جامع الترمذي #1075

⬅ العودة
صحيح
📖
باب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِChapter: What Has Been Related About Hastening The Funeral
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ ‏

"‏ يَا عَلِيُّ ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا الصَّلاَةُ إِذَا آنَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ ‏.‏

English Translation Ali bin Abi Talib narrated that:The Messenger of Allah said to him: "O Ali! Three are not to be delayed: Salat when it is due, the funeral when it is presented, and (marriage) for the single woman when someone compatible is found."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ) ‏ ‏قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُبِ وَلَا يُعْرَفُ فِي هَذَا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ. وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِرِوَايَةِ اِبْنِ وَهْبٍ عَنْهُ. وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ مَجْهُولٌ وَذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي. قُلْت : وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ مَقْبُولٌ ‏ ‏( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ) ‏ ‏صَدُوقٌ مِنْ السَّادِسَةِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ جَدِّهِ مُرْسَلَةٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏أَيْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ , مَاتَ زَمَنَ الْوَلِيدِ وَقِيلَ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ الْحَافِظُ قَوْلُهُ ‏ ‏( ثَلَاثٌ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ الْمُسَوِّغُ لِلِابْتِدَاءِ , وَالْمَعْنَى ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ ‏ ‏( الصَّلَاةُ ) ‏ ‏بِالرَّفْعِ أَيْ مِنْهَا أَوْ إِحْدَاهَا ‏ ‏( إِذَا آتَتْ ) ‏ ‏أَيْ حَانَتْ , قَالَ الْعِرَاقِيُّ هُوَ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ بَعْدَهَا نُونٌ وَمَعْنَاهَا إِذَا حَضَرَتْ , هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي أُصُولِ سَمَاعِنَا. قَالَ : وَوَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ : إِذَا أَتَتْ بِتَاءِ مُكَرَّرَةٍ وَبِالْقَصْرِ , وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ‏ ‏( وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ) ‏ ‏قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ الْأَشْرَفُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُكْرَهُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ. نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَنَا أَيْضًا : إِذَا حَضَرَتْ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ مِنْ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ وَالِاسْتِوَاءِ. وَأَمَّا إِذَا حَضَرَتْ قَبْلَهَا , وَصُلِّيَ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ فَمَكْرُوهَةٌ , وَأَمَّا بَعْدَ الصُّبْحِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ فَلَا تُكْرَهُ مُطْلَقًا اِنْتَهَى ‏ ‏( وَالْأَيِّمُ ) ‏ ‏بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ الْمَرْأَةُ الْعَزَبَةُ وَلَوْ بِكْرًا قَالَهُ الْقَارِي يَعْنِي الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ‏ ‏( إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤًا ) ‏ ‏الْكُفُؤُ الْمِثْلُ وَفِي النِّكَاحِ : أَنْ يَكُونُ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرْأَةِ فِي الْإِسْلَامِ , وَالْحُرِّيَّةِ , وَالصَّلَاحِ , وَالنَّسَبِ , وَحُسْنِ الْكَسْبِ , وَالْعَمَلِ. قَالَهُ الْقَارِي. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ مُتَّصِلًا ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ صَفْحَةَ 108 وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ. قَالَ ميرك : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ إِسْنَادَهُ مُتَّصِلٌ. قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ مَا لَفْظُهُ : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي النِّكَاحِ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ اِنْتَهَى. إِلَّا أَنِّي وَجَدْته قَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ عِوَضَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ فَلْيُنْظَرْ اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي22٪
حديث 3220كتاب النكاح

لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ يَا جَابِرُ هَلْ أَصَبْتَ امْرَأَةً بَعْدِي ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَبِكْرًا أَمْ أَيِّمًا ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ أَيِّمًا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُكَ ‏"‏ ‏.‏

الأيمالزواج
مسند أحمد17٪
حديث 26357مسند النساء

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَيْهَا وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ عِنْدَ عُمَرَ فَلَعَلَّهَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ فَقَالَ عُرْوَةُ أُخْبِرُكَ بِالْيَقِينِ وَتَرُدُّ عَلَيَّ بِالظَّنِّ بَلْ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ

الصلاةالجنازة
مسند أحمد17٪
حديث 19176مسند الكوفيين

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَرَزْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ إِذَا رَاكِبٌ يُوضِعُ نَحْوَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَأَنَّ هَذَا الرَّاكِبَ إِيَّاكُمْ يُرِيدُ قَالَ فَانْتَهَى الرَّجُلُ إِلَيْنَا فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِي وَوَلَدِي وَعَش…

الصلاةالجنازة
سنن الدارمي16٪
حديث 80المقدمة

، قَالَتْ : رَجَعَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ مِنْ الْبَقِيعِ ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا وَأَنَا أَقُولُ : وَا رَأْسَاهُ !، قَالَ : " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَا رَأْسَاهُ "، قَالَ : " وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ؟ "، فَقُلْتُ : لَكَأَنّنِي بِكَ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَرَجَعْتَ…

الصلاةالجنازة
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ
‏"‏ يَا عَلِيُّ ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا الصَّلاَةُ إِذَا آنَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ ‏.‏
جامع الترمذي — حديث رقم 1075
حديث صحيح
حديث رقم 111 من كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
https://alsa7i7.com/tirmidhi/10-111