[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-11-67":3,"tirmidhi-books-meta":62,"hadith-navigation-tirmidhi-11-67":160,"similar-hadiths-tirmidhi-11-67-5":163},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":49},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},11,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل، تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ‏.‏ فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ‏.‏ فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ‏.‏ ففرح بها ابن مسعود ‏.‏ قال وفي الباب عن الجراح ‏.‏حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق، كلاهما عن سفيان، عن منصور، نحوه ‏.‏ قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه، من غير وجه ‏.‏ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق ‏.‏ وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة ‏.‏ وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق ‏.‏ 11-67","حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ ‏.‏ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْجَرَّاحِ ‏.‏حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، نَحْوَهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ، مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ بَعْدُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ وَقَالَ بِحَدِيثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏.‏",66,67,"1145","11-67",[16,17,18,19,20,21],"الصداق","مهر المثل","العدة","الميراث","النكاح","وفاة الزوج","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48],"محمود بن غيلان","زيد بن الحباب","سفيان","منصور","إبراهيم","علقمة","ابن مسعود","معقل بن سنان الأشجعي","بروع بنت واشق","الحسن بن علي الخلال","يزيد بن هارون","عبد الرزاق","أبو عيسى","الجراح","علي بن أبي طالب","زيد بن ثابت","ابن عباس","ابن عمر","الثوري","أحمد","إسحاق","الشافعي",{"id":13,"tags":50,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":51,"narrators":52,"chapter_ar":25,"chapter_en":53,"text_chakl":10,"youtube_id":51,"explication":54,"english_text":55,"llm_validated":24,"matn_start_char":56,"llm_validation_at":57,"llm_validation_model":58,"llm_validation_resume":59,"llm_validation_source":60,"llm_validation_status":61,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48],"Chapter: What Has Been Related About a Man Who Died Before Stipulating The Dowry For Her","‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَفْرِضْ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ وَلَمْ يُعَيِّنْ ‏ ‏( لَهَا صَدَاقًا ) ‏ ‏أَيْ مَهْرًا ‏ ‏( وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ) ‏ ‏أَيْ لَمْ يُجَامِعْهَا وَلَمْ يَخْلُ بِهَا خَلْوَةً صَحِيحَةً ‏ ‏( مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ) ‏ ‏أَيْ نِسَاءِ قَوْمِهَا ‏ ‏( لَا وَكْسَ ) ‏ ‏بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ لَا نَقْصَ ‏ ‏( وَلَا شَطَطَ ) ‏ ‏بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ وَلَا زِيَادَةَ ‏ ‏( وَلَهَا الْعِدَّةُ ) ‏ ‏أَيْ لِلْوَفَاةِ ‏ ‏( وَلَهَا الْمِيرَاثُ ) ‏ ‏زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ : فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ , وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي , وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاَللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ. ‏ ‏( فَقَامَ مَعْقِلٌ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْقَافِ ( اِبْنُ سِنَانٍ ) بِكَسْرِ السِّينِ ‏ ‏( الْأَشْجَعِيُّ ) ‏ ‏بِالرَّفْعِ صِفَةُ مَعْقِلٍ ‏ ‏( فِي بَرْوَعَ ) ‏ ‏قَالَ فِي الْقَامُوسِ كَجَدْوَلٍ وَلَا يُكْسَرُ بِنْتُ وَاشِقٍ صَحَابِيَّةٌ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي بِفَتْحِ الْبَاءِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَكَسْرِهَا عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ : أَهْلُ الْحَدِيثِ يَرَوْنَهَا بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ. وَأَمَّا أَهْلُ اللُّغَةِ فَيَفْتَحُونَ الْبَاءَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ بِالْعَرَبِيَّةِ فِعْوَلُ إِلَّا خِرْوَعُ لِهَذَا النَّبْتِ , وَعِقْوَدُ اِسْمُ وَادٍ اِنْتَهَى. قَالَ الْقَارِي فَلْيَكُنْ هَذَا مِنْ قَبِيلِهِمَا وَنَقْلُ الْمُحَدِّثِينَ أَحْفَظُ. قَالَ وَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ ( بِنْتِ وَاشِقٍ ) بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ‏ ‏( فَفَرِحَ بِهَا ) ‏ ‏أَيْ بِالْقَضِيَّةِ أَوْ بِالْفُتْيَا لِكَوْنِ اِجْتِهَادِهِ مُوَافِقًا لِحُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ الْجَرَّاحِ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ بْنِ أَبِي الْجَرَّاحِ الْأَشْجَعِيِّ صَحَابِيٌّ مُقِلٌّ وَأَخْرَجَ حَدِيثَهُ أَبُو دَاوُدَ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ اِبْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ : وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ اِنْتَهَى. قَالَ فِي السُّبُلِ مِنْهُمْ اِبْنُ مَهْدِيٍّ وَابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ : لَا مَغْمَزَ فِيهِ بِصِحَّةِ إِسْنَادِهِ. وَمِثْلُهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ. قُلْت : الْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَكُلُّ مَا أَعَلُّوهُ بِهِ فَهُوَ مَدْفُوعٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ. وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ) ‏ ‏قَالَ فِي النَّيْلِ : وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسْتَحَقُّ بِمَوْتِ زَوْجِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ فَرْضِ الصَّدَاقِ جَمِيعَ الْمَهْرِ , وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ دُخُولٌ وَلَا خَلْوَةٌ. وَبِهِ قَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ اِنْتَهَى. قُلْت : وَهُوَ الْحَقُّ. ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ اِمْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَمَالِكٍ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. قَالُوا لِأَنَّ الصَّدَاقَ عِوَضٌ , فَإِذَا لَمْ يَسْتَوْفِ الزَّوْجُ الْمُعَوَّضَ عَنْهُ لَمْ يَلْزَمْ قِيَاسًا عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ. وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ فِيهِ اِضْطِرَابًا ; فَرُوِيَ مَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ , وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ , وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا يُسَمَّى , وَمَرَّةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ أَوْ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ. وَضَعَّفَهُ الْوَاقِدِيُّ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ وَرَدَ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَمَا عَرَفَهُ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّهُ بِأَنَّهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ أَعْرَابِيٌّ بَوَّالٌ عَلَى عَقِبَيْهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الِاضْطِرَابَ غَيْرُ قَادِحٍ لِأَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ صَحَابِيٍّ وَصَحَابِيٍّ , وَهَذَا لَا يُطْعَنُ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ وَلَا يَضُرُّ الرِّوَايَةُ بِلَفْظِ \" عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ \" أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ \" لِأَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِمَعْقِلٍ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَدْ سَمَّى فِيهِ اِبْنُ سِنَانٍ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ , وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ لَا يَضُرُّ فَإِنَّ جَمِيعَ الرِّوَايَاتِ فِيهِ صَحِيحَةٌ , وَفِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ وَقَالَ اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الَّذِي قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ أَصَحُّ. وَأَمَّا عَدَمُ مَعْرِفَةِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ فَلَا يَقْدَحُ بِهَا مَعَ عَدَالَةِ الرَّاوِي. وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ : لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ ‏ ‏( وَقَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : إِنْ كَانَ يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ , وَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَبِرَ. وَلَا شَيْءَ فِي قَوْلِهِ إِلَّا طَاعَةُ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ. وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ ; مَرَّةً يُقَالُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ , وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ , وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا يُسَمَّى اِنْتَهَى. وَغَرَضُهُ التَّضْعِيفُ بِالِاضْطِرَابِ , وَقَدْ عَرَفْت الْجَوَابَ عَنْهُ. وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إِنْ صَحَّ حَدِيثُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ قُلْت بِهِ. قَالَ الْحَاكِمُ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَوْ حَضَرْت الشَّافِعِيَّ لَقُمْت عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ وَقُلْت قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ اِنْتَهَى. وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ. وَقَالَ بِحَدِيثِ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لِثُبُوتِهِ عِنْدَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي صِحَّتِهِ. ‏","Alqamah narrated that :Ibn Mas'ud was asked about a man who married a woman and he did not stipulate the dowry for her, and he did not enter into her until he died. So Ibn Mas'ud said: \"She gets the same dowry as other women, no less and no more, she has to observe the Iddah, and she gets inheritance.\" So Ma'qil bin Sinan Al-Ashja'I stood and said: \"The Messenger of Allah judged the same as you have judged regarding Birwa bint Washiq, a woman of ours.