[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-11-56":3,"tirmidhi-books-meta":53,"hadith-navigation-tirmidhi-11-56":151,"similar-hadiths-tirmidhi-11-56-5":154},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":40},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},11,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا أحمد بن منيع، وقتيبة، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ‏\"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر ‏.‏ قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ‏.‏ قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته ‏.‏ وقال الشافعي معنى هذا الحديث ‏\"‏ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ‏\"‏ ‏.‏ هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال ‏\"‏ أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة ‏\"‏ ‏.‏ فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت ‏.‏ 11-56","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ أَحْمَدُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ ‏.‏ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ‏\"‏ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏\"‏ ‏.‏ هَذَا عِنْدَنَا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا إِلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَيْثُ جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَاهَا فَقَالَ ‏\"‏ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لاَ يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ ‏\"‏ ‏.‏ فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْ ‏.‏",55,56,"1134","11-56",[16,17,18,19,20,21],"البيع","الخطبة","المعاملات","النكاح","حقوق المسلم","الأخوة الإسلامية","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ أَنْ لاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"أحمد بن منيع","قتيبة","سفيان بن عيينة","الزهري","سعيد بن المسيب","أبو هريرة","مالك بن أنس","الشافعي","أبو عيسى","فاطمة بنت قيس","أبو جهم بن حذيفة","معاوية بن أبي سفيان","أسامة",{"id":13,"tags":41,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":42,"narrators":43,"chapter_ar":25,"chapter_en":44,"text_chakl":10,"youtube_id":42,"explication":45,"english_text":46,"llm_validated":24,"matn_start_char":47,"llm_validation_at":48,"llm_validation_model":49,"llm_validation_resume":50,"llm_validation_source":51,"llm_validation_status":52,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"Chapter: What Has Been Related About A Man Is Not To Propose To A Woman Who Has Been Proposed To By His Brother","‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ ) ‏ ‏أَيْ قَالَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ يَبْلُغُ بِهِ أَيْ يَرْفَعُ أَبُو هُرَيْرَةَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( وَقَالَ أَحْمَدُ ) ‏ ‏أَيْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي رِوَايَتِهِ ‏ ‏( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏فَمَعْنَى رِوَايَتِهِمَا وَاحِدٌ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ فِي اللَّفْظِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) ‏ ‏قَالَ الْعُلَمَاءُ الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ حَرَامٌ. وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ. وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ اِشْتَرَى سِلْعَةً فِي زَمَنِ الْخِيَارِ اِفْسَخْ لِأَبِيعَك بِأَنْقَصَ وَيَقُولُ لِلْبَائِعِ : اِفْسَخْ لِأَشْتَرِيَ مِنْك بِأَزْيَدَ : قَالَ الْجُمْهُورُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ , وَذِكْرُ الْأَخِ خَرَجَ لِلْغَائِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ ‏ ‏( وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ) ‏ ‏قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : هُوَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنُ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَا عَلَى صَدَاقٍ , وَيَتَرَاضَيَا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ. فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَلَمْ يَتَرَاضَيَا. وَلَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ , فَلَا يَمْنَعُ مِنْ خِطْبَتِهَا وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ النَّهْيِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ ) ‏ ‏وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. أَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. وَأَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ : الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ , فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ , وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ ظَاهِرَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهَا إِذَا كَانَ قَدْ صَرَّحَ لِلْخَاطِبِ بِالْإِجَابَةِ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَتْرُكْ فَلَوْ خَطَبَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَتَزَوَّجَ , وَالْحَالَةُ هَذِهِ عَصَى , وَصَحَّ النِّكَاحُ وَلَمْ يُفْسَخْ. هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ دَاوُدُ يُفْسَخُ النِّكَاحُ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ : يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا بَعْدَهُ وَأَمَّا إِذَا عَرَضَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ وَلَمْ يُصَرِّحْ فَفِي تَحْرِيرِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَتِهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ : أَصَحُّهُمَا لَا يَحْرُمُ. وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ : لَا يَحْرُمُ حَتَّى يَرْضَوْا