[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-1-125":3,"tirmidhi-books-meta":53,"hadith-navigation-tirmidhi-1-125":151,"similar-hadiths-tirmidhi-1-125-5":154},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":40},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},1,"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا هناد، حدثنا وكيع، وعبدة، وأبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال ‏\"‏ لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو معاوية في حديثه وقال ‏\"‏ توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ‏\"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن أم سلمة ‏.‏ قال أبو عيسى حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح ‏.‏ وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ‏.‏ وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة ‏.‏ 1-125","حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ ‏\"‏ لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ ‏\"‏ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ ‏.‏ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلاَةٍ ‏.‏",124,125,"125","1-125",[16,17,18,19,20,21],"الاستحاضة","الحيض","الصلاة","الوضوء","الطهارة","الدم","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"هناد","وكيع","عبدة","أبو معاوية","هشام بن عروة","عائشة","فاطمة بنت أبي حبيش","أم سلمة","أبو عيسى","سفيان الثوري","مالك","ابن المبارك","الشافعي",{"id":13,"tags":41,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":42,"narrators":43,"chapter_ar":25,"chapter_en":44,"text_chakl":10,"youtube_id":42,"explication":45,"english_text":46,"llm_validated":24,"matn_start_char":47,"llm_validation_at":48,"llm_validation_model":49,"llm_validation_resume":50,"llm_validation_source":51,"llm_validation_status":52,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"Chapter: [What Has Been Related] About Al-Mustahadah","‏ ‏قَوْلُهُ : ( جَاءَتْ فَاطِمَةُ اِبْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ , قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ صَحَابِيَّةٌ لَهَا حَدِيثٌ فِي الِاسْتِحَاضَةِ ‏ ‏( إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ‏ ‏( فَلَا أَطْهُرُ ) ‏ ‏أَيْ لَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ ‏ ‏( أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ ) ‏ ‏كَانَتْ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُصَلِّي فَظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مُقْتَرِنٌ بِجَرَيَانِ الدَّمِ مِنْ الْفَرْجِ فَأَرَادَتْ تَحْقِيقَ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ أَيْ أَتْرُكُهَا وَالْعَطْفُ عَلَى مُقَدَّرٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ لِأَنَّ لَهَا صَدْرَ الْكَلَامِ أَيْ أَيَكُونُ لِي حُكْمُ الْحَائِضِ فَأَتْرُكَ الصَّلَاةَ ‏ ‏( قَالَ لَا ) ‏ ‏أَيْ لَا تَدْعِي الصَّلَاةَ ‏ ‏( إِنَّمَا ذَلِكِ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْكَافِ أَيْ الَّذِي تَشْتَكِينَهُ ‏ ‏( عِرْقٌ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ دَمُ عِرْقٍ اِنْشَقَّ وَانْفَجَرَ مِنْهُ الدَّمُ ; أَوْ إِنَّمَا سَبَبُهَا عِرْقٌ مِنْهَا فِي أَدْنَى الرَّحِمِ ‏ ‏( وَلَيْسَتْ ) ‏ ‏أَيْ الْعِلَّةُ الَّتِي تَشْتَكِينَهَا وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى مَا فِي الْمِشْكَاةِ لَيْسَ وَهُوَ الظَّاهِرَ ‏ ‏( بِالْحَيْضَةِ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ بِفَتْحِ الْحَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلِّهِمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ اِخْتَارَ الْكَسْرَ عَلَى إِرَادَةِ الْحَالَةِ لَكِنَّ الْفَتْحَ هُنَا أَظْهَرُ ; وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنْ الْمُتَعَيِّنِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ إِثْبَاتَ الِاسْتِحَاضَةِ وَنَفْيَ الْحَيْضِ , وَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَيَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ مَعًا جَوَازًا حَسَنًا اِنْتَهَى كَلَامُهُ. قَالَ الْحَافِظُ وَاَلَّذِي فِي رِوَايَتِنَا بِفَتْحِ الْحَاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ‏ ‏( فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ ) ‏ ‏قَالَ الْقَارِي بِالْكَسْرِ اِسْمٌ لِلْحَيْضِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الْفَتْحِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهَا الْحَالَةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَهِيَ تَعْرِفُهَا فَيَكُونُ رَدَّا إِلَى الْعَادَةِ , وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهَا الْحَالَةُ الَّتِي تَكُونُ لِلْحَيْضِ مِنْ قُوَّةِ الدَّمِ فِي اللَّوْنِ وَالْقِوَامِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ الَّذِي يَتْلُوهُ وَهِيَ لَمْ تَعْرِفْ أَيَّامَهَا فَيَكُونُ رَدًّا إِلَى التَّمْيِيزِ , قَالَهُ الطِّيبِيُّ وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ فَأَبُو حَنِيفَةَ مَنَعَ اِعْتِبَارَ التَّمْيِيزِ مُطْلَقًا وَالْبَاقُونَ عَمِلُوا بِالتَّمْيِيزِ فِي حَقِّ الْمُبْتَدَأَةِ , وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَعَارَضَتْ الْعَادَةُ وَالتَّمْيِيزُ فَاعْتَبَرَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا التَّمْيِيزَ وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى الْعَادَةِ وَعَكَسَ اِبْنُ خَيْرَانَ اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْتُ : أَرَادَ بِحَدِيثِ عُرْوَةَ الَّذِي رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ , رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ‏ ‏( فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ) ‏ ‏أَيْ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ ثُمَّ اِغْتَسِلِي وَصَلِّي. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ) ‏ ‏قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ هَذَا مَدْرَجٌ , وَقَدْ رَدَّ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُرْوَةَ , وَقَدْ رَدَّ الْحَافِظُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَقَالَ وَلَمْ يَنْفَرِدْ أَبُو مُعَاوِيَةَ بِذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ , وَادَّعَى أَنَّ حَمَّادًا تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَأَوْمَأَ مُسْلِمٌ أَيْضًا إِلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ , فَقَدْ رَوَاهَا الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَالسِّرَاجُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ اِنْتَهَى , وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَيَّزَتْ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ تَعْتَبِرُ دَمَ الْحَيْضِ وَتَعْمَلُ عَلَى إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ فَإِذَا اِنْقَضَى قَدْرُهُ اِغْتَسَلَتْ عَنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ حُكْمَ الْحَدَثِ فَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَكِنْهَا لَا تُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ مُؤَادَّةٍ أَوْ مَقْضِيَّةٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْوُضُوءَ مُتَعَلِّقٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ الْفَرِيضَةَ الْحَاضِرَةَ وَمَا شَاءَتْ مِنْ الْفَوَائِتِ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ , عَلَى قَوْلِهِمْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ فَفِيهِ مَجَازُ الْحَذْفِ وَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ , وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِحَدَثٍ آخَرَ , وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِنْ اِغْتَسَلَتْ لِكُلِّ فَرْضٍ فَهُوَ أَحْوَطُ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ , وَقَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَيْسَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ذِكْرُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وَذُكِرَ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ فَلِذَا كَانَ مَالِكٌ يَسْتَحِبُّهُ لَهَا وَلَا يُوجِبُهُ كَمَا لَا يُوجِبُهُ عَلَى صَاحِبِ السَّلَسِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ. قُلْتُ : قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ غَرِيبٌ جِدًّا , وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ بِلَفْظِ تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ أَيْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ. ‏ ‏قُلْتُ : نَعَمْ لَوْ كَانَ هَذَا اللَّفْظُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ مَحْفُوظًا لَكَانَ دَلِيلًا عَلَى الْمَطْلُوبِ لَكِنَّ فِي كَوْنِهِ مَحْفُوظًا كَلَامًا فَإِنَّ الطُّرُقَ الصَّحِيحَةَ كُلَّهَا قَدْ وَرَدَتْ بِلَفْظِ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَمَّا هَذَا اللَّفْظُ فَلَمْ يَقَعْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى وَلَفْظُهُ أَنَّهَا اِسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ تُهْرَاقُ الدَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. ‏","Aishah narrated:\"Fatimah bint Abi-Hubaish came to the Prophet and said: 'O Messenger of Allah! I am a woman who suffers from persistent bleeding and I do not become clean. Shall I give up Salat?' He said: 'No. That is only a bIood vessel, it is not menstruation. When your menstruation begins then leave the Salat. And when it ends, then wash the blood from you and perform Salat.