[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-11-50":3,"tirmidhi-books-meta":55,"hadith-navigation-tirmidhi-11-50":153,"similar-hadiths-tirmidhi-11-50-5":156},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":42},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},11,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن ‏.‏ قال أبو عيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ‏.‏ قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة ‏.‏ قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال ‏.‏ قال أبو عيسى والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ 11-50","حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ‏.‏ قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلاَنَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏",49,50,"1128","11-50",[16,17,18,19],"تعدد الزوجات","الجاهلية","النكاح","اختيار الزوجات","Da'if(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41],"هناد","عبدة","سعيد بن أبي عروبة","معمر","الزهري","سالم بن عبد الله","ابن عمر","غيلان بن سلمة الثقفي","أبو عيسى","محمد بن إسماعيل","شعيب بن أبي حمزة","محمد بن سويد الثقفي","عمر","أبو رغال","الشافعي","أحمد","إسحاق",{"id":13,"tags":43,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":44,"narrators":45,"chapter_ar":23,"chapter_en":46,"text_chakl":10,"youtube_id":44,"explication":47,"english_text":48,"llm_validated":22,"matn_start_char":49,"llm_validation_at":50,"llm_validation_model":51,"llm_validation_resume":52,"llm_validation_source":53,"llm_validation_status":54,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41],"Chapter: What Has Been Related About A Man Who Accepted Islam While Having Ten Wives","‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِنَّ غَيْلَانَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْغَيْنِ ‏ ‏( أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ) ‏ ‏قَالَ الْمُظْهِرُ فِيهِ إِنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ , حَتَّى إِذَا أَسْلَمُوا لَمْ يُؤْمَرُوا بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِمْ مَنْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ , وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ , وَإِنَّهُ إِذَا قَالَ اِخْتَرْت فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ لِلنِّكَاحِ ثَبَتَ نِكَاحُهُنَّ وَحَصَلَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سِوَى الْأَرْبَعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَلِّقَهُنَّ. قَالَ مُحَمَّدُ فِي مُوَطَّئِهِ : بِهَذَا نَأْخُذُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَيَّتَهُنَّ شَاءَ , وَيُفَارِقُ مَا بَقِيَ وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ : الْأَرْبَعُ الْأُوَلُ جَائِزٌ وَنِكَاحُ مَا بَقِيَ مِنْهُنَّ بَاطِلٌ. وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ وَالْأَوْجَهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ. وَفِي الْهِدَايَةِ : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ : اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةُ وَجُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ. أَمَّا الْجَوَارِي فَلَهُ مَا شَاءَ مِنْهُنَّ اِنْتَهَى. قَوْلُهُ : ‏ ‏( قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِلَخْ ) ‏ ‏يَعْنِي أَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا السَّنَدِ هُوَ هَذَا الْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ الْمَذْكُورُ بِهَذَا السَّنَدِ فَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ , بَلْ الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْت عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ إِلَخْ. كَمَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ , لَا كَمَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ. وَحَكَمَ مُسْلِمٌ فِي التَّمْيِيزِ عَلَى مَعْمَرٍ بِالْوَهْمِ , وَقَالَ اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ : الْمُرْسَلُ أَصَحُّ لَكِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ أَخْرَجَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ اِبْنِ عُلَيَّةَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ بِالْحَدِيثَيْنِ مَعًا الْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَى عُمَرَ وَلَفْظُهُ : أَنَّ اِبْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا \" ; فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ. فَقَالَ إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ مِمَّا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِك , فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِك وَأَعْلَمَك أَنَّك لَا تَمْكُثُ إِلَّا قَلِيلًا. وَأَيْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَن نِسَاءَك وَلَتُرْجِعَن مَالَك أَوْ لَأُورِثَهُنَّ مِنْك , وَلَآمُرَن بِقَبْرِك فَيُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ اِنْتَهَى. وَالْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ هُوَ الَّذِي حَكَمَ الْبُخَارِيُّ بِصِحَّتِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِخِلَافِ أَوَّلِ الْقِصَّةِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا غَيْنٌ مُعْجَمَةٌ فِي الْقَامُوسِ فِي فَصْلِ الرَّاءِ مِنْ بَابِ اللَّامِ : وَأَبُو رِغَالٍ كَكِتَابٍ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَدَلَائِلِ النُّبُوَّةِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ اِبْنِ عُمَرَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ فَقَالَ : \" هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ \". وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ وَكَانَ مِنْ ثَمُودَ وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ , فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهُ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ الْحَدِيثَ. وَقَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ كَانَ دَلِيلًا لِلْحَبَشَةِ حِينَ تَوَجَّهُوا إِلَى مَكَّةَ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرَ مُعْتَدٍ بِهِ , وَكَذَا قَوْلُ اِبْنِ سِيدَهْ كَانَ عَبْدًا لِشُعَيْبٍ وَكَانَ عَشَّارًا جَائِرًا اِنْتَهَى. وَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِي يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي الظُّلْمِ وَالشُّؤْمِ , وَهُوَ الَّذِي يَرْجُمُ الْحَاجُّ قَبْرَهُ إِلَى الْآنَ. قَالَ جَرِيرٌ : إِذَا مَاتَ الْفَرَزْدَقُ فَارْجُمُوهُ كَمَا تَرْجُمُونَ قَبْرَ أَبِي رِغَالٍ. ‏","Ibn Umar narrated:\"Ghilan bin Salamah Ath-Thaqafi accepted Islam and he had ten wives in Jahiliyyah who accepted Islam along with him. So the Prophet ordered (him) to chose four (of them).\"",164,"2026-08-15T17:21:03.204063+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث قصة غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وكان تحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعاً منهن ويفارق الباقيات. ويبين الشرح أن أنكحة الكفار صحيحة، فإذا أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان فيه ما لا يجوز الجمع بينه، وأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع. كما يوضح الشرح أن الرواية المرفوعة في هذا السند غير محفوظة عند البخاري، والمحفوظ هو الموقوف على عمر في قصة رجل من ثقيف طلق نساءه، وأن قبر أبي رغال يُرجم مثلاً على الظلم والشؤم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":56,"2":58,"3":60,"4":62,"5":64,"6":66,"7":68,"8":70,"9":72,"10":74,"11":76,"12":77,"13":79,"14":81,"15":83,"16":85,"17":87,"18":89,"19":91,"20":93,"21":95,"22":97,"23":99,"24":101,"25":103,"26":105,"27":107,"28":109,"29":111,"30":113,"31":115,"32":117,"33":119,"34":121,"35":123,"36":125,"37":127,"38":129,"39":131,"40":133,"41":135,"42":137,"43":139,"44":141,"45":143,"46":145,"47":147,"48":149,"49":151},{"ar":57},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":59},"كتاب الصلاة",{"ar":61},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":63},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":65},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":67},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":69},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":78},"كتاب الرضاع",{"ar":80},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب اللباس",{"ar":104},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":130},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":150},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":152},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":154,"next":155},"11-49","11-51",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":157,"meta":246},[158,177,198,215,233],{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":165,"tags":166,"commonTags":168,"sharedTagCount":169,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":176},"ahmed","5-1974","5558","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشَرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا","صحيح",[16,17,18,167],"أحكام الزواج",[16,17,18],3,0.5209,{"weightedTags":172,"matn":173,"coverage":174,"context":175},0.3848,0.0479,0.075,0.0132,"\u002Fahmed\u002F5-1974",{"collection":178,"uid":179,"number":180,"bookTitle":181,"chapter":182,"matn":183,"text":183,"grade":184,"tags":185,"commonTags":189,"sharedTagCount":190,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":197},"abudawud","13-67","2241","كتاب الطلاق","باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتَانِ","أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الصَّوَابُ ‏.‏ يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,186,187,19,188],"إسلام","زواج","أحكام الأسرة",[16,19],2,0.4321,{"weightedTags":193,"matn":194,"coverage":195,"context":196},0.3666,0.0113,0.05,0.0042,"\u002Fabudawud\u002F13-67",{"collection":199,"uid":200,"number":201,"bookTitle":181,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":204,"tags":205,"commonTags":208,"sharedTagCount":190,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":214},"malik","29-63","1235","باب جامع الطلاق","بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ","مرسل وروي موصولاً وهو خطأ",[16,206,207,18],"إسلام المشركين","الطلاق",[16,18],0.3493,{"weightedTags":211,"matn":212,"coverage":195,"context":213},0.2664,0.0329,0,"\u002Fmalik\u002F29-63",{"collection":216,"uid":217,"number":218,"bookTitle":219,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":44,"tags":222,"commonTags":227,"sharedTagCount":190,"score":228,"scoreBreakdown":229,"url":232},"bukhari","67-163","5230","كتاب النكاح","باب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ، فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ","\"‏ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ‏\"‏‏.‏ هَكَذَا قَالَ‏.‏",[18,16,223,224,225,226],"الإذن بالزواج","إيذاء البنت","الغيرة","بضعة النبي",[16,18],0.335,{"weightedTags":211,"matn":230,"coverage":195,"context":231},0.0136,0.005,"\u002Fbukhari\u002F67-163",{"collection":178,"uid":234,"number":235,"bookTitle":219,"chapter":236,"matn":237,"text":237,"grade":184,"tags":238,"commonTags":241,"sharedTagCount":190,"score":242,"scoreBreakdown":243,"url":245},"12-26","2071","باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ","\"‏ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ‏\"‏ ‏.‏ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ ‏.‏",[18,239,207,16,224,240],"الاستئذان","بضعة الأب",[16,18],0.3315,{"weightedTags":211,"matn":244,"coverage":195,"context":213},0.0152,"\u002Fabudawud\u002F12-26",{"limit":247,"candidateCount":248,"scoreVersion":249},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]