[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-11-46":3,"tirmidhi-books-meta":40,"similar-hadiths-tirmidhi-11-46-5":138,"hadith-navigation-tirmidhi-11-46":219},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":27},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":17,"has_video":18,"has_explication":19,"ch":20,"has_audio":18,"narrators":21},11,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ‏.‏ والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار ‏.‏ والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما ‏.‏ وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا ‏.‏ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل ‏.‏ وهو قول أهل الكوفة ‏.‏ 11-46","حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ ‏.‏ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَلاَ صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ وَلاَ يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ‏.‏",45,46,"1124","11-46",[16],"الشغار","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَار",[22,23,24,25,26],"إسحاق بن موسى الأنصاري","معن","مالك","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":28,"grade":17,"category":8,"idInBook":12,"is_short":18,"audio_url":29,"narrators":30,"chapter_ar":20,"chapter_en":31,"text_chakl":10,"youtube_id":29,"explication":32,"english_text":33,"llm_validated":19,"matn_start_char":34,"llm_validation_at":35,"llm_validation_model":36,"llm_validation_resume":37,"llm_validation_source":38,"llm_validation_status":39,"text":10},[16],"",[22,23,24,25,26],"Chapter: What Has Been Related About The Prohibition Of The Shigar Marriage","‏ ‏قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنْ الشِّغَارِ ) ‏ ‏هَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا , وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مَعَ تَفْسِيرِ الشِّغَارِ هَكَذَا نَهَى عَنْ الشِّغَارِ , وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. قَالَ فِي الْمُنْتَقَى وَأَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ أَيْ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ , وَهُوَ كَذَلِكَ فِي تَفْسِيرٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا اِنْتَهَى قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : تَفْسِيرُ الشِّغَارِ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ فَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا فَهُوَ الْمَقْصُودُ , وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ فَمَقْبُولٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَقَالِ وَأَقْعَدُ بِالْحَالِ اِنْتَهَى قُلْت قَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ \" إِنْكَاحُ \" الْمَرْأَةِ إِلَخْ. فَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مَرْفُوعٌ لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ كَمَا عَرَفْت , لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ : وَإِسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ اِنْتَهَى. قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ , وَلَا يَحِلُّ , وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقٌ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ إِلَخْ ) قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ لَا يَجُوزُ. وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْبُطْلَانِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا بَعْدَهُ وَحَكَاهُ اِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ , وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى صِحَّتِهِ وَوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ. وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ , وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ , وَهُوَ قَوْلٌ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ , لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ النِّسَاءَ مُحَرَّمَاتٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ مِلْكُ يَمِينٍ , فَإِذَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحٍ تَأَكَّدَ التَّحْرِيمُ. كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي. قُلْت : وَالظَّاهِرُ هُوَ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ‏","Ibn Umar narrated:\"The Prophet prohibited Shighar.\"",157,"2026-08-15T17:21:03.204063+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل آخر على أن يزوجه ذلك الرجل ابنته أو أخته دون مهر بينهما. وقد أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح، وذهب الجمهور إلى بطلانه وفسخه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، حتى لو جُعل له مهر. ويرى بعض أهل العلم من الحنفية وأهل الكوفة صحته مع وجوب مهر المثل.","opus_hadith_validation","validated",{"1":41,"2":43,"3":45,"4":47,"5":49,"6":51,"7":53,"8":55,"9":57,"10":59,"11":61,"12":62,"13":64,"14":66,"15":68,"16":70,"17":72,"18":74,"19":76,"20":78,"21":80,"22":82,"23":84,"24":86,"25":88,"26":90,"27":92,"28":94,"29":96,"30":98,"31":100,"32":102,"33":104,"34":106,"35":108,"36":110,"37":112,"38":114,"39":116,"40":118,"41":120,"42":122,"43":124,"44":126,"45":128,"46":130,"47":132,"48":134,"49":136},{"ar":42},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":44},"كتاب الصلاة",{"ar":46},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":48},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":50},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":52},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":54},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":56},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":58},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":60},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":63},"كتاب الرضاع",{"ar":65},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب اللباس",{"ar":89},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":115},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":139,"meta":215},[140,161,175,187,200],{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":146,"text":146,"grade":147,"tags":148,"commonTags":152,"sharedTagCount":153,"score":154,"scoreBreakdown":155,"url":160},"malik","28-17","1115","كتاب النكاح","باب جامع ما لا يجوز من النكاح","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ","صحيح",[16,149,150,151],"نكاح الشغار","الصداق","تحريم الشغار",[16],1,0.7854,{"weightedTags":156,"matn":157,"coverage":158,"context":159},0.6,0.0711,0.1,0.0143,"\u002Fmalik\u002F28-17",{"collection":162,"uid":163,"number":164,"bookTitle":144,"chapter":165,"matn":166,"text":166,"grade":29,"tags":167,"commonTags":169,"sharedTagCount":153,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":174},"muslim","16-67","1415a","باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلاَنِهِ ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏",[16,150,168],"تزويج البنات",[16],0.7853,{"weightedTags":156,"matn":172,"coverage":158,"context":173},0.0603,0.025,"\u002Fmuslim\u002F16-67",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":144,"chapter":179,"matn":180,"text":180,"grade":17,"tags":181,"commonTags":182,"sharedTagCount":153,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":186},"nasai","26-142","3337","باب تَفْسِيرِ الشِّغَارِ ‏.‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏",[16,149,150,151],[16],0.7849,{"weightedTags":156,"matn":185,"coverage":158,"context":173},0.0599,"\u002Fnasai\u002F26-142",{"collection":188,"uid":189,"number":190,"bookTitle":144,"chapter":191,"matn":192,"text":192,"grade":29,"tags":193,"commonTags":195,"sharedTagCount":153,"score":196,"scoreBreakdown":197,"url":199},"bukhari","67-49","5112","باب الشِّغَارِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ‏.‏",[16,149,150,194],"الزواج",[16],0.7795,{"weightedTags":156,"matn":198,"coverage":158,"context":173},0.0545,"\u002Fbukhari\u002F67-49",{"collection":201,"uid":202,"number":203,"bookTitle":204,"chapter":29,"matn":205,"text":205,"grade":29,"tags":206,"commonTags":209,"sharedTagCount":153,"score":210,"scoreBreakdown":211,"url":214},"darimi","11-16","2114","وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","\" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ \" . قَالَ مَالِكٌ : وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا؟. قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي",[16,207,208],"النكاحصداق","النهي",[16],0.7723,{"weightedTags":156,"matn":212,"coverage":158,"context":213},0.0509,0.0214,"\u002Fdarimi\u002F11-16",{"limit":216,"candidateCount":217,"scoreVersion":218},5,37,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":220,"next":221},"11-45","11-47"]