\" So Ibn Mas'ud was happy about that.",168,"2026-08-18T17:24:09.481975+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول الشرح معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في امرأة تزوجت رجلاً ولم يفرض لها مهراً ولم يدخل بها حتى مات، حيث قضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل مهر نساء قومها دون نقصان أو زيادة، ولها الميراث وعليها العدة. كما يشرح اختلاف العلماء في هذه المسألة، حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ترث ولا مهر لها، بينما ذهب آخرون إلى أنها ترث وتأخذ مهر مثلها. كما يتطرق الشرح إلى اختلاف الروايات في اسم راوي الحديث «معقل بن سنان» أو «معقل بن يسار» أو «بعض أشجع»، ويذكر أن الحديث صحيح عند جماعة من أهل العلم، وأن الإمام الشافعي رجع إلى القول به بعد تردد.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":63,"2":65,"3":67,"4":69,"5":71,"6":73,"7":75,"8":77,"9":79,"10":81,"11":83,"12":84,"13":86,"14":88,"15":90,"16":92,"17":94,"18":96,"19":98,"20":100,"21":102,"22":104,"23":106,"24":108,"25":110,"26":112,"27":114,"28":116,"29":118,"30":120,"31":122,"32":124,"33":126,"34":128,"35":130,"36":132,"37":134,"38":136,"39":138,"40":140,"41":142,"42":144,"43":146,"44":148,"45":150,"46":152,"47":154,"48":156,"49":158},{"ar":64},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":66},"كتاب الصلاة",{"ar":68},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":70},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":72},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":74},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":76},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":85},"كتاب الرضاع",{"ar":87},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب اللباس",{"ar":111},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":137},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":151},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":153},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":155},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":157},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":159},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":161,"next":162},"11-66","12-1",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":164,"meta":243},[165,183,197,215,229],{"collection":166,"uid":167,"number":168,"bookTitle":169,"chapter":170,"matn":171,"text":171,"grade":172,"tags":173,"commonTags":174,"sharedTagCount":175,"score":176,"scoreBreakdown":177,"url":182},"ahmed","9-385","18462","مسند الكوفيين","حديث الجراح وأبي سنان الأشجعيين","أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا نَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس…","صحيح",[16,17,18,19,20,21],[16,17,18,19,20,21],6,0.7568,{"weightedTags":178,"matn":179,"coverage":180,"context":181},0.6,0.0536,0.1,0.0032,"\u002Fahmed\u002F9-385",{"collection":184,"uid":185,"number":186,"bookTitle":187,"chapter":51,"matn":188,"text":188,"grade":172,"tags":189,"commonTags":191,"sharedTagCount":175,"score":192,"scoreBreakdown":193,"url":196},"darimi","11-78","2176","وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","اللَّهِ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَمَاتَ عَنْهَا، قَالَ فِيهَا : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، قَالَ مَعْقِلٌ الْأَشْجَعِيُّ : \" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ \" . قَالَ : فَفَرِحَ بِذَلِكَ، قَالَ مُحَمَّدٌ،…",[20,16,17,18,19,21,190],"عدم الدخول",[16,17,18,19,20,21],0.7513,{"weightedTags":178,"matn":194,"coverage":180,"context":195},0.0413,0.01,"\u002Fdarimi\u002F11-78",{"collection":198,"uid":199,"number":200,"bookTitle":201,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":22,"tags":204,"commonTags":206,"sharedTagCount":207,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":214},"nasai","27-136","3524","كتاب الطلاق","باب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ‏‏","أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ ‏.‏ فَفَرِحَ…",[16,17,20,18,19,205],"الوفاة قبل الدخول",[16,17,18,19,20],5,0.7125,{"weightedTags":210,"matn":211,"coverage":212,"context":213},0.4906,0.118,0.0833,0.0205,"\u002Fnasai\u002F27-136",{"collection":166,"uid":216,"number":217,"bookTitle":218,"chapter":219,"matn":220,"text":220,"grade":172,"tags":221,"commonTags":223,"sharedTagCount":207,"score":224,"scoreBreakdown":225,"url":228},"6-749","15943","مسند المكيين","حديث معقل بن سنان الأشجعي","أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى",[16,17,19,18,222,20],"المفوضة",[16,17,18,19,20],0.6429,{"weightedTags":210,"matn":226,"coverage":212,"context":227},0.0564,0.0125,"\u002Fahmed\u002F6-749",{"collection":166,"uid":230,"number":231,"bookTitle":169,"chapter":170,"matn":232,"text":232,"grade":233,"tags":234,"commonTags":237,"sharedTagCount":207,"score":238,"scoreBreakdown":239,"url":242},"9-387","18466","أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا","إسناده صحيح",[16,235,19,18,20,21,236],"صداق المثل","القضاء",[16,18,19,20,21],0.6167,{"weightedTags":240,"matn":241,"coverage":212,"context":227},0.4588,0.0621,"\u002Fahmed\u002F9-387",{"limit":207,"candidateCount":244,"scoreVersion":245},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]