\"",139,"2026-08-15T17:15:04.872666+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يوضح الحديث حكم المرأة التي يستمر نزول الدم منها خارج وقت حيضها المعتاد، وتسمى هذه الحالة الاستحاضة. جاءت فاطمة بنت أبي حبيش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتترك الصلاة بسبب هذا الدم؟ فبين لها أن هذا الدم ليس حيضاً، بل هو دم عرق انفجر، فلا تترك الصلاة بسببه. أما الحيض فيُعرف بلونه الأسود أو بوقته المعتاد الذي تعرفه المرأة، فتترك الصلاة في أيامه فقط. فإذا انتهى الحيض اغتسلت وصلت، وأما دم الاستحاضة فتتوضأ له لكل صلاة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":54,"2":55,"3":57,"4":59,"5":61,"6":63,"7":65,"8":67,"9":69,"10":71,"11":73,"12":75,"13":77,"14":79,"15":81,"16":83,"17":85,"18":87,"19":89,"20":91,"21":93,"22":95,"23":97,"24":99,"25":101,"26":103,"27":105,"28":107,"29":109,"30":111,"31":113,"32":115,"33":117,"34":119,"35":121,"36":123,"37":125,"38":127,"39":129,"40":131,"41":133,"42":135,"43":137,"44":139,"45":141,"46":143,"47":145,"48":147,"49":149},{"ar":8},{"ar":56},"كتاب الصلاة",{"ar":58},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":60},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":62},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":64},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":66},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب الرضاع",{"ar":78},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب اللباس",{"ar":102},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":128},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":150},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":152,"next":153},"1-124","1-126",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":155,"meta":232},[156,173,189,204,221],{"collection":157,"uid":158,"number":159,"bookTitle":160,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":42,"tags":163,"commonTags":164,"sharedTagCount":165,"score":166,"scoreBreakdown":167,"url":172},"bukhari","4-94","228","كتاب الوضوء","باب غَسْلِ الدَّمِ","جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي ‏\"‏‏.‏ قَالَ وَقَالَ أَبِي ‏\"‏ ثُمَّ تَوَضّ…",[16,17,18,20,19,21],[16,17,18,19,20,21],6,0.8144,{"weightedTags":168,"matn":169,"coverage":170,"context":171},0.6,0.1001,0.1,0.0143,"\u002Fbukhari\u002F4-94",{"collection":174,"uid":175,"number":176,"bookTitle":177,"chapter":178,"matn":179,"text":179,"grade":180,"tags":181,"commonTags":183,"sharedTagCount":165,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":188},"ibnmajah","1-358","624","كتاب الطهارة وسننها","باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم","جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ ‏\"‏ لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[16,17,18,20,182,19,21],"الغسل",[16,17,18,19,20,21],0.8031,{"weightedTags":168,"matn":186,"coverage":170,"context":187},0.0948,0.0083,"\u002Fibnmajah\u002F1-358",{"collection":190,"uid":191,"number":192,"bookTitle":193,"chapter":194,"matn":195,"text":195,"grade":196,"tags":197,"commonTags":198,"sharedTagCount":165,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":203},"ahmed","15-1561","25622","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ وَكِيعٌ قَالَ لَا قَالَ يَحْيَى لَيْسَ ذَلِكَ الْحَيْضُ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي قَالَ يَحْيَى قُلْتُ لِهِشَامٍ أَغُسْلٌ وَاحِدٌ تَغْتَسِلُ وَتَوَضُّ…","صحيح",[16,17,20,18,182,19,21],[16,17,18,19,20,21],0.8013,{"weightedTags":168,"matn":201,"coverage":170,"context":202},0.0913,0.01,"\u002Fahmed\u002F15-1561",{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":208,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":22,"tags":211,"commonTags":212,"sharedTagCount":213,"score":214,"scoreBreakdown":215,"url":220},"nasai","3-11","359","كتاب الحيض والاستحاضة","باب ذِكْرِ الأَقْرَاءِ","جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ ