[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-11-49":3,"tirmidhi-books-meta":54,"hadith-navigation-tirmidhi-11-49":152,"similar-hadiths-tirmidhi-11-49-5":155},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":41},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},11,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ‏\"‏ ‏.‏ حدثنا أبو موسى، محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، نحوه ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ‏.‏ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها ‏.‏ وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها ‏.‏ كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها ‏.‏ وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة ‏.‏ 11-49","حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ‏\"‏ ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، نَحْوَهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا ‏.‏ كَأَنَّهُ رَأَى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإِنْ كَانَتِ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا ‏.‏ وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ‏.‏",48,49,"1127","11-49",[16,17,18,19],"الشروط","الوفاء بالشروط","النكاح","شروط النكاح","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"يوسف بن عيسى","وكيع","عبد الحميد بن جعفر","يزيد بن أبي حبيب","مرثد بن عبد الله اليزني","أبو الخير","عقبة بن عامر الجهني","محمد بن المثنى","يحيى بن سعيد","أبو عيسى","عمر بن الخطاب","الشافعي","أحمد","إسحاق","علي بن أبي طالب","سفيان الثوري",{"id":13,"tags":42,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":43,"narrators":44,"chapter_ar":23,"chapter_en":45,"text_chakl":10,"youtube_id":43,"explication":46,"english_text":47,"llm_validated":22,"matn_start_char":48,"llm_validation_at":49,"llm_validation_model":50,"llm_validation_resume":51,"llm_validation_source":52,"llm_validation_status":53,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"Chapter: What Has Been Related About Conditions When Contracting A Marriage","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ مَرْثَدٍ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُثَلَّثَةٌ ‏ ‏( اِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ) ‏ ‏بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالزَّايِ بَعْدَهَا نُونٌ ‏ ‏( أَبِي الْخَيْرِ ) ‏ ‏كُنْيَةُ مَرْثَدٍ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا ) ‏ ‏بِالتَّخْفِيفِ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ , وَيَجُوزُ التَّشْدِيدُ مِنْ التَّفْعِيلِ , وَأَنْ يُوفَى بِهَا بَدَلٌ مِنْ الشُّرُوطِ , وَالْمَعْنَى أَحَقُّ الشُّرُوطِ بِالْوَفَاءِ ‏ ‏( مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) ‏ ‏خَبَرُ إِنَّ , قَالَ الْقَاضِي الْمُرَادُ بِالشُّرُوطِ , هَاهُنَا الْمَهْرُ لِأَنَّهُ الْمَشْرُوطُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ. وَقِيلَ جَمِيعُ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِمُقْتَضَى الزَّوْجِيَّةِ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ فَإِنَّ الزَّوْجَ اِلْتَزَمَهَا بِالْعَقْدِ فَكَأَنَّهَا شُرِطَتْ فِيهِ. وَقِيلَ كُلُّ مَا شَرَطَ الزَّوْجُ تَرْغِيبًا لِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا. قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى شَرْطٍ لَا يُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ , وَيَكُونُ مِنْ مَقَاصِدِهِ كَاشْتِرَاطِ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَكِسْوَتِهَا وَسُكْنَاهَا , وَمِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَلَا تَتَصَرَّفُ فِي مَتَاعِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ , وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَأَمَّا شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا , وَلَا يُنْفِقَ وَلَا يُسَافِرَ بِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ. فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ يَكُونُ لَغْوًا وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. وَقَالَ أَحْمَدُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِكُلِّ شَرْطٍ. قَالَ الطِّيبِيُّ : فَعَلَى هَذَا الْخِطَابِ فِي قَوْلِهِ : ( مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ ) لِلتَّغْلِيبِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى \" مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجُ \" كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ اِمْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ) ‏ ‏رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ اِبْنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنَيْمٍ قَالَ : كُنْت مَعَ عُمَرَ حَيْثُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَزَوَّجْت هَذِهِ. وَشَرَطْت لَهَا دَارَهَا وَإِنِّي أَجْمَعُ لِأَمْرِي أَوْ لِشَأْنِي أَنْ أَنْتَقِلَ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : لَهَا شَرْطُهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ الرَّجُلُ إِذْ لَا تَشَاءُ اِمْرَأَةٌ أَنْ تُطَلِّقَ زَوْجَهَا إِلَّا طَلُقَتْ. فَقَالَ عُمَرُ : الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ اِنْتَهَى. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مُخْتَصَرًا مُعَلَّقًا. وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَنْ عُمَرَ فَرَوَى اِبْنُ وَهْبٍ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ فَوَضَعَ الشَّرْطَ. وَقَالَ : الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : تَضَادَّتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ عُمَرَ فِي هَذَا : وَقَدْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ; وَمِنْ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ‏ ‏( وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ : وَالنَّقْلُ فِي هَذَا عَنْ الشَّافِعِيِّ غَرِيبٌ ; بَلْ الْحَدِيثُ عِنْدَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ , بَلْ تَكُونُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ وَمَقَاصِدِهِ كَاشْتِرَاطِ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى , وَأَنْ لَا يُقَصِّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ حَقِّهَا مِنْ قِسْمَةٍ وَنَحْوِهَا. وَكَشَرْطِهِ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَلَا تَتَصَرَّفَ فِي مَتَاعِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَأَمَّا شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ كَأَنْ لَمْ يَقْسِمْ لَهَا , أَوْ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا أَوْ لَا يُنْفِقَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ , فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ إِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لُغِيَ وَصَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي وَجْهٍ يَجِبُ الْمُسَمَّى , وَلَا أَثَرَ لِلشَّرْطِ. وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ يَبْطُلُ النِّكَاحُ , وَقَالَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي هِيَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ النِّكَاحِ , وَقَالَ : تِلْكَ الْأُمُورُ لَا تُؤَثِّرُ الشُّرُوطُ فِي إِيجَابِهَا. فَلَا تَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إِلَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِاشْتِرَاطِهَا. وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الشُّرُوطِ يَقْتَضِي الْوَفَاءَ بِهَا , وَبَعْضُهَا أَشَدُّ اِقْتِضَاءً , وَالشُّرُوطُ الَّتِي هِيَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ مُسْتَوِيَةٌ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهَا اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا كَأَنَّهُ رَأَى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا , وَإِنْ كَانَتْ اِشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ : وَقَالَ اللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْجُمْهُورُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ : حَتَّى لَوْ كَانَ صَدَاقُ مِثْلِهَا مِائَةٌ مَثَلًا فَرَضِيَتْ بِخَمْسِينَ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا فَلَهُ إِخْرَاجُهَا , وَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا الْمُسَمَّى. وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِمَا نَقَصَتْهُ لَهُ مِنْ الصَّدَاقِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَعَنْهُ يَصِحُّ وَتَسْتَحِقُّ الْكُلَّ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَاَلَّذِي نَأْخُذُ بِهِ أَنَّا نَأْمُرُهُ بِالْوَفَاءِ بِشَرْطِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. قَالَ : وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَوْ اِشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ فَكَذَلِكَ هَذَا. قَالَهُ الْحَافِظُ : وَمِمَّا يُقَوِّي حَمْلَ حَدِيثِ عُقْبَةَ عَلَى النَّدْبِ مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَالْوَطْءُ وَالْإِسْكَانُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ إِذَا شُرِطَ عَلَيْهِ إِسْقَاطُ شَيْءٍ مِنْهَا كَانَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرِ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ : إِنِّي شَرَطْت لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ \" اِنْتَهَى. ‏","Uqbah bin Amir Al-Juhani narrated that:The Messenger of Allah said: \"Indeed the conditions most deserving to be fulfilled are those that make the private parts lawful among you.\"",285,"2026-08-15T17:21:03.204063+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يؤكد الحديث أن أحق الشروط بالوفاء هي شروط عقد الزواج التي تُستحل بها الفروج. وقد فُسِّر ذلك على أن الشروط التي لا تخالف مقتضى النكاح كالإنفاق والسكنى والعشرة بالمعروف يجب الوفاء بها، بينما الشروط المخالفة لمقتضى العقد كإسقاط حق القسم أو الإنفاق فلا يجب الوفاء بها ويصح النكاح بمهر المثل. وذكر الحديث اختلاف الصحابة في ذلك، فرأى عمر الوفاء بالشرط الذي لا يُخرج الزوجة من مصرها، ورأى علي أن شرط الله مقدم على شرطها.","opus_hadith_validation","validated",{"1":55,"2":57,"3":59,"4":61,"5":63,"6":65,"7":67,"8":69,"9":71,"10":73,"11":75,"12":76,"13":78,"14":80,"15":82,"16":84,"17":86,"18":88,"19":90,"20":92,"21":94,"22":96,"23":98,"24":100,"25":102,"26":104,"27":106,"28":108,"29":110,"30":112,"31":114,"32":116,"33":118,"34":120,"35":122,"36":124,"37":126,"38":128,"39":130,"40":132,"41":134,"42":136,"43":138,"44":140,"45":142,"46":144,"47":146,"48":148,"49":150},{"ar":56},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":58},"كتاب الصلاة",{"ar":60},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":62},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":64},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":66},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":68},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":77},"كتاب الرضاع",{"ar":79},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب اللباس",{"ar":103},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":129},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":151},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":153,"next":154},"11-48","11-50",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":156,"meta":229},[157,175,188,201,212],{"collection":158,"uid":159,"number":160,"bookTitle":161,"chapter":162,"matn":163,"text":163,"grade":164,"tags":165,"commonTags":166,"sharedTagCount":167,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":174},"ahmed","8-456","17302","مسند الشاميين","حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم","إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ","صحيح",[16,17,18,19],[16,17,18,19],4,0.7451,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":173},0.6,0.0334,0.1,0.0118,"\u002Fahmed\u002F8-456",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":179,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":20,"tags":182,"commonTags":183,"sharedTagCount":167,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":187},"nasai","26-87","3282","كتاب النكاح","باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ‏.‏","\"‏ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,19],[16,17,18,19],0.7417,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":186},0.0083,"\u002Fnasai\u002F26-87",{"collection":189,"uid":190,"number":191,"bookTitle":192,"chapter":43,"matn":193,"text":193,"grade":164,"tags":194,"commonTags":195,"sharedTagCount":167,"score":196,"scoreBreakdown":197,"url":200},"darimi","11-37","2135","وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","قَالَ : \" إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ مِنَ الْفُرُوجِ \"",[16,17,18,19],[16,17,18,19],0.7368,{"weightedTags":170,"matn":198,"coverage":172,"context":199},0.0316,0.0053,"\u002Fdarimi\u002F11-37",{"collection":158,"uid":202,"number":203,"bookTitle":161,"chapter":162,"matn":204,"text":204,"grade":164,"tags":205,"commonTags":206,"sharedTagCount":167,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":211},"8-514","17362","إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ",[16,17,18,19],[16,17,18,19],0.7324,{"weightedTags":170,"matn":209,"coverage":172,"context":210},0.0276,0.0048,"\u002Fahmed\u002F8-514",{"collection":213,"uid":214,"number":215,"bookTitle":179,"chapter":216,"matn":217,"text":217,"grade":43,"tags":218,"commonTags":220,"sharedTagCount":221,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":228},"muslim","16-74","1418","باب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ‏‏","\"‏ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ‏\"‏ ‏.‏ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى ‏.‏ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ ‏\"‏ الشُّرُوطِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,19,219],"عقد النكاح",[16,17,19],3,0.61,{"weightedTags":224,"matn":225,"coverage":226,"context":227},0.4926,0.0315,0.075,0.0109,"\u002Fmuslim\u002F16-74",{"limit":230,"candidateCount":231,"scoreVersion":232},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]