[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-11-39":3,"tirmidhi-books-meta":44,"hadith-navigation-tirmidhi-11-39":142,"similar-hadiths-tirmidhi-11-39-5":145},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},11,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ‏.‏ والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ‏.‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى ‏(‏وأمهات نسائكم ‏)‏ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ 11-39","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏.‏ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الاِبْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏(‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ‏)‏ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏",38,39,"1117","11-39",[16,17,18,19,20],"النكاح","المحرمات من النساء","الربائب","أمهات النساء","الدخول بالزوجة","Da'if(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لاَ‏",[26,27,28,29,30],"قتيبة","ابن لهيعة","عمرو بن شعيب","المثنى بن الصباح","أبو عيسى",{"id":13,"tags":32,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":23,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30],"Chapter: What Has Been Related About A Person Who Marries A Woman, Then Divorces Her Before Having Intercourse With Her: Can He Marry Her Daughter Or Not?","‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا اِبْنُ لَهِيعَةَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْهَاءِ , اِسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ. ‏ ‏قَوْلُهُ ( فَدَخَلَ بِهَا ) ‏ ‏أَيْ جَامَعَهَا ‏ ‏( فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ اِبْنَتِهَا ) ‏ ‏قَالَ تَعَالَى : { وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } وَأَسْقَطَ قَيْدَ كَوْنِهَا فِي حِجْرِهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ غَالِبِ الْعَادَةِ ‏ ‏( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ اِبْنَتَهَا ) ‏ ‏أَيْ بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا قَالَ تَعَالَى : { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }. ‏ ‏( فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ) ‏ ‏لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ جِهَةِ إِسْنَادِهِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ لِمُطَابَقَتِهِ مَعْنَى الْآيَةِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعِّفَانِ فِي الْحَدِيثِ ) ‏ ‏قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَجْمَعَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ اِبْنِ لَهِيعَةَ وَتَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ. كَذَا فِي التَّلْخِيصِ. ‏ ‏وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ ضَعِيفٌ اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ. قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : وَلَا بِأُمِّ اِمْرَأَتِهِ دَخَلَ بِابْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالدُّخُولِ وَلَا بِبِنْتِ اِمْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا لِثُبُوتِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ اِنْتَهَى. ‏","Amr bin Shu'aib narrated from his father, from his grandfather that:The Prophet said: \"Whichever man married a woman and entered into her, then it is not lawful for him to marry her daughter. If he did not enter into her then he may marry her daughter. And whichever man married a woman and he entered into her, or he did  not enter into her, then it is not lawful for him to marry her mother.\"",153,"2026-08-15T17:21:03.204063+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يوضح الحديث أحكام الزواج المحرمة في الإسلام، فيحرم على الرجل أن يتزوج ابنة زوجته إذا كان قد دخل بها (جامعها)، أما إذا طلق الأم قبل الدخول فيجوز له زواج البنت. أما أم الزوجة فلا تحل له أبداً سواء دخل بها أم لا. وهذا الحكم موافق للقرآن الكريم في سورة النساء. والحديث ضعيف من جهة السند بسبب رواة ضعفاء، لكن معناه صحيح وعليه العمل عند العلماء.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80,"20":82,"21":84,"22":86,"23":88,"24":90,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128,"44":130,"45":132,"46":134,"47":136,"48":138,"49":140},{"ar":46},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":52},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":54},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":56},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":58},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":60},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":62},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":64},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":67},"كتاب الرضاع",{"ar":69},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب اللباس",{"ar":93},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":119},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":143,"next":144},"11-38","11-40",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":146,"meta":230},[147,168,188,202,216],{"collection":148,"uid":149,"number":150,"bookTitle":151,"chapter":152,"matn":153,"text":153,"grade":154,"tags":155,"commonTags":159,"sharedTagCount":160,"score":161,"scoreBreakdown":162,"url":167},"malik","28-16","1113","كتاب النكاح","باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته","سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ","ضعيف",[16,156,157,18,158],"المحرمات","أم الزوجة","المصاهرة",[16,18],2,0.2799,{"weightedTags":163,"matn":164,"coverage":165,"context":166},0.2149,0.0194,0.04,0.0056,"\u002Fmalik\u002F28-16",{"collection":169,"uid":170,"number":171,"bookTitle":151,"chapter":172,"matn":173,"text":173,"grade":174,"tags":175,"commonTags":181,"sharedTagCount":160,"score":182,"scoreBreakdown":183,"url":187},"ibnmajah","9-95","1939","باب يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ","انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِي ‏\"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ بِنْتَ أُمِّ…","Sahih(Darussalam)",[16,176,17,177,178,179,180],"الرضاعة","الجمع بين الأختين","الربيبة","أخت الزوجة","بنت الأخ من الرضاعة",[16,17],0.2532,{"weightedTags":184,"matn":185,"coverage":165,"context":186},0.1995,0.0137,0,"\u002Fibnmajah\u002F9-95",{"collection":169,"uid":189,"number":190,"bookTitle":151,"chapter":191,"matn":192,"text":192,"grade":174,"tags":193,"commonTags":197,"sharedTagCount":160,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":201},"9-87","1931","باب لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا","\"‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,194,195,196],"الجمع في النكاح","العمة","الخالة",[16,17],0.2499,{"weightedTags":184,"matn":200,"coverage":165,"context":166},0.0048,"\u002Fibnmajah\u002F9-87",{"collection":203,"uid":204,"number":205,"bookTitle":151,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":174,"tags":208,"commonTags":210,"sharedTagCount":160,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":215},"nasai","26-103","3298","باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ‏.‏",[16,209,195,196,17],"تحريم الجمع",[16,17],0.2447,{"weightedTags":184,"matn":213,"coverage":165,"context":214},0.0024,0.0028,"\u002Fnasai\u002F26-103",{"collection":217,"uid":218,"number":219,"bookTitle":220,"chapter":221,"matn":222,"text":222,"grade":223,"tags":224,"commonTags":226,"sharedTagCount":160,"score":227,"scoreBreakdown":228,"url":229},"ahmed","5-3826","7463","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا","صحيح",[16,17,194,225],"محارم النكاح",[16,17],0.2443,{"weightedTags":184,"matn":200,"coverage":165,"context":186},"\u002Fahmed\u002F5-3826",{"limit":231,"candidateCount":232,"scoreVersion":233},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]