[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-11-25":3,"tirmidhi-books-meta":54,"hadith-navigation-tirmidhi-11-25":152,"similar-hadiths-tirmidhi-11-25-5":155},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":41},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},11,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة، نحوه ولم يرفعه ‏.‏ وهذا أصح ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا ‏.‏ وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس لا نكاح إلا ببينة ‏.‏ وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا ‏.‏ وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة ‏.‏ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود ‏.‏ لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم ‏.‏ وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح ‏.‏ وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك ‏.‏ وهو قول مالك بن أنس وغيره ‏.‏ هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة ‏.‏ وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح ‏.‏ وهو قول أحمد وإسحاق ‏.‏ 11-25","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ‏.‏ وَهَذَا أَصَحُّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا ‏.‏ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ ‏.‏ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَ هَذَا مَوْقُوفًا ‏.‏ وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِشُهُودٍ ‏.‏ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلاَّ قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏.‏ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ لاَ يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ‏.‏ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ ‏.‏ هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏",24,25,"1104","11-25",[16,17,18,19,20],"النكاح","الشهود","البينة","الشهادة","عقد النكاح","Da'if(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"قتيبة","غندر","محمد بن جعفر","سعيد بن أبي عروبة","أبو عيسى","عبد الأعلى","قتادة","ابن عباس","جابر بن زيد","عمران بن حصين","أنس","أبو هريرة","مالك بن أنس","إسحاق","أحمد",{"id":13,"tags":42,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":43,"narrators":44,"chapter_ar":24,"chapter_en":45,"text_chakl":10,"youtube_id":43,"explication":46,"english_text":47,"llm_validated":23,"matn_start_char":48,"llm_validation_at":49,"llm_validation_model":50,"llm_validation_resume":51,"llm_validation_source":52,"llm_validation_status":53,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"Chapter: What Has Been Related About: There Is No Marriage Except With Proof (Bayyinah)","‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ ) ‏ ‏الْمَعْنِيُّ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ نُونٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ يَاءٍ مُشَدَّدَةٍ : ثِقَةٌ مِنْ الْعَاشِرَةِ ‏ ‏( أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ) ‏ ‏هُوَ : اِبْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَصْرِيُّ الشَّامِيُّ بِالْمُهْمَلَةِ ; ثِقَةٌ مِنْ الثَّامِنَةِ ‏ ‏( عَنْ سَعِيدٍ ) ‏ ‏هُوَ : اِبْنُ أَبِي عَرُوبَةَ الْيَشْكُرِيُّ مَوْلَاهُمْ الْبَصْرِيُّ ; ثِقَةٌ حَافِظٌ لَهُ تَصَانِيفُ ; لَكِنَّهُ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ وَاخْتَلَطَ ; وَكَانَ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِي قَتَادَةَ , قَوْلُهُ : ‏ ‏( الْبَغَايَا ) ‏ ‏أَيْ الزَّوَانِي. جَمْعُ \" بَغِيٍّ \" وَهِيَ : الزَّانِيَةُ مِنْ \" الْبِغَاءِ \" وَهُوَ : الزِّنَا. مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ : ‏ ‏( اللَّاتِي يُنْكِحْنَ ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَّلِهِ ; أَيْ يُزَوِّجْنَ. قَالَهُ الْقَارِي : ‏ ‏( أَنْفُسَهُنَّ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ ‏ ‏( بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ) ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ إِمَّا الشَّاهِدُ. فَبِدُونِهِ زِنًا. عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَإِمَّا الْوَلِيُّ. إِذْ بِهِ يَتَبَيَّنُ النِّكَاحُ. فَالتَّسْمِيَةُ بِالْبَغَايَا تَشْدِيدٌ : لِأَنَّهُ شِبْهُهُ. اِنْتَهَى. قَالَ الْقَارِي : لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الظَّاهِرُ ; إِذْ لَمْ يُعْهَدْ إِطْلَاقُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَلِيِّ شَرْعًا وَعُرْفًا. اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ) ‏ ‏بِضَمِّ عَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَسُكُونٍ. وَفَتْحِ دَالٍ مُهْمَلَةٍ وَقَدْ يُضَمُّ : لَقَبُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ الْبَصْرِيِّ. ثِقَةٌ صَحِيحُ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ غَفْلَةً مِنْ التَّاسِعَةِ. