[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-12-1":3,"tirmidhi-books-meta":47,"hadith-navigation-tirmidhi-12-1":145,"similar-hadiths-tirmidhi-12-1-5":148},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},12,"كتاب الرضاع","حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ‏\"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة ‏.‏ قال أبو عيسى حديث علي حسن صحيح ‏.‏ 12-1","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ حَبِيبَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏",0,1,"1146","12-1",[16,17,18,19],"الرضاع","النسب","التحريم","المحارم","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ ‏",[25,26,27,28,29,30,31,32,33],"أحمد بن منيع","إسماعيل بن إبراهيم","علي بن زيد","سعيد بن المسيب","علي بن أبي طالب","عائشة","ابن عباس","أم حبيبة","أبو عيسى",{"id":13,"tags":35,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":23,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":22,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: What has been related about: Suckling makes unlawful whatever lineage makes unlawful","‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنْ النَّسَبِ ) ‏ ‏قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَالْمُرْضِعَةِ وَزَوْجِهَا , يَعْنِي الَّذِي وَقَعَ الْإِرْضَاعُ بَيْنَ وَلَدِهِ مِنْهَا , أَوْ السَّيِّدِ فَتُحَرَّمُ عَلَى الصَّبِيِّ لِأَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّهُ , وَأُمُّهَا لِأَنَّهَا جَدَّتُهُ فَصَاعِدًا , وَأُخْتُهَا لِأَنَّهَا خَالَتُهُ , وَبِنْتُهَا لِأَنَّهَا أُخْتُهُ , وَبِنْتُ بِنْتِهَا فَنَازِلًا لِأَنَّهَا بِنْتُ أُخْتِهِ , وَبِنْتُ صَاحِبِ اللَّبَنِ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ , وَبِنْتُ بِنْتِهِ فَنَازِلًا لِأَنَّهَا بِنْتُ أُخْتِهِ , وَأُمُّهُ فَصَاعِدًا لِأَنَّهَا جَدَّتُهُ , وَأُخْتُهُ لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ وَلَا يَتَعَدَّى التَّحْرِيمُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ قَرَابَةِ الرَّضِيعِ. فَلَيْسَتْ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ أُخْتًا لِأَخِيهِ , وَلَا بِنْتًا لِأَبِيهِ إِذْ لَا رَضَاعَ بَيْنَهُمْ , وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ سَبَبَ التَّحْرِيمِ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا وَهُوَ اللَّبَنُ , فَإِذَا اِغْتَذَى بِهِ الرَّضِيعُ صَارَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِمَا , فَانْتَشَرَ التَّحْرِيمُ بَيْنَهُمْ بِخِلَافِ قَرَابَاتِ الرَّضِيعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُرْضِعَةِ وَلَا زَوْجِهَا نَسَبٌ وَلَا سَبَبٌ اِنْتَهَى. قَالَ الْعُلَمَاءُ يُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ يَحْرُمْنَ فِي النَّسَبِ مُطْلَقًا , وَفِي الرَّضَاعِ قَدْ لَا يَحْرُمْنَ : الْأُولَى - أُمُّ الْأَخِ فِي النَّسَبِ حَرَامٌ لِأَنَّهَا إِمَّا أُمٌّ وَإِمَّا زَوْجُ أَبٍ , وَفِي الرَّضَاعِ قَدْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً فَتُرْضِعُ الْأَخَ فَلَا تَحْرُمُ عَلَى أَخِيهِ. الثَّانِيَةُ - أُمُّ الْحَفِيدِ حَرَامٌ فِي النَّسَبِ لِأَنَّهَا إِمَّا بِنْتٌ أَوْ زَوْجُ اِبْنٍ , وَفِي الرَّضَاعِ قَدْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً فَتُرْضِعُ الْحَفِيدَ فَلَا تَحْرُمُ عَلَى جَدِّهِ. الثَّالِثَةُ - جَدَّةُ الْوَلَدِ فِي النَّسَبِ حَرَامٌ لِأَنَّهَا إِمَّا أُمٌّ أَوْ أُمُّ زَوْجَةٍ , وَفِي الرَّضَاعِ قَدْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً أَرْضَعَتْ الْوَلَدَ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. الرَّابِعَةُ - أُخْتُ الْوَلَدِ حَرَامٌ فِي النَّسَبِ لِأَنَّهَا بِنْتٌ أَوْ رَبِيبَةٌ , وَفِي الرَّضَاعِ قَدْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً فَتُرْضِعُ الْوَلَدَ فَلَا تَحْرُمُ عَلَى الْوَلَدِ. وَهَذِهِ الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ اِقْتَصَرَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْجُمْهُورُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. ‏ ‏وَفِي التَّحْقِيقِ لَا يُسْتَثْنَى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَحْرُمْنَ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ , وَإِنَّمَا حَرُمْنَ مِنْ جِهَةِ الْمُصَاهَرَةِ. وَاسْتَدْرَكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أُمَّ الْعَمِّ وَأُمَّ الْعَمَّةِ , وَأُمَّ الْخَالِ وَأُمَّ الْخَالَةِ , فَإِنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ فِي النَّسَبِ لَا فِي الرَّضَاعِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ. كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي. وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى ثُبُوتِ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَالْمُرْضِعَةِ , وَأَنَّهُ يَصِيرُ اِبْنُهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا أَبَدًا , وَيَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهَا وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَالْمُسَافَرَةُ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْأُمُومَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ , فَلَا يَتَوَارَثَانِ , وَلَا يَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَفَقَةُ الْآخَرِ , وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ , وَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهَا , وَلَا يَعْقِلُ عَنْهَا , وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ. فَهُمَا كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ : يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ. ‏ ‏( وَابْنِ عَبَّاسٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِ : يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ. وَفِي لَفْظٍ مِنْ النَّسَبِ ‏ ‏( وَأُمِّ حَبِيبَةَ ) ‏ ‏لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهَا. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ. ‏","Ali (bin Abi Talib) narrated that The Messenger of Allah said:“Indeed Allah has made unlawful through suckling\nwhatever He made unlawful through lineage.”",225,"2026-08-15T17:26:18.893342+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُبيّن الحديث أن الرضاع يُنشئ محرمات في الزواج مثل القرابة بالنسب تماماً. فالمرضعة تصير أماً للرضيع، وأمها جدةً له، وأختها خالةً، وبنتها أختاً، وهكذا. والحكمة أن اللبن يخرج من المرأة وزوجها، فيصير الرضيع جزءاً منهما. ويُستثنى من ذلك بعض الحالات التي لا ينتشر فيها التحريم إلى أقارب الرضيع. وأجمع العلماء على ثبوت حرمة النكاح بالرضاع، لكن لا يترتب عليه أحكام الأمومة كاملةً كالميراث والنفقة. وقد روي الحديث أيضاً عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143},{"ar":49},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":55},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":57},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":59},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":61},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":63},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":65},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":72},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب اللباس",{"ar":96},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":122},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":146,"next":147},"11-67","12-2",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":149,"meta":223},[150,168,183,192,210],{"collection":151,"uid":152,"number":153,"bookTitle":154,"chapter":155,"matn":156,"text":156,"grade":20,"tags":157,"commonTags":159,"sharedTagCount":160,"score":161,"scoreBreakdown":162,"url":167},"ibnmajah","9-93","1937","كتاب النكاح","باب يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ","\"‏ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,158],"المحرمات",[16,17,18],3,0.6205,{"weightedTags":163,"matn":164,"coverage":165,"context":166},0.4352,0.0728,0.075,0.0375,"\u002Fibnmajah\u002F9-93",{"collection":169,"uid":170,"number":171,"bookTitle":154,"chapter":172,"matn":173,"text":173,"grade":20,"tags":174,"commonTags":176,"sharedTagCount":160,"score":177,"scoreBreakdown":178,"url":182},"nasai","26-108","3303","باب مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ‏.‏","\"‏ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,175,19,17],"التحريم بالرضاع",[16,17,19],0.6105,{"weightedTags":179,"matn":180,"coverage":165,"context":181},0.4594,0.0511,0.025,"\u002Fnasai\u002F26-108",{"collection":169,"uid":184,"number":185,"bookTitle":154,"chapter":172,"matn":156,"text":156,"grade":20,"tags":186,"commonTags":188,"sharedTagCount":160,"score":189,"scoreBreakdown":190,"url":191},"26-107","3302",[16,17,18,187],"محرمات النكاح",[16,17,18],0.608,{"weightedTags":163,"matn":164,"coverage":165,"context":181},"\u002Fnasai\u002F26-107",{"collection":193,"uid":194,"number":195,"bookTitle":196,"chapter":197,"matn":198,"text":198,"grade":199,"tags":200,"commonTags":204,"sharedTagCount":160,"score":205,"scoreBreakdown":206,"url":209},"ahmed","15-688","24712","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ مِنْ خَالٍ أَوْ عَمٍّ أَوْ ابْنِ أَخٍ","صحيح",[16,17,19,201,202,203],"الخال","العم","ابن الأخ",[16,17,19],0.5957,{"weightedTags":179,"matn":207,"coverage":165,"context":208},0.0575,0.0038,"\u002Fahmed\u002F15-688",{"collection":193,"uid":211,"number":212,"bookTitle":196,"chapter":197,"matn":213,"text":213,"grade":36,"tags":214,"commonTags":217,"sharedTagCount":160,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":222},"15-227","24242","يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ",[16,215,18,216,17],"الولادة","المحرمات من الرضاع",[16,17,18],0.5583,{"weightedTags":163,"matn":220,"coverage":165,"context":221},0.045,0.0031,"\u002Fahmed\u002F15-227",{"limit":224,"candidateCount":225,"scoreVersion":226},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]