[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-13-19":3,"tirmidhi-books-meta":48,"hadith-navigation-tirmidhi-13-19":146,"similar-hadiths-tirmidhi-13-19-5":149},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},13,"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا قتيبة، حدثنا يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا ‏.‏ قالت وكيف ذاك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ‏.‏ فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن  ‏:‏ ‏(‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏)‏ قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق ‏.‏حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة ‏.‏ قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب ‏.‏ 13-19","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لاَ أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلاَ آوِيكِ أَبَدًا ‏.‏ قَالَتْ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ أُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ ‏.‏ فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ  ‏:‏ ‏(‏ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ‏)‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاَقَ مُسْتَقْبَلاً مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ ‏.‏حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ شَبِيبٍ ‏.‏",18,19,"1192","13-19",[16,17,18,19,20,21],"الطلاق","العدة","الرجعة","إمساك بمعروف","تسريح بإحسان","أحكام الطلاق","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب",[27,28,29,30,31,32,33,34],"قتيبة","يعلى بن شبيب","هشام بن عروة","عروة","عائشة","أبو كريب","عبد الله بن إدريس","أبو عيسى",{"id":13,"tags":36,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":25,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":24,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: The revelation of Allah's saying: \"Divorce is two times\"","‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شُبَيْبٍ ) ‏ ‏الْمَكِّيُّ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ مِنْ الثَّامِنَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ. وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَثَّقَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. وَنُقِلَ عَنْ هَامِشِ الْخُلَاصَةِ عَنْ التَّهْذِيبِ وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( كَانَ النَّاسُ ) ‏ ‏أَيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ‏ ‏( وَهِيَ اِمْرَأَتُهُ إِذَا اِرْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ ) ‏ ‏الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَصْلِيَّةٌ , وَالْمَعْنَى كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ. وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ ‏ ‏( وَلَا أُؤْوِيك ) ‏ ‏مِنْ الْإِيوَاءِ أَيْ لَا أُسْكِنُك فِي مَنْزِلِي قَالَهُ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ أَرَادَ الرَّجْعَةَ اِنْتَهَى. قَالَ فِي الْقَامُوسِ : أَوَيْت مَنْزِلِي وَإِلَيْهِ أُوِيًّا بِالضَّمِّ وَيُكْسَرُ وَأَوَّيْتُ تَأْوِيَةً وَتَأَوَّيْتُ وَاتَّوَيْتُ وَائْتَوَيْتُ نَزَلْته بِنَفْسِي وَسَكَنْته وَأَوَيْته وَأَوَّيْتُهُ وَآوَيْته أَنْزَلْته اِنْتَهَى ‏ ‏( فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُك أَنْ تَنْقَضِيَ ) ‏ ‏الْهَمُّ الْقَصْدُ أَيْ فَكُلَّمَا أَرَادَتْ وَقَصَدَتْ عِدَّتُك الِانْقِضَاءَ وَالْمَعْنَى كُلَّمَا قَرُبَ كَانَ اِنْقِضَاءُ عِدَّتِك { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } قَالَ الْخَازِنُ فِي تَفْسِيرِهِ مَعْنَى الْآيَةِ : أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ مَرَّتَانِ وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ الثَّالِثَةِ إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا آخَرَ. وَهَذَا التَّفْسِيرُ هُوَ قَوْلُ مَنْ جَوَّزَ الْجَمْعَ بَيْنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الشَّافِعِيُّ. وَقِيلَ مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ التَّطْلِيقَ الشَّرْعِيَّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ عَلَى التَّفْرِيقِ دُونَ الْجَمْعِ وَالْإِرْسَالِ دَفْعَةً وَاحِدَةً , وَهَذَا التَّفْسِيرُ هُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ حَرَامٌ , إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رح قَالَ يَقَعُ الثَّلَاثُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } يَعْنِي بَعْدَ الرَّجْعَةِ , وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَاجَعَهَا بَعْدَ التَّطْلِيقَةِ الثَّانِيَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَهُوَ كُلُّ مَا عُرِفَ فِي الشَّرْعِ مِنْ أَدَاءِ حُقُوقِ النِّكَاحِ وَحُسْنِ الصُّحْبَةِ { أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } يَعْنِي أَنَّهُ يَتْرُكُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ غَيْرِ مُضَارَّةٍ وَقِيلَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا أَدَّى إِلَيْهَا جَمِيعَ حُقُوقِهَا الْمَالِيَّةِ وَلَا يَذْكُرُهَا بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ بِسُوءٍ وَلَا يُنَفِّرُ النَّاسَ عَنْهَا كَذَا فِي تَفْسِيرِ الْخَازِنِ ‏ ‏( فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عُرْوَةَ : فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَنْ كَانَ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ شُبَيْبٍ ) ‏ ‏يَعْنِي حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ شُبَيْبٍ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ , فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ أَوْثَقُ مِنْ يَعْلَى بْنِ شُبَيْبٍ. ‏","Hisham bin Urwah narrated from his father, from Aishah that she said:\"The people were such that a man would divorce his wife when he wanted to divorce her, and she remained his wife when he wanted to take her back while she was in her Iddah, and he could divorce a hundred times, or even more, such that a man could say to his wife: 'By Allah! I will neither divorce you irrevocably, nor give you residence ever!' She would say: 'And how is that?' He would say: 'I will divorce you, and whenever your Iddah is just about to end I will take you back. So a woman went to Aishah to inform her about that, and Aishah was silent until the Prophet came. So she told him and the Prophet was silent, until the Qur'an was revealed: Divorce is two times, after that, retain her on reasonable terms or release her with kindness.'\" So Aishah said: \"So the people could carry on with divorce in the future, (knowing) who was divorced, and who was not divorced.\"",122,"2026-08-15T17:33:22.215524+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن أهل الجاهلية كانوا يُطلّقون الزوجة مرات كثيرة ثم يراجعونها في العدة ولو بعد مائة طلقة، فجاء رجل فقال لامرأته: سأطلقك كلما قاربت عدتك على الانقضاء راجعتك حتى لا تبيني مني أبداً. فشكت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾. وبذلك صار الطلاق الرجعي مرتين فقط، فإن أمسكها بعد الثانية وجب عليه الإمساك بالمعروف، وإلا سرّحها بإحسان. واستأنف الناس عدّ الطلاق من جديد بعد نزول الآية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144},{"ar":50},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":56},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":58},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":60},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":62},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":64},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":66},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب الرضاع",{"ar":8},{"ar":75},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب اللباس",{"ar":97},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":123},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":147,"next":148},"13-18","13-20",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":150,"meta":232},[151,171,189,202,216],{"collection":152,"uid":153,"number":154,"bookTitle":155,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":158,"tags":159,"commonTags":162,"sharedTagCount":163,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":170},"malik","29-67","1239","كتاب الطلاق","باب جامع الطلاق","كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آوِيكِ إِلَيَّ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ…","مرسل",[16,18,17,160,161],"الإمساك بالمعروف","التسريح بإحسان",[16,17,18],3,0.3507,{"weightedTags":166,"matn":167,"coverage":168,"context":169},0.2328,0.0568,0.05,0.0111,"\u002Fmalik\u002F29-67",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":175,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":178,"tags":179,"commonTags":182,"sharedTagCount":163,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":188},"ahmed","5-11252","15150","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُرَاجِعْهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ","ضعيف",[16,180,181,18,21],"الحيض","طلاق الحائض",[16,18,21],0.328,{"weightedTags":185,"matn":186,"coverage":168,"context":187},0.2617,0.0163,0,"\u002Fahmed\u002F5-11252",{"collection":190,"uid":191,"number":192,"bookTitle":155,"chapter":193,"matn":194,"text":194,"grade":37,"tags":195,"commonTags":197,"sharedTagCount":163,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":201},"muslim","18-9","1471i","باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِجْعَتِهَا","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ ‏\"‏ ‏.‏",[16,180,181,18,196,21],"الطهر",[16,18,21],0.324,{"weightedTags":185,"matn":200,"coverage":168,"context":187},0.0123,"\u002Fmuslim\u002F18-9",{"collection":172,"uid":203,"number":204,"bookTitle":175,"chapter":205,"matn":206,"text":206,"grade":207,"tags":208,"commonTags":210,"sharedTagCount":163,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":215},"5-2641","6246","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ","صحيح",[16,17,209,21],"القرآن",[16,17,21],0.305,{"weightedTags":213,"matn":214,"coverage":168,"context":187},0.2512,0.0038,"\u002Fahmed\u002F5-2641",{"collection":217,"uid":218,"number":219,"bookTitle":155,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":222,"tags":223,"commonTags":227,"sharedTagCount":163,"score":228,"scoreBreakdown":229,"url":231},"abudawud","13-21","2195","باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ","{‏ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ‏}‏ الآيَةَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقَالَ‏{‏ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ‏}‏‏.‏","Hasan Sahih(Al-Albani)",[16,17,224,225,18,226],"المطلقات","القروء","النسخ",[16,17,18],0.3038,{"weightedTags":166,"matn":230,"coverage":168,"context":187},0.0209,"\u002Fabudawud\u002F13-21",{"limit":233,"candidateCount":234,"scoreVersion":235},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]