقت.","opus_hadith_validation","validated",{"1":53,"2":55,"3":57,"4":59,"5":61,"6":63,"7":65,"8":67,"9":69,"10":71,"11":73,"12":75,"13":77,"14":78,"15":80,"16":82,"17":84,"18":86,"19":88,"20":90,"21":92,"22":94,"23":96,"24":98,"25":100,"26":102,"27":104,"28":106,"29":108,"30":110,"31":112,"32":114,"33":116,"34":118,"35":120,"36":122,"37":124,"38":126,"39":128,"40":130,"41":132,"42":134,"43":136,"44":138,"45":140,"46":142,"47":144,"48":146,"49":148},{"ar":54},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":56},"كتاب الصلاة",{"ar":58},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":60},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":62},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":64},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":66},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب الرضاع",{"ar":8},{"ar":79},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب اللباس",{"ar":101},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":127},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":151,"next":152},"13-1","13-3",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":154,"meta":225},[155,173,190,202,213],{"collection":156,"uid":157,"number":158,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":22,"tags":162,"commonTags":164,"sharedTagCount":165,"score":166,"scoreBreakdown":167,"url":172},"nasai","27-9","3397","كتاب الطلاق","باب مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ‏‏","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,19,20,163,18],"الحمل",[16,17,18,19,20],5,0.5824,{"weightedTags":168,"matn":169,"coverage":170,"context":171},0.4559,0.0298,0.0833,0.0133,"\u002Fnasai\u002F27-9",{"collection":174,"uid":175,"number":176,"bookTitle":177,"chapter":178,"matn":179,"text":179,"grade":180,"tags":181,"commonTags":184,"sharedTagCount":165,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":189},"ahmed","5-1744","5321","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِ…","صحيح",[16,17,19,20,182,18,183],"العدة","طلاق الحائض",[16,17,18,19,20],0.5695,{"weightedTags":168,"matn":187,"coverage":170,"context":188},0.0235,0.0067,"\u002Fahmed\u002F5-1744",{"collection":156,"uid":191,"number":192,"bookTitle":159,"chapter":193,"matn":194,"text":194,"grade":22,"tags":195,"commonTags":196,"sharedTagCount":165,"score":197,"scoreBreakdown":198,"url":201},"27-170","3556","باب الرَّجْعَةِ ‏‏","إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ رضى الله عنه لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهُ الطَّلاَقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ تَعَالَى ‏{‏ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏}‏ ‏.‏",[16,17,18,19,20,182],[16,17,18,19,20],0.5671,{"weightedTags":168,"matn":199,"coverage":170,"context":200},0.0256,0.0023,"\u002Fnasai\u002F27-170",{"collection":174,"uid":203,"number":204,"bookTitle":177,"chapter":178,"matn":205,"text":205,"grade":180,"tags":206,"commonTags":207,"sharedTagCount":165,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":212},"5-2542","6141","طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّ…",[16,17,182,19,20,18],[16,17,18,19,20],0.5561,{"weightedTags":168,"matn":210,"coverage":170,"context":211},0.0137,0.0031,"\u002Fahmed\u002F5-2542",{"collection":156,"uid":214,"number":215,"bookTitle":159,"chapter":216,"matn":217,"text":217,"grade":22,"tags":218,"commonTags":219,"sharedTagCount":165,"score":220,"scoreBreakdown":221,"url":224},"27-3","3391","باب وَقْتِ الطَّلاَقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏‏","طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ ‏.‏ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ ‏\"‏ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ…",[16,182,17,20,19,183,18],[16,17,18,19,20],0.5543,{"weightedTags":168,"matn":222,"coverage":170,"context":223},0.0123,0.0028,"\u002Fnasai\u002F27-3",{"limit":165,"candidateCount":226,"scoreVersion":227},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]