[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-10-11":3,"tirmidhi-books-meta":46,"hadith-navigation-tirmidhi-10-11":144,"similar-hadiths-tirmidhi-10-11-5":147},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":7,"ib":11,"id":12,"uid":13,"tags":14,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},10,"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن سعد بن مالك، قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال ‏\"‏ أوصيت ‏\"‏ ‏.‏ قلت نعم ‏.‏ قال ‏\"‏ بكم ‏\"‏ ‏.‏ قلت بمالي كله في سبيل الله ‏.‏ قال ‏\"‏ فما تركت لولدك ‏\"‏ ‏.‏ قلت هم أغنياء بخير ‏.‏ قال ‏\"‏ أوص بالعشر ‏\"‏ ‏.‏ فما زلت أناقصه حتى قال ‏\"‏ أوص بالثلث والثلث كثير ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ والثلث كثير ‏\"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن ابن عباس ‏.‏ قال أبو عيسى حديث سعد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد روي عنه ‏\"‏ والثلث كبير ‏\"‏ ‏.‏ والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث ‏.‏ قال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث ‏.‏ 10-11","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ ‏\"‏ أَوْصَيْتَ ‏\"‏ ‏.‏ قُلْتُ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ بِكَمْ ‏\"‏ ‏.‏ قُلْتُ بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ‏\"‏ ‏.‏ قُلْتُ هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ أَوْصِ بِالْعُشْرِ ‏\"‏ ‏.‏ فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ ‏\"‏ أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ‏\"‏ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ ‏\"‏ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَرَوْنَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ فِي الْوَصِيَّةِ الْخُمُسَ دُونَ الرُّبُعِ وَالرُّبُعَ دُونَ الثُّلُثِ وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ ‏.‏",11,"975","10-11",[15,16,17,18,19],"الوصية","الثلث","المرض","الميراث","النفقة","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ",[25,26,27,28,29,30,31,32],"قتيبة","جرير","عطاء بن السائب","أبو عبد الرحمن السلمي","سعد بن مالك","ابن عباس","أبو عيسى","سفيان الثوري",{"id":12,"tags":34,"grade":20,"category":8,"idInBook":11,"is_short":21,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":23,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":22,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[15,16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: What Has Been Related About A Will For Third And A Fourth","‏ ‏قَوْلُهُ : ( هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ ) ‏ ‏قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ : قَوْلُهُ بِخَيْرٍ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ أَوْ صِفَةُ أَغْنِيَاءُ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَمَا زِلْت أَنَاقِصُهُ ) ‏ ‏قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ : أَيْ أُرَاجِعُهُ فِي النُّقْصَانِ أَيْ أَعُدُّ مَا ذَكَرَهُ نَاقِصًا وَلَوْ رُوِيَ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ لَكَانَ مِنْ الْمُنَاقَضَةِ اِنْتَهَى. قُلْتُ : فِي جَمِيعِ النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ أَنَاقِصُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ , وَأَوْرَدَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمِشْكَاةِ وَفِيهِ أَيْضًا بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ لَكِنْ قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : وَفِي نُسْخَةٍ بِالْمُعْجَمَةِ , وَقَالَ فِيهِ نَقْلًا عَنْ اِبْنِ الْمَلَكِ أَيْ قَالَ سَعْدٌ : فَمَا زِلْت أُنَاقِضُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُنَاقَضَةِ أَيْ يَنْقُضُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلِي وَأَنْقُضُ قَوْلَهُ أَرَادَ بِهِ الْمُرَاجَعَةَ حِرْصًا عَلَى الزِّيَادَةِ. وَرُوِيَ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ النُّقْصَانِ اِنْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ. قُلْتُ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ : \" أَوْصِ بِالْعُشْرِ \" فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ \" أَوْصِ بِالثُّلُثِ \" إِلَخْ. وَقَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ فِي حَدِيثِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فَنَاقَضَنِي وَنَاقَضْته أَيْ يَنْقُضُ قَوْلِي وَأَنْقُضُ قَوْلَهُ مِنْ نَقَضَ الْبِنَاءَ أَرَادَ بِهِ الْمُرَاجَعَةَ وَالْمُرَادَّةَ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ ) ‏ ‏وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ \" كَثِيرٌ \" بِالْمُثَلَّثَةِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : كَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَمَعْنَاهُ كَثِيرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا دُونَهُ. قَالَ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ مَسُوقًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ بِالثُّلُثِ وَأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ وَلَا يَزِيدَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا يَبْتَدِرُهُ الْفَهْمُ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِبَيَانِ أَنَّ التَّصَدُّقَ بِالثُّلُثِ هُوَ الْأَكْمَلُ أَيْ كَثِيرٌ أَجْرُهُ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ كَثِيرٌ غَيْرُ قَلِيلٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا أُولَى مَعَانِيهِ يَعْنِي أَنَّ الْكَثْرَةَ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ وَعَلَى الْأَوَّلِ عَوَّلَ اِبْنُ عَبَّاسٍ اِنْتَهَى. قُلْتُ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ , وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ : وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ مَسُوقٌ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ. رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ \" الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ \". قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَوْلُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ كَالتَّعْلِيلِ لِمَا اِخْتَارَهُ مِنْ النُّقْصَانِ عَنْ الثُّلُثِ وَكَأَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ وَصْفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثَ بِالْكَثْرَةِ اِنْتَهَى ‏ ‏( قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ الثُّلُثِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ ) ‏ ‏يَعْنِي لِوَصْفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثَ بِالْكَثْرَةِ وَكَذَلِكَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا عَرَفْت آنِفًا. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : إِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ فُقَرَاءَ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ فَلَا. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ كَبِيرٌ ) أَيْ بِالْمُوَحَّدَةِ ( وَيُرْوَى كَثِيرٌ ) أَيْ بِالْمُثَلَّثَةِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ ) ‏ ‏قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : إِذَا أَوْصَى الْمُسْلِمُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ جَازَ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ , فَإِنْ أَجَازُوا جَازَتْ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ رَدُّوا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ : لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الثُّلُثِ وَيُوضَعُ الثُّلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ الثُّلُثِ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ فِي الْوَصِيَّةِ الْخُمُسَ دُونَ الرُّبْعِ وَالرُّبْعَ دُونَ الثُّلُثِ إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : اِعْلَمْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ قَائِمٌ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ جَائِزَةٌ , وَأَوْصَى الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالثُّلُثِ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِهِ هَلْ هُوَ الْخُمُسُ أَوْ السُّدُسُ أَوْ الرُّبْعُ , فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْصَى بِالْخُمُسِ وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَضِيَ مِنْ غَنَائِمِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْخُمُسِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ : أَوْصَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالرُّبْعِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ : السُّنَّةُ الرُّبْعُ كَمَا رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الرُّبْعِ , وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبْعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الثُّلُثِ. وَاخْتَارَ آخَرُونَ السُّدُسَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصُوا مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ وَكَانَ السُّدُسُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ. وَاخْتَارَ آخَرُونَ الْعُشْرَ. وَاخْتَارَ آخَرُونَ لِمَنْ كَانَ مَالُهُ قَلِيلًا وَلَهُ وَارِثٌ تَرْكَ الْوَصِيَّةِ , رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ. وَفِي التَّوْضِيحِ : وَقَامَ الْإِجْمَاعُ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ وَشَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ الْعَيْنِيُّ : هُوَ قَوْلُ اِبْنِ مَسْعُودٍ وَعُبَيْدَةَ وَمَسْرُوقٍ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حُيَيٍّ وَالشَّافِعِيِّ اِنْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ. ‏","Sa'd bin Malik said:\"The Messenger of Allah came to visit me while I was sick. He said: 'Do you have a will?' I said: 'Yes.' He said: 'For how much?' I said: 'All of my wealth, for the cause of Allah.' He said: 'What did you leave for your children?'\" He (Sa'd) said: \"They are rich in goodness.' He said: 'Will a tenth.'\" He (Sa'd) said: \"He (pbuh) continued decreasing it until he said: 'Will a third, and a third is too great.'\" (One of the narrators:) Abdur-Rahman said: \"We considered it recommended that it be less than a third, since the Messenger of Allah said: 'And a third is too great.'\"",149,"2026-08-15T17:09:17.958969+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن مالك وهو مريض، فسأله هل أوصى. قال سعد: أوصيت بمالي كله في سبيل الله. فقال النبي: فماذا تركت لولدك؟ قال سعد: هم أغنياء. فأمره النبي أن يوصي بالعشر فقط. فظل سعد يراجعه ويناقصه حتى قال النبي: «أوصِ بالثلث، والثلث كثير». ويُفهم من الحديث أن الوصية لا تتجاوز ثلث المال، ويُستحب أن تكون أقل من ذلك، لأن الثلث كثير بالنسبة لما دونه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142},{"ar":48},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":54},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":56},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":58},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":60},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":62},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":64},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":67},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الرضاع",{"ar":71},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب اللباس",{"ar":95},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":121},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":13,"prev":145,"next":146},"10-10","10-12",{"source":4,"collection":5,"uid":13,"items":148,"meta":230},[149,169,183,197,215],{"collection":150,"uid":151,"number":152,"bookTitle":153,"chapter":154,"matn":155,"text":155,"grade":35,"tags":156,"commonTags":160,"sharedTagCount":161,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":168},"bukhari","63-161","3936","كتاب مناقب الأنصار","بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ». وَمَرْثِيَتِهِ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ","عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِي قَالَ ‏\"‏ لاَ ‏\"‏‏.‏ قَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ ‏\"‏ الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِ…",[15,18,157,16,19,158,159,17],"الصدقة","حجة الوداع","الهجرة",[15,16,17,18,19],5,0.7201,{"weightedTags":164,"matn":165,"coverage":166,"context":167},0.6,0.0168,0.1,0.0033,"\u002Fbukhari\u002F63-161",{"collection":150,"uid":170,"number":171,"bookTitle":172,"chapter":173,"matn":174,"text":174,"grade":35,"tags":175,"commonTags":177,"sharedTagCount":161,"score":178,"scoreBreakdown":179,"url":182},"80-70","6373","كتاب الدعوات","باب الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ","عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى، أَشْفَيْتُ مِنْهَا عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِي قَالَ ‏\"‏ لاَ ‏\"‏‏.‏ قُلْتُ فَبِشَطْرِهِ قَالَ ‏\"‏ الثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَه…",[15,157,18,16,19,176,159,17],"الأجر",[15,16,17,18,19],0.716,{"weightedTags":164,"matn":180,"coverage":166,"context":181},0.016,0,"\u002Fbukhari\u002F80-70",{"collection":184,"uid":185,"number":186,"bookTitle":187,"chapter":35,"matn":188,"text":188,"grade":189,"tags":190,"commonTags":192,"sharedTagCount":161,"score":193,"scoreBreakdown":194,"url":196},"darimi","22-20","3104","مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا","قَالَ : \" اشْتَكَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى أُدْنِفْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُرَانِي إِلَّا أَلَمَّ بِي وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ : لَا، قُلْتُ : فَبِنِصْفِهِ؟ قَال : لَا، قُلْتُ : فَالثُّلُثِ…","صحيح",[15,16,18,157,19,191,17],"عيادة المريض",[15,16,17,18,19],0.7133,{"weightedTags":164,"matn":195,"coverage":166,"context":181},0.0133,"\u002Fdarimi\u002F22-20",{"collection":198,"uid":199,"number":200,"bookTitle":201,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":35,"tags":204,"commonTags":206,"sharedTagCount":207,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":214},"muslim","25-6","1628a","كتاب الوصية","باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ‏‏","عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِي قَالَ ‏\"‏ لاَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ ‏\"‏ لاَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَا…",[15,16,18,157,19,158,159,205],"الدعاء",[15,16,18,19],4,0.6084,{"weightedTags":210,"matn":211,"coverage":212,"context":213},0.4825,0.0208,0.08,0.025,"\u002Fmuslim\u002F25-6",{"collection":216,"uid":217,"number":218,"bookTitle":219,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":20,"tags":222,"commonTags":224,"sharedTagCount":207,"score":225,"scoreBreakdown":226,"url":229},"nasai","30-25","3635","كتاب الوصايا","باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ ‏\"‏‏.‏ قَالَ فَأُوصِي بِنِصْفِهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ ‏\"‏‏.‏ قَالَ فَأُوصِي بِثُلُثِهِ قَالَ ‏\"‏ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ‏\"‏‏.‏",[15,18,16,17,223],"المال",[15,16,17,18],0.5974,{"weightedTags":227,"matn":228,"coverage":212,"context":213},0.472,0.0203,"\u002Fnasai\u002F30-25",{"limit":161,"candidateCount":231,"scoreVersion":232},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]