[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-11-32":3,"tirmidhi-books-meta":47,"similar-hadiths-tirmidhi-11-32-5":145,"hadith-navigation-tirmidhi-11-32":239},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},11,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا علي بن حجر، أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ‏\"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن ابن عمر ‏.‏ قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن ‏.‏ وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ‏.‏ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز ‏.‏ وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما ‏بلا اختلاف. 11-32","حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَلاَ يَصِحُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لاَ يَجُوزُ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا ‏بِلَا اخْتِلَافٍ.",31,32,"1111","11-32",[16,17,18,19],"نكاح العبد","إذن السيد","العهر","أحكام العبيد","Da'if(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ",[25,26,27,28,29,30,31,32,33],"علي بن حجر","الوليد بن مسلم","زهير بن محمد","عبد الله بن محمد بن عقيل","جابر بن عبد الله","ابن عمر","أبو عيسى","أحمد","إسحاق",{"id":13,"tags":35,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":23,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":22,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: What Has Been Related About A Slave Marrying Without The Permission Of His Owner","‏ ‏قَوْلُهُ : ( بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ) ‏ ‏أَيْ مَالِكِهِ ‏ ‏( فَهُوَ عَاهِرٌ ) ‏ ‏أَيْ زَانٍ. قَالَ الْمُظْهِرُ : لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ ; وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ , وَلَا يَصِيرُ الْعَقْدُ صَحِيحًا عِنْدَهُمَا بِالْإِجَازَةِ بَعْدَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : إِنْ جَازَ بَعْدَ الْعَقْدِ صَحَّ. قُلْت : اِحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ : بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَاهِرٌ , وَالْعَاهِرُ : الزَّانِي , وَالزِّنَا بَاطِلٌ. وَبِرِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : \" إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ \" وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ كَمَا سَتَعْرِفُ. قَوْلُهُ ‏ ‏( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ \" إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ \" قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ , وَهُوَ مَوْقُوفٌ , وَهُوَ قَوْلُ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. اِنْتَهَى. قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَرَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ , بِلَفْظِ : \" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ \" وَفِيهِ : مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ , وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. ‏ ‏وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ - فِي الْعِلَلِ - وَقْفَ هَذَا الْمَتْنَ عَلَى اِبْنِ عُمَرَ , وَلَفْظُ الْمَوْقُوفِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ \" أَنَّهُ وَجَدَ عَبْدًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ , فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ , وَضَرَبَهُ حَدًّا \" اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ - بَعْدَ نَقْلِ تَحْسِينِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا - مَا لَفْظُهُ : وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ , وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ , وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ. اِنْتَهَى. ‏","Jabir bin Abdullah narrated that:The Prophet said: \"Whichever slave gets married without the permission of his owner, then he is a fornicator.\"",228,"2026-08-15T17:21:03.204063+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن العبد إذا تزوّج بغير إذن سيده فإن نكاحه باطل، ويُعدّ كالزاني. وهذا يدل على أن إذن السيد شرط أساسي لصحة نكاح العبد. وقد اختلف العلماء فيما لو أجاز السيد النكاح بعد وقوعه: فذهب الشافعي وأحمد إلى أن العقد باطل ولا يصح بالإجازة اللاحقة، بينما ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يصح إذا أجازه السيد بعد ذلك. وحديث جابر هذا حديث حسن، أما الرواية عن ابن عمر فهي ضعيفة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143},{"ar":49},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":55},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":57},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":59},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":61},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":63},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":65},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":70},"كتاب الرضاع",{"ar":72},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب اللباس",{"ar":96},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":122},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":146,"meta":236},[147,166,185,204,222],{"collection":148,"uid":149,"number":150,"bookTitle":151,"chapter":152,"matn":153,"text":153,"grade":154,"tags":155,"commonTags":157,"sharedTagCount":158,"score":159,"scoreBreakdown":160,"url":165},"ahmed","5-11195","15092","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ قَالَ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ","ضعيف",[16,17,156,18],"الزواج بغير إذن",[16,17,18],3,0.583,{"weightedTags":161,"matn":162,"coverage":163,"context":164},0.452,0.0477,0.075,0.0083,"\u002Fahmed\u002F5-11195",{"collection":167,"uid":168,"number":169,"bookTitle":170,"chapter":171,"matn":172,"text":172,"grade":20,"tags":173,"commonTags":176,"sharedTagCount":177,"score":178,"scoreBreakdown":179,"url":184},"ibnmajah","9-116","1960","كتاب النكاح","باب تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ","\"‏ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,174,175,19],"إذن الموالي","الزنا",[16,19],2,0.4197,{"weightedTags":180,"matn":181,"coverage":182,"context":183},0.3,0.0411,0.05,0.0286,"\u002Fibnmajah\u002F9-116",{"collection":186,"uid":187,"number":188,"bookTitle":189,"chapter":190,"matn":191,"text":191,"grade":192,"tags":193,"commonTags":197,"sharedTagCount":177,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":203},"malik","29-43","1208","كتاب الطلاق","باب ما جاء في طلاق العبد","مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ","صحيح",[194,16,17,195,196],"طلاق العبد","ملك اليمين","الإماء",[16,17],0.3763,{"weightedTags":200,"matn":201,"coverage":182,"context":202},0.3041,0.008,0.0143,"\u002Fmalik\u002F29-43",{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":170,"chapter":208,"matn":209,"text":209,"grade":210,"tags":211,"commonTags":214,"sharedTagCount":215,"score":216,"scoreBreakdown":217,"url":221},"abudawud","12-34","2079","باب فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ","\"‏ إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[16,212,213],"إذن المولى","بطلان النكاح",[16],1,0.2551,{"weightedTags":218,"matn":219,"coverage":220,"context":183},0.152,0.0495,0.025,"\u002Fabudawud\u002F12-34",{"collection":205,"uid":223,"number":224,"bookTitle":170,"chapter":208,"matn":225,"text":225,"grade":226,"tags":227,"commonTags":230,"sharedTagCount":215,"score":231,"scoreBreakdown":232,"url":235},"12-33","2078","\"‏ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Al-Albani)",[228,212,229,19,175],"زواج العبد","نكاح بغير إذن",[19],0.2513,{"weightedTags":233,"matn":234,"coverage":220,"context":183},0.148,0.0498,"\u002Fabudawud\u002F12-33",{"limit":237,"candidateCount":11,"scoreVersion":238},5,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":240,"next":241},"11-31","11-33"]