[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-12-6":3,"tirmidhi-books-meta":51,"hadith-navigation-tirmidhi-12-6":149,"similar-hadiths-tirmidhi-12-6-5":152},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":38},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},12,"كتاب الرضاع","حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، قال وسمعته من، عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما ‏.‏ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة ‏.‏ قال فأعرض عني ‏.‏ قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة ‏.‏ قال ‏\"‏ وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ‏\"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن ابن عمر ‏.‏ قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح ‏.‏ وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه ‏\"‏ دعها عنك ‏\"‏ ‏.‏ والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ‏.‏ وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها ‏.‏ وبه يقول أحمد وإسحاق ‏.‏ وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر ‏.‏ وهو قول الشافعي ‏.‏ سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع ‏.‏ 12-6","حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ، عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ‏.‏ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ ‏.‏ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنِّي ‏.‏ قَالَ فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَأَعْرَضَ عَنِّي بِوَجْهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ‏\"‏ دَعْهَا عَنْكَ ‏\"‏ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَجَازُوا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ وَيُؤْخَذُ يَمِينُهَا ‏.‏ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ‏.‏ سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحُكْمِ وَيُفَارِقُهَا فِي الْوَرَعِ ‏.‏",5,6,"1151","12-6",[16,17,18],"الرضاع","الزواج","شهادة المرأة","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ",[24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"علي بن حجر","إسماعيل بن إبراهيم","أيوب","عبد الله بن أبي مليكة","عبيد بن أبي مريم","عقبة بن الحارث","ابن عمر","أبو عيسى","ابن عباس","أحمد","إسحاق","الشافعي","الجارود","وكيع",{"id":13,"tags":39,"grade":19,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":40,"narrators":41,"chapter_ar":22,"chapter_en":42,"text_chakl":10,"youtube_id":40,"explication":43,"english_text":44,"llm_validated":21,"matn_start_char":45,"llm_validation_at":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"text":10},[16,17,18],"",[24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"Chapter: What has been related about one woman's testimony about suckling","‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَالَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ ) ‏ ‏أَيْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَسَمِعْت الْحَدِيثَ مِنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ‏ ‏( وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ وَلَفْظُهُ : عَنْ اِبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ اِبْنِ الْحَارِثِ قَالَ : وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ وَلَمْ يُسَمِّهِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى التَّفْرِقَةِ فِي صِيَغِ الْأَدَاءِ بَيْنَ الْأَفْرَادِ وَالْجَمْعِ أَوْ بَيْنَ الْقَصْدِ إِلَى التَّحْدِيثِ وَعَدَمِهِ. فَيَقُولُ الرَّاوِي فِيمَا سَمِعَهُ وَحْدَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ أَوْ قَصَدَ الشَّيْخُ تَحْدِيثَهُ بِذَلِكَ حَدَّثَنِي بِالْإِفْرَادِ , وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ حَدَّثَنَا بِالْجَمْعِ أَوْ سَمِعْت فُلَانًا يَقُولُ. وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ : حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ثُمَّ قَالَ : لَمْ يُحَدِّثْنِي وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ , وَهَذَا يُعَيِّنُ أَحَدَ الِاحْتِمَالَيْنِ. وَقَدْ اِعْتَمَدَ ذَلِكَ النَّسَائِيُّ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ , فَيَقُولُ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَلَا يَقُولُ حَدَّثَنِي وَلَا أَخْبَرَنِي لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ بِالتَّحْدِيثِ , وَإِنَّمَا كَانَ يَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْعُرَ بِهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( تَزَوَّجْت اِمْرَأَةً ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ ‏ ‏( فَجَاءَتْنَا اِمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ مَا عَرَفْت اِسْمَهَا : ‏ ‏( وَقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَدْ أَرْضَعْت عُقْبَةَ وَاَلَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا ‏ ‏( فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَّك قَدْ أَرْضَعْتنِي وَلَا أَخْبَرْتنِي فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا أُرْضِعْت صَاحِبَتَنَا , فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( قَالَ وَكَيْفَ بِهَا ) ‏ ‏أَيْ كَيْفَ تَشْتَغِلُ بِهَا وَتُبَاشِرُهَا وَتُفْضِي إِلَيْهَا ‏ ‏( وَقَدْ زَعَمَتْ ) ‏ ‏أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا قَالَتْ ‏ ‏( دَعْهَا عَنْك ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فِي الشَّهَادَاتِ : فَنَهَاهُ عَنْهَا. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ : فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازُوا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ , قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعْدٍ سَمِعْت أَحْمَدَ يَسْأَلُ عَنْ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ. قَالَ : تَجُوزُ عَلَى حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ , وَنُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ وَإِسْحَاقَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ : فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ نَاسٍ تَنَاكَحُوا بِقَوْلِ اِمْرَأَةٍ سَوْدَاءَ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمْ قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عُثْمَانَ الْيَوْمَ , وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : إِنْ شَهِدَتْ الْمُرْضِعَةُ وَحْدَهَا وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ مُفَارَقَةُ الْمَرْأَةِ , وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِذَلِكَ. وَإِنْ شَهِدَتْ مَعَهَا أُخْرَى وَجَبَ الْحُكْمُ بِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي ‏ ‏( وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ وَتُؤْخَذُ يَمِينُهَا وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ) ‏ ‏يَعْنِي أَنَّهُ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ , وَلَمْ أَقِفْ عَلَى دَلِيلِ أَخْذِ الْيَمِينِ ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا. وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ , وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُمْ اِمْتَنَعُوا مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِذَلِكَ. فَقَالَ عُمَرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ , وَإِلَّا فَخَلِّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ يَتَنَزَّهَا. وَلَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ تَشَأْ اِمْرَأَةٌ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَّا فَعَلَتْ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تُقْبَلُ مَعَ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ بِشَرْطِ أَلَّا تَتَعَرَّضَ نِسْوَةٌ لِطَلَبِ أُجْرَةٍ. وَقِيلَ : لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا. وَقِيلَ تُقْبَلُ فِي ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ دُونَ ثُبُوتِ الْأُجْرَةِ لَهَا عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ مَالِكٌ : تُقْبَلُ مَعَ أُخْرَى وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : لَا تُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْمُتَمَحِّضَاتِ. وَعَكَسَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ. وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ الْمُرْضِعَةِ وَحْدَهَا بِحَمْلِ النَّهْيِ فِي قَوْلِهِ فَنَهَاهُ عَنْهَا عَلَى التَّنْزِيهِ. وَبِحَمْلِ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ دَعْهَا عَنْك عَلَى الْإِرْشَادِ اِنْتَهَى. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَلَا يَخْفَى أَنَّ النَّهْيَ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِيمِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ إِلَّا لِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ. قَالَ وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى , : { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } لَا يُفِيدُ شَيْئًا لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِنَاءُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَدِيثَ أَخَصُّ مُطْلَقًا ( وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ) بِالتَّصْغِيرِ ثِقَةٌ فَقِيهٌ مِنْ الثَّالِثَةِ ‏ ‏( سَمِعْت وَكِيعًا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحُكْمِ وَيُفَارِقُهَا فِي الْوَرَعِ ) ‏ ‏أَيْ يُفَارِقُهَا تَوَرُّعًا وَاحْتِيَاطًا. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَأَمَّا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ أَمْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ الِاحْتِيَاطِ , فَلَا يَخْفَى مُخَالَفَتُهُ لِمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَا سِيَّمَا بَعْدَ أَنْ كَرَّرَ السُّؤَالَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ , كَمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ فِي جَمِيعِهَا كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَفِي بَعْضِهَا دَعْهَا عَنْك , وَفِي بَعْضِهَا لَا خَيْرَ لَك فِيهَا ؟ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالطَّلَاقِ , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِالِاحْتِيَاطِ لَأَمَرَهُ بِهِ. قَالَ فَالْحَقُّ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً اِنْتَهَى كَلَامُهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. ‏","Abdullah bin Abi Mulaikah narrated:“Ubaid bin Abi Maryam narrated to me from Uqbah bin Al-Harith” and, he (Abdullah bin Abi Mulaikah) said: “And I heard it from Uqbah bin Al-Harith, but to me, the narration of Ubaid is better preserved; he said: (Uqbah bin Al-Harith narrated: ) “I married a woman, then a black woman came to us and she said: ‘I suckled both of you.’ So I went to the Prophet and said: ‘I married so-and-so the daughter of so-and-so, then a black women came to us, and said: “I suckled both of you” but she is a liar.’” He said: “Then he (pbuh) turned away from me.” He said: “So I went around to face him (and he (pbuh) turned his face away from me) so I said: ‘She is a liar.’ He said: ‘How can you stay with her while she claims that she suckled both of you? Leave her.’”",290,"2026-08-15T17:26:18.893342+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج امرأة، فجاءت امرأة سوداء تدّعي أنها أرضعتهما معاً، مما يعني أنهما أصبحا أخوين في الرضاعة ولا يجوز لهما الزواج. ذهب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها كاذبة، لكن النبي أعرض عنه ثم قال له: «وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك». ففارقها عقبة. والحديث يدل على أن قول المرأة الواحدة في الرضاع يُؤخذ به عند بعض أهل العلم، ويُفارق الزوج زوجته احتياطاً وتورعاً.","opus_hadith_validation","validated",{"1":52,"2":54,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":66,"9":68,"10":70,"11":72,"12":74,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":109,"31":111,"32":113,"33":115,"34":117,"35":119,"36":121,"37":123,"38":125,"39":127,"40":129,"41":131,"42":133,"43":135,"44":137,"45":139,"46":141,"47":143,"48":145,"49":147},{"ar":53},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":59},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":61},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":63},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":65},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":76},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب اللباس",{"ar":100},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":126},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":150,"next":151},"12-5","12-7",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":153,"meta":238},[154,172,188,205,224],{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":40,"tags":161,"commonTags":163,"sharedTagCount":164,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":171},"bukhari","67-42","5104","كتاب النكاح","باب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ","تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا‏.‏ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا‏.‏ وَهْىَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا…",[16,17,18,162],"التحريم بالرضاع",[16,17,18],3,0.7902,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":170},0.6,0.0735,0.1,0.0167,"\u002Fbukhari\u002F67-42",{"collection":173,"uid":174,"number":175,"bookTitle":176,"chapter":177,"matn":178,"text":178,"grade":179,"tags":180,"commonTags":182,"sharedTagCount":164,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":187},"abudawud","25-33","3603","كتاب الأقضية","باب الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ","تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ وَمَا يُدْرِيكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ دَعْهَا عَنْكَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,181,18,162],"الشهادة",[16,17,18],0.7328,{"weightedTags":167,"matn":185,"coverage":169,"context":186},0.0245,0.0083,"\u002Fabudawud\u002F25-33",{"collection":189,"uid":190,"number":191,"bookTitle":158,"chapter":192,"matn":193,"text":193,"grade":19,"tags":194,"commonTags":196,"sharedTagCount":197,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":204},"nasai","26-135","3330","باب الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ ‏.‏","تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ‏.‏ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ‏.‏ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ…",[195,17,18,162],"الرضاعة",[17,18],2,0.5705,{"weightedTags":200,"matn":201,"coverage":202,"context":203},0.3966,0.0948,0.0667,0.0125,"\u002Fnasai\u002F26-135",{"collection":206,"uid":207,"number":208,"bookTitle":209,"chapter":210,"matn":211,"text":211,"grade":212,"tags":213,"commonTags":217,"sharedTagCount":197,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":223},"ahmed","7-72","16154","مسند المدنيين","حديث عقبة بن الحارث","أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَةَ أَبِي إِيهَابٍ فَقَالَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَجِئْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ فَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا","صحيح",[16,214,18,215,216],"النكاح","تحريم النكاح بالرضاع","شهادة الأمة",[16,18],0.5373,{"weightedTags":220,"matn":221,"coverage":202,"context":222},0.4497,0.021,0,"\u002Fahmed\u002F7-72",{"collection":206,"uid":225,"number":226,"bookTitle":209,"chapter":210,"matn":227,"text":227,"grade":212,"tags":228,"commonTags":231,"sharedTagCount":197,"score":232,"scoreBreakdown":233,"url":237},"7-74","19423","تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ ابْنَةَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ فَقَالَ فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا ق…",[16,17,229,162,230],"شهادة المرضعة","الورع",[16,17],0.5342,{"weightedTags":234,"matn":235,"coverage":202,"context":236},0.3538,0.0959,0.0179,"\u002Fahmed\u002F7-74",{"limit":11,"candidateCount":239,"scoreVersion":240},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]