بِالزَّوْجِ وَيُسَمَّى الْمَهْرُ. وَاسْتَدَلُّوا لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا هُوَ إِذَا حَصَلَتْ الْإِجَابَةُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ , فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِطْبَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بَلْ خَطَبَهَا لِأُسَامَةَ. وَقَدْ يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ فَيُقَالُ لَعَلَّ الثَّانِيَ لَمْ يَعْلَمْ بِخِطْبَةِ الْأَوَّلِ , وَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ بِأُسَامَةَ , لَا أَنَّهُ خَطَبَ لَهُ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْخِطْبَةَ رَغْبَةً عَنْهَا , أَوْ أَذِنَ فِيهَا جَازَتْ الْخِطْبَةُ عَلَى خُطْبَتِهِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اِنْتَهَى. ‏","Abu Hurairah narrated that:The Messenger of Allah said: \"A man is not to sell over his brother's sale, nor is he to propose to whom his brother has proposed.\"",292,"2026-08-15T17:21:03.204063+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُحرّم الحديث على الرجل أن يبيع سلعة على بيع أخيه إذا كان المشتري في فترة الخيار، وأن يخطب امرأة خطبها أخوه إذا رضيت به وركنت إليه واتفقا على الصداق وبقي العقد فقط. أما إذا لم ترضَ المرأة بعدُ ولم تركن إلى الخاطب الأول فلا حرج في خطبتها. وإذا خالف أحدٌ وخطب على خطبة أخيه ثم تزوج صحّ النكاح لكنه أثم. واستُدل على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس حين خطبها رجلان فلم يُنكر النبي ﷺ تعدد الخطبة لأنها لم تُخبره برضاها بأحدهما.","opus_hadith_validation","validated",{"1":54,"2":56,"3":58,"4":60,"5":62,"6":64,"7":66,"8":68,"9":70,"10":72,"11":74,"12":75,"13":77,"14":79,"15":81,"16":83,"17":85,"18":87,"19":89,"20":91,"21":93,"22":95,"23":97,"24":99,"25":101,"26":103,"27":105,"28":107,"29":109,"30":111,"31":113,"32":115,"33":117,"34":119,"35":121,"36":123,"37":125,"38":127,"39":129,"40":131,"41":133,"42":135,"43":137,"44":139,"45":141,"46":143,"47":145,"48":147,"49":149},{"ar":55},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":57},"كتاب الصلاة",{"ar":59},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":61},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":63},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":65},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":67},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":76},"كتاب الرضاع",{"ar":78},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب اللباس",{"ar":102},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":128},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":150},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":152,"next":153},"11-55","11-57",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":155,"meta":236},[156,174,192,206,223],{"collection":157,"uid":158,"number":159,"bookTitle":160,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":163,"tags":164,"commonTags":165,"sharedTagCount":166,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":173},"ahmed","8-482","17328","مسند الشاميين","حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم","لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ","صحيح",[17,16,20,21,18,19],[16,17,18,19,20,21],6,0.7254,{"weightedTags":169,"matn":170,"coverage":171,"context":172},0.6,0.0254,0.1,0,"\u002Fahmed\u002F8-482",{"collection":175,"uid":176,"number":177,"bookTitle":178,"chapter":179,"matn":180,"text":180,"grade":42,"tags":181,"commonTags":183,"sharedTagCount":184,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":191},"muslim","16-65","1413e","كتاب النكاح","باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ ‏‏","\"‏ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَةِ أَخِيهِ ‏\"‏ ‏.‏",[182,17,20,21,18,19],"السوم",[17,18,19,20,21],5,0.6045,{"weightedTags":187,"matn":188,"coverage":189,"context":190},0.5099,0.0036,0.0833,0.0077,"\u002Fmuslim\u002F16-65",{"collection":157,"uid":193,"number":194,"bookTitle":195,"chapter":196,"matn":197,"text":197,"grade":163,"tags":198,"commonTags":199,"sharedTagCount":184,"score":200,"scoreBreakdown":201,"url":205},"5-6195","9899","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ",[182,17,16,19,18,20],[16,17,18,19,20],0.588,{"weightedTags":202,"matn":203,"coverage":189,"context":204},0.4769,0.0247,0.0031,"\u002Fahmed\u002F5-6195",{"collection":207,"uid":208,"number":209,"bookTitle":210,"chapter":42,"matn":211,"text":211,"grade":163,"tags":212,"commonTags":215,"sharedTagCount":216,"score":217,"scoreBreakdown":218,"url":222},"darimi","11-12","2110","وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","قَالَ : \" لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ \"",[17,16,213,18,20,214],"الاستئذان","آداب الخطبة",[16,17,18,20],4,0.4836,{"weightedTags":219,"matn":220,"coverage":221,"context":172},0.3872,0.0298,0.0667,"\u002Fdarimi\u002F11-12",{"collection":175,"uid":224,"number":225,"bookTitle":178,"chapter":179,"matn":226,"text":226,"grade":42,"tags":227,"commonTags":230,"sharedTagCount":216,"score":231,"scoreBreakdown":232,"url":235},"16-58","1412b","\"‏ لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,19,228,229,18],"الإذن","حقوق الأخوة",[16,17,18,19],0.4702,{"weightedTags":233,"matn":234,"coverage":221,"context":190},0.3611,0.0347,"\u002Fmuslim\u002F16-58",{"limit":184,"candidateCount":237,"scoreVersion":238},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]