[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-11-31":3,"tirmidhi-books-meta":50,"hadith-navigation-tirmidhi-11-31":148,"similar-hadiths-tirmidhi-11-31-5":151},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},11,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن ‏.‏ والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ ‏.‏ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ‏.‏ 11-31","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلاَفًا إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَبْلَ الآخَرِ فَنِكَاحُ الأَوَّلِ جَائِزٌ وَنِكَاحُ الآخَرِ مَفْسُوخٌ وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا مَفْسُوخٌ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏",30,31,"1110","11-31",[16,17,18,19,20,21],"النكاح","الولاية","تعدد الأولياء","البيع","أسبقية العقد","فسخ النكاح","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"قتيبة","غندر","سعيد بن أبي عروبة","قتادة","الحسن","سمرة بن جندب","أبو عيسى","الثوري","أحمد","إسحاق",{"id":13,"tags":38,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":25,"chapter_en":41,"text_chakl":10,"youtube_id":39,"explication":42,"english_text":43,"llm_validated":24,"matn_start_char":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"Chapter: What Has Been Related About Two Wali Giving The Same Woman In Marriage","‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا غَنْدَرٌ ) ‏ ‏بِفَتْحِ مُعْجَمَةٍ وَسُكُونِ نُونٍ وَفَتْحِ دَالٍ وَقَدْ تُضَمُّ. ‏ ‏( زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ رَجُلَيْنِ ‏ ‏( فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) ‏ ‏أَيْ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصَادُقٍ. فَإِنْ وَقَعَا مَعًا , أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا - بَطَلَا مَعًا. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ شَيْئًا , وَقِيلَ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا فِي الْعَقِيقَةِ. اِنْتَهَى. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ قَالَ الْحَافِظُ : وَصِحَّتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ثُبُوتِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ , فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ , لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ , مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا , عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ فِي هَذَا أَصَحُّ. وَقَالَ اِبْنُ الْمَدِينِيِّ : لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عُقْبَةَ شَيْئًا وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَوْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. اِنْتَهَى. ‏","Samurah bin Jundab narrated that:The Messenger of Allah said: \"Whichever woman is given in marriage by two Wali, then her case is in accordance with the first of them, and whoever sells something to two men, then it is for the first of them.\"",197,"2026-08-15T17:21:03.204063+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","إذا زوَّج وليَّان امرأةً لرجلين، فالنكاح للأول منهما إذا ثبت ذلك ببينة أو بتصادقهما. فإن وقع الزواجان معاً أو جُهل السابق منهما بطلا معاً. وكذلك من باع سلعة لرجلين فهي للأول منهما. والعمل على هذا عند أهل العلم، فإذا زوَّج أحد الوليين قبل الآخر صح نكاح الأول وبطل نكاح الآخر، وإذا زوَّجا معاً بطل النكاحان.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":53,"3":55,"4":57,"5":59,"6":61,"7":63,"8":65,"9":67,"10":69,"11":71,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134,"44":136,"45":138,"46":140,"47":142,"48":144,"49":146},{"ar":52},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":54},"كتاب الصلاة",{"ar":56},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":58},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":60},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":62},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":64},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":66},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":73},"كتاب الرضاع",{"ar":75},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب اللباس",{"ar":99},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":125},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":149,"next":150},"11-30","11-32",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":152,"meta":223},[153,172,185,200,213],{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":157,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":160,"tags":161,"commonTags":163,"sharedTagCount":164,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":171},"ahmed","10-356","20085","مسند البصريين","ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا","ضعيف",[16,17,19,162,18],"الأولوية",[16,17,18,19],4,0.5298,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":170},0.3553,0.1007,0.0667,0.0071,"\u002Fahmed\u002F10-356",{"collection":154,"uid":173,"number":174,"bookTitle":157,"chapter":158,"matn":175,"text":175,"grade":160,"tags":176,"commonTags":180,"sharedTagCount":164,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":184},"10-467","20208","أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا",[16,17,18,19,177,178,179],"تعدد المشترين","الأسبقية","المعاملات",[16,17,18,19],0.5158,{"weightedTags":167,"matn":183,"coverage":169,"context":170},0.0867,"\u002Fahmed\u002F10-467",{"collection":186,"uid":187,"number":188,"bookTitle":189,"chapter":190,"matn":191,"text":191,"grade":192,"tags":193,"commonTags":195,"sharedTagCount":164,"score":196,"scoreBreakdown":197,"url":199},"abudawud","12-43","2088","كتاب النكاح","باب إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ","\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[16,17,18,19,178,194],"الأحقية",[16,17,18,19],0.5146,{"weightedTags":167,"matn":183,"coverage":169,"context":198},0.0059,"\u002Fabudawud\u002F12-43",{"collection":154,"uid":201,"number":202,"bookTitle":157,"chapter":158,"matn":203,"text":203,"grade":160,"tags":204,"commonTags":206,"sharedTagCount":164,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":212},"10-411","20141","إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا",[16,17,19,205,20],"تنازع العقود",[16,17,19,20],0.502,{"weightedTags":209,"matn":210,"coverage":169,"context":211},0.3639,0.0637,0.0077,"\u002Fahmed\u002F10-411",{"collection":154,"uid":214,"number":215,"bookTitle":157,"chapter":158,"matn":216,"text":216,"grade":160,"tags":217,"commonTags":218,"sharedTagCount":164,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":222},"10-465","20206","إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا",[16,17,18,19,178,179],[16,17,18,19],0.4864,{"weightedTags":167,"matn":221,"coverage":169,"context":211},0.0567,"\u002Fahmed\u002F10-465",{"limit":224,"candidateCount":225,"scoreVersion":226},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]