[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-11-42":3,"tirmidhi-books-meta":44,"similar-hadiths-tirmidhi-11-42-5":142,"hadith-navigation-tirmidhi-11-42":218},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},11,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ‏.‏ وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان ‏.‏ وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ‏.‏ والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ قال وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأى ‏.‏ قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد ‏.‏ 11-42","حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَأَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ قَالَ وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْىِ ‏.‏ قَالَ جَارُودٌ قَالَ وَكِيعٌ وَقَالَ سُفْيَانُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ‏.‏",41,42,"1120","11-42",[16,17,18,19],"المحلل","المحلل له","نكاح التحليل","اللعن","Da'if(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ",[25,26,27,28,29,30],"محمود بن غيلان","أبو أحمد الزبيري","سفيان","أبو قيس","هزيل بن شرحبيل","عبد الله بن مسعود",{"id":13,"tags":32,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":23,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":22,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30],"Chapter: What Has Been Related About The Muhill And The One Who The Muhallal Was Done For","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ) ‏ ‏قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ التَّحْلِيلِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ اللَّعْنُ إِلَّا عَلَى فَاعِلِ الْمُحَرَّمِ وَكُلُّ مُحَرَّمٍ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْعَقْدِ وَاللَّعْنَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِلْفَاعِلِ لَكِنَّهُ عُلِّقَ بِوَصْفٍ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِلَّةَ الْحُكْمِ وَذَكَرُوا لِلتَّحْلِيلِ صُوَرًا مِنْهَا أَنْ يَقُولَ لَهُ فِي الْعَقْدِ : إِذَا أَحْلَلْتهَا فَلَا نِكَاحَ وَهَذَا مِثْلُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَجْلِ التَّوْقِيتِ. وَمِنْهَا أَنْ يَقُولَ فِي الْعَقْدِ : إِذَا أَحْلَلْتهَا طَلَّقْتهَا. ‏ ‏وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُضْمَرًا فِي الْعَقْدِ بِأَنْ يَتَوَاطَأَ عَلَى التَّحْلِيلِ , وَلَا يَكُونُ النِّكَاحُ الدَّائِمُ هُوَ الْمَقْصُودُ. وَظَاهِرُ شُمُولِ اللَّعْنِ وَفَسَادِ الْعَقْدِ لِجَمِيعِ الصُّوَرِ وَفِي بَعْضِهَا خِلَافٌ بِلَا دَلِيلٍ نَاهِضٍ فَلَا يُسْتَعْمَلُ بِهَا اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَصَحَّحَهُ اِبْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ كَذَا فِي التَّلْخِيصِ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ) ‏ ‏أَخْرَجَ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ قَالَ : لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلٍّ لَهُ إِلَّا رَجَمْتهَا. كَذَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ لِلشَّيْخِ سِرَاجِ أَحْمَدَ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ ‏ ‏( وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ) ‏ ‏قَالَ الشَّيْخُ سِرَاجُ أَحْمَدَ : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. قُلْت لَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ وَلَا عَلَى لَفْظِهِ ‏ ‏( وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ يَعْنِي صَاحِبَ الْهِدَايَةِ , اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , يَعْنِي بِحَدِيثِ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. عَلَى كَرَاهَةِ النِّكَاحِ الْمَشْرُوطِ بِهِ التَّحْلِيلُ , وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : لَا شَكَّ فِي أَنَّ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هُوَ الظَّاهِرُ. ثُمَّ أَجَابَ الزَّيْلَعِيُّ فَقَالَ : لَكِنْ يُقَالُ لِمَا سَمَّاهُ مُحَلِّلًا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ. لِأَنَّ الْمُحَلِّلَ هُوَ الْمُثْبِتُ لِلْحِلِّ فَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمَا سَمَّاهُ مُحَلِّلًا اِنْتَهَى , قُلْت : سَمَّاهُ مُحَلِّلًا عَلَى حَسَبِ ظَنِّهِ , فَإِنَّ مَنْ تَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا بِقَصْدِ الطَّلَاقِ أَوْ شَرْطِهِ ظَنَّ أَنَّ تَزَوُّجَهُ إِيَّاهَا وَوَطْأَهَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ. وَلَيْسَ تَسْمِيَتُهُ مُحَلِّلًا عَلَى أَنَّهُ مُثْبِتٌ لِلْحِلِّ فِي الْوَاقِعِ , وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ اِبْنِ عُمَرَ : كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ كَمَا تَقَدَّمَ ‏ ‏( وَسَمِعْت الْجَارُودَ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا ) ‏ ‏أَيْ بِمَا قَالَ سُفْيَانُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏ ‏( وَقَالَ ) ‏ ‏أَيْ وَكِيعٌ ‏ ‏( يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ) ‏ ‏يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ. قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ. أَيْ يُطْرَحُ وَيُلْقَى مِنْ قَوْلِهِمْ مَا ذَكَرُوا فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَإِنْ قَصَدَ الْإِحْلَالَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّعْنَ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ وَحُرْمَتِهِ , وَالْحُرْمَةُ فِي بَابِ النِّكَاحِ يَقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ. فَقَوْلُهُمْ بِالصِّحَّةِ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ فَيَكُونُ مَرْمِيًّا مَطْرُوحًا. قَالَا أَجَابُوا عَنْهُ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِلْحَدِيثِ. لِأَنَّ اللَّعْنَ قَدْ يَكُونُ لِخِسَّةِ الْفِعْلِ وَهَتْكِ الْمُرُوءَةِ. وَتَسْمِيَتُهُ مُحَلِّلًا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ التَّحْلِيلُ. وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِعَدَمِ الشَّرْطِ أَوْ بِإِثْبَاتِهِ , فَالتَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا أَنْ يُحْمَلَ اللَّعْنُ عَلَى أَنَّهُ لِلْخِسَّةِ لَا لِلتَّحْرِيمِ لِئَلَّا يُعَارِضَ قَوْلُهُ مُحَلِّلًا , فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ بِمُجَرَّدِ أَنْ يَكُونَ مِنْ نِيَّتِهِ الْإِحْلَالُ. أَوْ بِكَوْنِهِ شَرْطَ الْإِحْلَالِ اِنْتَهَى كَلَامُ أَبِي الطَّيِّبِ. قُلْت قَوْلُهُ اللَّعْنُ قَدْ يَكُونُ لِخِسَّةِ الْفِعْلِ وَهَتْكِ الْمُرُوءَةِ اِدِّعَاءٌ مَحْضٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ , بَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلتَّحْرِيمِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ تَسْمِيَتَهُ مُحَلِّلًا لَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ. [ تَنْبِيهٌ ] : ‏ ‏قَوْلُ الْإِمَامِ وَكِيعٍ هَذَا يَدُلُّ دَلَالَةً ظَاهِرَةً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَنَفِيًّا مُقَلِّدًا لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فَبَطَلَ قَوْلُ صَاحِبِ الْعُرْفِ الشَّذِيِّ أَنَّ وَكِيعًا كَانَ حَنَفِيًّا مُقَلِّدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي هَذَا فِي بَابِ الْإِشْعَارِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ ‏ ‏( قَالَ وَكِيعٌ وَقَالَ سُفْيَانُ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْعَقْدَ مُتَنَاهٍ إِلَى مُدَّةٍ كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَا وَدَانَ نِيَّةً وَعَقِيدَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ. فَإِنْ أَصَابَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ. وَقَدْ كَرِهَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُضْمَرَ أَوْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا التَّحْلِيلَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ , وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نِكَاحَ رَغْبَةٍ , فَإِنْ كَانَتْ نِيَّةُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي أَوْ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ , فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِزَوْجِهَا , ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا لَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يُفَارِقَهَا وَيَسْتَأْنِفَ نِكَاحًا جَدِيدًا , وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ اِنْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ , وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ عُقِدَ النِّكَاحُ مُطْلَقًا لَا شَرْطَ فِيهِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ , وَلَا تُفْسِدُ النِّيَّةُ مِنْ النِّكَاحِ شَيْئًا ; لِأَنَّ النِّيَّةَ حَدِيثُ نَفْسٍ وَقَدْ رُفِعَ عَنْ النَّاسِ مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ هَذَا الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ فِي تَلْخِيصِهِ. قُلْت : فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ هَذَا كَلَامٌ فَتَأَمَّلْ. ‏ ‏تَنْبِيهٌ : ‏ ‏قَالَ صَاحِبُ الْعُرْفِ الشَّذِيِّ , وَالْمَشْهُورُ عِنْدَنَا أَنَّ الشَّرْطَ إِثْمٌ وَالنِّكَاحَ صَحِيحٌ قَالَ : وَلِأَبِي حَنِيفَةَ : مَا أَفْتَى عُمَرُ بِسَنَدٍ لَعَلَّهُ جَيِّدٌ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ اِمْرَأَةً لِلتَّحْلِيلِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُفَارِقْ اِمْرَأَتَك وَإِنْ طَلَّقْتهَا فَأُعَزِّرْك. قَالَ فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ لِلتَّحْلِيلِ اِنْتَهَى. قُلْت رُوِيَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَنَّ اِمْرَأَةً أَرْسَلَتْ إِلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا , فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقِيمَ مَعَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا , وَأَوْعَدَهُ أَنْ يُعَاقِبَهُ إِنْ طَلَّقَهَا. ذَكَرَ هَذَا الْأَثَرَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ بِغَيْرِ السَّنَدِ , وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ. فَمَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ صَحِيحٌ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ , وَأَثَرُ عُمَرَ هَذَا يُخَالِفُهُ مَا أَخْرَجَ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ قَالَ : لَا أُوتَى بِمُحَلَّلٍ لَهُ وَلَا مُحَلَّلَ لَهُ إِلَّا رَجَمْتهمَا , وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ : صَاحِبُ الْعُرْفِ الشَّذِيِّ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي اللَّفْظِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مَعْرُوفًا بِهَذَا الْفِعْلِ فَمَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا , كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. وَفِي بَعْضِ كُتُبِنَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي اللَّفْظِ فَالْمُحِلُّ لَهُ ثَوَابٌ لِأَنَّهُ نَفَعَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ اِنْتَهَى بِلَفْظِهِ. ‏ ‏قُلْت : وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ مَأْجُورٌ وَإِنْ شَرَطَاهُ بِالْقَوْلِ لِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ. وَهَذَا هُوَ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَ حَنَفِيَّةِ دِيَارِنَا فَيَعْمَلُونَ بِهِ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَنْفَعُونَ إِخْوَانَهُمْ وَيَصِيرُونَ مَأْجُورِينَ فَهَدَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى التَّحْقِيقِ. ‏","Abdullah bin Mas'ud narrated:\"The Messenger of Allah cursed the Muhill and the one the Muhallal was done for.\"",194,"2026-08-15T17:21:03.204063+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً بقصد تحليلها لزوجها الأول، ولعن الزوج الأول الذي يستفيد من هذا الزواج. واللعن لا يكون إلا على فعل محرم، فدل ذلك على تحريم نكاح التحليل وفساده. وقد اتفق على هذا الحكم الصحابة كعمر وعثمان وابن عمر، وأئمة الفقه كسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وإذا تزوج الرجل المرأة بنية التحليل ثم أراد الإمساك بها، فلا يحل له ذلك حتى يطلقها ويعقد عليها عقداً جديداً بنية الزواج الحقيقي الدائم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80,"20":82,"21":84,"22":86,"23":88,"24":90,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128,"44":130,"45":132,"46":134,"47":136,"48":138,"49":140},{"ar":46},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":52},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":54},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":56},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":58},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":60},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":62},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":64},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":67},"كتاب الرضاع",{"ar":69},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب اللباس",{"ar":93},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":119},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":143,"meta":214},[144,161,176,189,199],{"collection":145,"uid":146,"number":147,"bookTitle":148,"chapter":33,"matn":149,"text":149,"grade":150,"tags":151,"commonTags":152,"sharedTagCount":153,"score":154,"scoreBreakdown":155,"url":160},"darimi","11-89","2187","وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","قَالَ : \" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ \"","صحيح",[18,16,17,19],[16,17,18,19],4,0.731,{"weightedTags":156,"matn":157,"coverage":158,"context":159},0.6,0.0199,0.1,0.0111,"\u002Fdarimi\u002F11-89",{"collection":162,"uid":163,"number":164,"bookTitle":165,"chapter":166,"matn":167,"text":167,"grade":20,"tags":168,"commonTags":170,"sharedTagCount":153,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":175},"ibnmajah","9-91","1935","كتاب النكاح","باب الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ","لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ‏.‏",[16,17,18,169,19],"التحليل",[16,17,18,19],0.7305,{"weightedTags":156,"matn":173,"coverage":158,"context":174},0.0105,0.02,"\u002Fibnmajah\u002F9-91",{"collection":177,"uid":178,"number":179,"bookTitle":180,"chapter":181,"matn":182,"text":182,"grade":150,"tags":183,"commonTags":184,"sharedTagCount":153,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":188},"ahmed","5-715","4308","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ",[18,16,17,19],[16,17,18,19],0.7199,{"weightedTags":156,"matn":157,"coverage":158,"context":187},0,"\u002Fahmed\u002F5-715",{"collection":177,"uid":190,"number":191,"bookTitle":180,"chapter":192,"matn":193,"text":193,"grade":194,"tags":195,"commonTags":196,"sharedTagCount":153,"score":185,"scoreBreakdown":197,"url":198},"5-4612","8287","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ","حسن",[18,16,17,19],[16,17,18,19],{"weightedTags":156,"matn":157,"coverage":158,"context":187},"\u002Fahmed\u002F5-4612",{"collection":162,"uid":200,"number":201,"bookTitle":165,"chapter":166,"matn":202,"text":202,"grade":203,"tags":204,"commonTags":206,"sharedTagCount":207,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":213},"9-92","1936","\"‏ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏\"‏ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[205,16,18,19],"التيس المستعار",[16,18,19],3,0.5306,{"weightedTags":210,"matn":211,"coverage":212,"context":174},0.4261,0.0095,0.075,"\u002Fibnmajah\u002F9-92",{"limit":215,"candidateCount":216,"scoreVersion":217},5,323,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":219,"next":220},"11-41","11-43"]