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى إِلَخْ ) قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى : وَهَذَا لَا يَقْدَحُ. لِأَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى ثِقَةٌ فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَزِيَادَتُهُ. وَقَدْ يَرْفَعُ الرَّاوِي الْحَدِيثَ , وَقَدْ يَقِفُهُ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ) ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : \" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ \" ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ اِبْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ. كَذَا فِي الْمُنْتَقَى. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ , وَفِي إِسْنَادِهِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ , وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا , وَقَالَ : هَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ ‏ ‏( وَأَنَسٍ ) ‏ ‏لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ. ‏ ‏( وَأَبِي هُرَيْرَةَ ) ‏ ‏مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا , أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : \" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ : خَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ \". وَفِي إِسْنَادِهِ : الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ , قَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. ‏ ‏قَوْلُهُ ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ , وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلَّا بِشَهَادَةِ الرِّجَالِ ; وَقَالَ بِاشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ بِالشُّهُودِ وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ ; قَالَ فِي الْهِدَايَةِ - مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ - : اِعْلَمْ أَنَّ الشَّهَادَةَ شَرْطٌ فِي بَابِ النِّكَاحِ , لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ‏ ‏( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ ) ‏ ‏, وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ : فِي اِشْتِرَاطِ الْإِعْلَانِ دُونَ الشَّهَادَةِ. ‏ ‏وَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ فِيهَا ; لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا شَهَادَةَ لَهُ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ. وَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ ; لِأَنَّهُ ( لَا ) وِلَايَةَ بِدُونِهِمَا. وَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ. وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذُّكُورَةِ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ , وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحَضْرَةِ الْفَاسِقِينَ عِنْدَنَا , خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. ‏ ‏لَهُ : أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ , وَالْفَاسِقُ مِنْ أَهْلِ الْإِهَانَةِ. وَلَنَا : أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ , فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ. وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُحْرَمْ الْوِلَايَةَ عَلَى نَفْسِهِ لِإِسْلَامِهِ , لَا يُحْرَمُ ( الشَّهَادَةَ ) عَلَى غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ. اِنْتَهَى. قُلْت : اِحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى اِشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي شُهُودِ النِّكَاحِ , بِتَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ بِالْعَدَالَةِ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ : مِنْ اِعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ فِي شُهُودِ النِّكَاحِ , لِتَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ. اِنْتَهَى وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى اِشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي شُهُودِ النِّكَاحِ , بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ \" , فَإِنَّ لَفْظَ \" الشَّاهِدَيْنِ \" يَقَعُ عَلَى الذَّكَرَيْنِ. وَأَجَابَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ هَذَا : بِأَنْ لَا فَرْقَ - فِي بَابِ الشَّهَادَةِ - بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى , وَهَذَا اللَّفْظُ ( يَقَعُ ) عَلَى مُطْلَقِ الشَّاهِدَيْنِ , مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ وَصْفِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ. قُلْت : الظَّاهِرُ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ‏","(Another chain) from Sa'eed bin Abi Arubah, with similar (narration), :And he did not narrate it in Marfu form, and this is more correct.",103,"2026-08-15T17:21:03.204063+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن عقد النكاح لا يصح إلا بحضور شاهدين، وهذا ما اتفق عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل العلم. وقد ورد الحديث بصيغة موقوفة على ابن عباس: «لا نكاح إلا ببينة»، وهي الرواية الصحيحة. أما الرواية المرفوعة فهي غير محفوظة. واختلف العلماء في تفاصيل الشهادة: فذهب أكثر أهل الكوفة إلى اشتراط حضور الشاهدين معاً عند العقد، بينما أجاز بعض أهل المدينة ومالك الإشهاد المتتابع إذا أُعلن النكاح. وأجاز أحمد وإسحاق شهادة رجل وامرأتين، خلافاً للشافعي الذي اشترط الرجال والعدالة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":55,"2":57,"3":59,"4":61,"5":63,"6":65,"7":67,"8":69,"9":71,"10":73,"11":75,"12":76,"13":78,"14":80,"15":82,"16":84,"17":86,"18":88,"19":90,"20":92,"21":94,"22":96,"23":98,"24":100,"25":102,"26":104,"27":106,"28":108,"29":110,"30":112,"31":114,"32":116,"33":118,"34":120,"35":122,"36":124,"37":126,"38":128,"39":130,"40":132,"41":134,"42":136,"43":138,"44":140,"45":142,"46":144,"47":146,"48":148,"49":150},{"ar":56},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":58},"كتاب الصلاة",{"ar":60},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":62},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":64},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":66},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":68},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":77},"كتاب الرضاع",{"ar":79},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب اللباس",{"ar":103},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":129},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":151},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":153,"next":154},"11-24","11-26",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":156,"meta":231},[157,176,193,207,217],{"collection":158,"uid":159,"number":160,"bookTitle":161,"chapter":162,"matn":163,"text":163,"grade":164,"tags":165,"commonTags":167,"sharedTagCount":168,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":175},"ahmed","5-1350","4910","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنْ الشُّهُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ","ضعيف",[166,17,19],"الرضاع",[17,19],2,0.2945,{"weightedTags":171,"matn":172,"coverage":173,"context":174},0.2407,0.0138,0.04,0,"\u002Fahmed\u002F5-1350",{"collection":158,"uid":177,"number":178,"bookTitle":179,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":182,"tags":183,"commonTags":186,"sharedTagCount":168,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":192},"4-1450","3290","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا","حسن",[16,184,185,20],"الصداق","رد الزوجة",[16,20],0.2907,{"weightedTags":189,"matn":190,"coverage":173,"context":191},0.2421,0.006,0.0026,"\u002Fahmed\u002F4-1450",{"collection":194,"uid":195,"number":196,"bookTitle":197,"chapter":198,"matn":199,"text":199,"grade":21,"tags":200,"commonTags":201,"sharedTagCount":168,"score":202,"scoreBreakdown":203,"url":206},"ibnmajah","9-165","2009","كتاب النكاح","باب فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ ‏.‏",[16,20,185],[16,20],0.2905,{"weightedTags":189,"matn":204,"coverage":173,"context":205},0.0061,0.0023,"\u002Fibnmajah\u002F9-165",{"collection":158,"uid":208,"number":209,"bookTitle":179,"chapter":180,"matn":210,"text":210,"grade":182,"tags":211,"commonTags":213,"sharedTagCount":168,"score":202,"scoreBreakdown":214,"url":216},"4-110","1876","رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا",[16,20,212],"الزوجية",[16,20],{"weightedTags":189,"matn":190,"coverage":173,"context":215},0.0024,"\u002Fahmed\u002F4-110",{"collection":218,"uid":219,"number":220,"bookTitle":221,"chapter":222,"matn":223,"text":223,"grade":224,"tags":225,"commonTags":226,"sharedTagCount":168,"score":227,"scoreBreakdown":228,"url":230},"abudawud","40-103","4453","كتاب الحدود","باب فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ","نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ فَدَعَا بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا ‏.‏","Sahih li ghairih(Al-Albani)",[19,17],[17,19],0.2839,{"weightedTags":171,"matn":229,"coverage":173,"context":174},0.0032,"\u002Fabudawud\u002F40-103",{"limit":232,"candidateCount":233,"scoreVersion":234},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]