جامع الترمذي #1175

⬅ العودة
صحيح
📖
باب مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ ‏Chapter: What has been related about the Sunnah divorce

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ‏.‏ قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

English Translation Yunus bin Jubair said:"I asked Ibn Umar about a man who divorced his wife while she was menstruating. So he said: 'Don't you know Abdullah bin Umar?' Indeed he divorced his wife while she was menstruating, so Umar asked the Prophet about that, and he ordered him to take her back.'" He said: "I said: And that divorce is counted? He said: And that divorce is counted? He said: 'What else would you think if he was helpless and foolish?'"

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهِيَ حَائِضٌ ) ‏ ‏قِيلَ هَذِهِ جُمْلَةٌ مِنْ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ فَالْمُطَابَقَةُ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ , وَأُجِيبَ بِأَنَّ الصِّفَةَ إِذَا كَانَتْ خَاصَّةً بِالنِّسَاءِ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا. كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي. ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏أَيْ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏( هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ) ‏ ‏إِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ يَعْرِفُهُ وَهُوَ الَّذِي يُخَاطِبُهُ لِيُقَرِّرَهُ عَلَى اِتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَعَلَى الْقَبُولِ مِنْ نَاقِلِهَا , وَأَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَامَّةَ الِاقْتِدَاءُ بِمَشَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ فَقَرَّرَهُ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ , لَا أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ. قَالَهُ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ , ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏أَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏( طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ) ‏ ‏اِسْمُهَا آمِنَةُ بِنْتُ غِفَارٍ. قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ وَقِيلَ بِنْتُ عَمَّارٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَوَقَعَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَنَّ اِسْمَهَا نَوَارٌ بِفَتْحِ النُّونِ. قَالَ الْحَافِظُ : وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يَكُونَ اِسْمُهَا آمِنَةَ وَلَقَبُهَا النَّوَارُ اِنْتَهَى. ‏ ‏( فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ أَوْرَدَهَا صَاحِبُ الْمِشْكَاةِ عَنْ الصَّحِيحَيْنِ : فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَارِي : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حُرْمَةِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْضَبُ بِغَيْرِ حَرَامٍ. ‏ ‏( قَالَ قُلْت ) ‏ ‏أَيْ قَالَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏( فَيَعْتَدُّ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ يَحْتَسِبُ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏أَيْ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏( فَمَهْ ) ‏ ‏أَصْلُهُ فَمَا وَهُوَ اِسْتِفْهَامٌ فِيهِ اِكْتِفَاءٌ , أَيْ فَمَا يَكُونُ إِنْ لَمْ تَحْتَسِبْ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْهَاءُ أَصْلِيَّةً. وَهِيَ كَلِمَةٌ تُقَالُ لِلزَّجْرِ أَيْ كُفَّ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِذَلِكَ , قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : قَوْلُ اِبْنِ عُمَرَ : فَمَهْ. مَعْنَاهُ فَأَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ إِذَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ؟ إِنْكَارًا لِقَوْلِ السَّائِلِ أَيَعْتَدُّ بِهَا ؟ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ بُدٌّ ‏ ‏( أَرَأَيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ) ‏ ‏الْقَائِلُ لِهَذَا الْكَلَامِ هُوَ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبُ الْقِصَّةِ , وَيُرِيدُ بِهِ نَفْسَهُ وَإِنْ أَعَادَ الضَّمِيرَ بِلَفْظِ الْغَيْبَةِ , وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ : مَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا ؟ وَإِنْ كُنْت عَجَزْت وَاسْتَحْمَقْت. وَقَوْلُهُ أَرَأَيْت أَيْ أَخْبَرَنِي. قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ : قَوْلُهُ أَرَأَيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ أَيْ إِنْ عَجَزَ عَنْ فَرْضٍ لَمْ يَقُمْهُ أَوْ اِسْتَحْمَقَ فَلَمْ يَأْتِ بِهِ يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ ؟ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ أَيْ أَرَأَيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ أَيُسْقِطُ عَنْهُ الطَّلَاقُ حُمْقَهُ أَوْ يُبْطِلُهُ عَجْزُهُ ؟ وَحُذِفَ الْجَوَابُ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه91٪
حديث 2022كتاب الطلاق

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ‏.‏ قُلْتُ أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

الطلاقالحيضطلاق الحائض +2
سنن أبي داود84٪
حديث 2184كتاب الطلاق

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ‏.‏ قَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ‏.‏ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِهَا قَالَ فَمَه…

الطلاقالحيضطلاق الحائض +2
صحيح مسلم83٪
حديث 1471mكتاب الطلاق

قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهْ أَوَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْ…

الطلاقالحيضطلاق الحائض +2
سنن النسائي77٪
حديث 3399كتاب الطلاق

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا ‏.‏ فَقُلْتُ لَهُ فَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ مَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ‏.‏

الطلاقالحيضطلاق الحائض +1
سنن النسائي77٪
حديث 3392كتاب الطلاق

كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لِيُرَاجِعْهَا ‏"‏ ‏.‏ فَرَدَّهَا عَلَىَّ قَالَ ‏"‏ إِذَا طَهُرَت…

الطلاقالحيضطلاق الحائض +2
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ‏.‏ قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
جامع الترمذي — حديث رقم 1175
حديث صحيح
حديث رقم 1 من كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
https://alsa7i7.com/tirmidhi/13-1