[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-11-65":3,"tirmidhi-books-meta":48,"hadith-navigation-tirmidhi-11-65":146,"similar-hadiths-tirmidhi-11-65-5":149},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},11,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا هناد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه ‏.‏ 11-65","حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ وَلَكِنْ لاَ نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ‏.‏",64,65,"1143","11-65",[16,17,18,19,20],"النكاح","عقد النكاح","الزواج","إعادة الزوجة","النكاح الأول","Da'if(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا",[26,27,28,29,30,31,32,33,34],"هناد","يونس بن بكير","محمد بن إسحاق","داود بن الحصين","عكرمة","ابن عباس","زينب","أبو العاص بن الربيع","أبو عيسى",{"id":13,"tags":36,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":24,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":23,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: What Has Been Related About A Married Couple Who Are Idolaters, Then One Of Them Accepted Islam","‏ ‏قَوْلُهُ : ( بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ : بَعْدَ سَنَتَيْنِ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ وَأَشَارَ فِي الْفَتْحِ إِلَى الْجَمْعِ فَدَلَّ : الْمُرَادُ بِالسِّتِّ مَا بَيْنَ هِجْرَةِ زَيْنَبَ وَإِسْلَامِهِ , وَبِالسَّنَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثِ مَا بَيْنَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ } وَقُدُومِهِ مُسْلِمًا فَإِنَّ بَيْنَهُمَا سَنَتَيْنِ وَأَشْهُرًا. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ ) ‏ ‏حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ هَذَا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ. قَالَ اِبْنُ كَثِيرٍ فِي الْإِرْشَادِ : هُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اِنْتَهَى , إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَهُ , وَقَدْ ضَعَّفَ أَمْرَهَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِيهِ مَقَالٌ مَعْرُوفٌ. كَذَا فِي النَّيْلِ. قُلْت قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ اِبْنَ إِسْحَاقَ ثِقَةٌ قَابِلٌ لِلِاحْتِجَاجِ. ‏ ‏( وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُ وَجْهَ الْحَدِيثِ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ : أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ رَدَّهَا إِلَيْهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ أَوْ بَعْدَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مُشْكِلٌ لِاسْتِبْعَادِ أَنْ تَبْقَى فِي الْعِدَّةِ هَذِهِ الْمُدَّةَ. قَالَ وَلَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إِلَى جَوَازِ تَقْرِيرِ الْمُسْلِمَةِ تَحْتَ الْمُشْرِكِ إِذَا تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ عَنْ إِسْلَامِهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا. وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِي ذَلِكَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ , وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الظَّاهِرِ قَالَ بِجَوَازِهِ , وَرَدَّهُ بِالْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ. وَتُعُقِّبَ بِثُبُوتِ الْخِلَافِ قَدِيمًا فِيهِ , فَقَدْ أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ بِطُرُقٍ قَوِيَّةٍ , وَأَفْتَى بِهِ حَمَّادٌ شَيْخُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَجَابَ الْخَطَّابِيُّ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ بَقَاءَ الْعِدَّةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ مُمْكِنٌ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ فِي الْغَالِبِ , وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ إِنَّمَا هِيَ سَنَتَانِ وَأَشْهُرٌ فَإِنَّ الْحَيْضَ قَدْ يُبْطِئُ عَنْ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ لِعَارِضٍ. وَبِمِثْلِ هَذَا أَجَابَ الْبَيْهَقِيُّ. قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ أَوْلَى مَا يُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ. وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي شَرْحِ السِّيرَةِ : إِنَّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ , وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَصَحَّ إِسْنَادًا , لَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ ; لِأَنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ قَالَ : مَعْنَى حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : رَدَّهَا عَلَيْهِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ فِي الصَّدَاقِ وَالْحِبَاءِ , وَلَمْ يَحْدُثْ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْ شَرْطٍ وَلَا غَيْرِهِ اِنْتَهَى. وَقَدْ أَشَارَ إِلَى مِثْلِ هَذَا الْجَمْعِ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَقِيلَ : إِنَّ زَيْنَبَ لَمَّا أَسْلَمَتْ وَبَقِيَ زَوْجُهَا عَلَى الْكُفْرِ لَمْ يُفَرِّقْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ عَلَى الْكَافِرِ , فَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ } الْآيَةَ. أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْنَتَهُ أَنْ تَعْتَدَّ , فَوَصَلَ أَبُو الْعَاصِ مُسْلِمًا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَرَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ. فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ. قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ تُعَضِّدُهُ الْأُصُولُ وَقَدْ صَرَّحَ فِيهِ بِوُقُوعِ عَقْدٍ جَدِيدٍ. وَالْأَخْذُ بِالصَّرِيحِ أَوْلَى مِنْ الْأَخْذِ بِالْمُحْتَمَلِ , وَيُؤَيِّدُهُ مُخَالَفَةُ اِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَا رَوَاهُ كَمَا حَكَى ذَلِكَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ. قَالَ الْحَافِظُ : وَأَحْسَنُ الْمَسَالِكِ فِي تَقْرِيرِ الْحَدِيثَيْنِ تَرْجِيحُ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ , كَمَا رَجَّحَهُ الْأَئِمَّةُ , وَحَمَلَهُ عَلَى تَطَاوُلِ الْعِدَّةِ فِيمَا بَيْنَ نُزُولِ آيَةِ التَّحْرِيمِ وَإِسْلَامِ أَبِي الْعَاصِ , وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى. وَفِي الْمَقَامِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَعَلَيْك أَنْ تُرَاجِعَ شُرُوحَ الْبُخَارِيِّ كَالْفَتْحِ وَغَيْرِهِ. ‏","Ibn Abbas narrated:\"The Prophet returned his daughter Zainab to Abul-As bin Ar-Rabi after six years in the first marriage without renewing the marriage.\"",173,"2026-08-15T17:21:03.204063+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بعد ست سنوات (أو سنتين أو ثلاثاً في روايات أخرى) بناءً على عقد الزواج الأول، دون إجراء عقد جديد. وكان أبو العاص قد أسلم بعد أن بقيت زينب مسلمة مدة طويلة. وقد أشكل هذا الحديث على بعض العلماء لأن الآية الكريمة {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} تحرم بقاء المسلمة تحت الكافر، لكن العلماء جمعوا بين الروايات بأن المدة الطويلة كانت قبل نزول الآية أو أن أبا العاص أسلم قبل انقضاء العدة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الزواج الأول. وهذا يدل على مراعاة الظروف والتدرج في الأحكام.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144},{"ar":50},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":56},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":58},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":60},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":62},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":64},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":66},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":71},"كتاب الرضاع",{"ar":73},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب اللباس",{"ar":97},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":123},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":147,"next":148},"11-64","11-66",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":150,"meta":226},[151,170,188,201,216],{"collection":152,"uid":153,"number":154,"bookTitle":155,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":158,"tags":159,"commonTags":161,"sharedTagCount":162,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":169},"abudawud","13-66","2240","كتاب الطلاق","باب إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا","رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ سَنَتَيْنِ ‏.‏","إسناده حسن",[16,160,20],"إسلام الزوجين",[16,20],2,0.3625,{"weightedTags":165,"matn":166,"coverage":167,"context":168},0.2313,0.0818,0.04,0.0094,"\u002Fabudawud\u002F13-66",{"collection":171,"uid":172,"number":173,"bookTitle":174,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":177,"tags":178,"commonTags":182,"sharedTagCount":162,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":187},"ahmed","4-578","2366","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا","حسن",[16,179,180,181,20],"الصداق","الشهادة","إسلام الزوجة",[16,20],0.3597,{"weightedTags":165,"matn":185,"coverage":167,"context":186},0.0748,0.0136,"\u002Fahmed\u002F4-578",{"collection":171,"uid":189,"number":190,"bookTitle":174,"chapter":175,"matn":191,"text":191,"grade":177,"tags":192,"commonTags":194,"sharedTagCount":162,"score":195,"scoreBreakdown":196,"url":200},"4-110","1876","رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا",[16,17,193],"الزوجية",[16,17],0.333,{"weightedTags":197,"matn":198,"coverage":167,"context":199},0.2128,0.0635,0.0167,"\u002Fahmed\u002F4-110",{"collection":202,"uid":203,"number":204,"bookTitle":205,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":21,"tags":208,"commonTags":210,"sharedTagCount":162,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":215},"ibnmajah","9-165","2009","كتاب النكاح","باب فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ ‏.‏",[16,17,209],"رد الزوجة",[16,17],0.3306,{"weightedTags":197,"matn":213,"coverage":167,"context":214},0.0563,0.0214,"\u002Fibnmajah\u002F9-165",{"collection":171,"uid":217,"number":218,"bookTitle":174,"chapter":175,"matn":219,"text":219,"grade":177,"tags":220,"commonTags":221,"sharedTagCount":162,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":225},"4-1450","3290","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا",[16,179,209,17],[16,17],0.3292,{"weightedTags":197,"matn":224,"coverage":167,"context":186},0.0628,"\u002Fahmed\u002F4-1450",{"limit":227,"candidateCount":228,"scoreVersion":229},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]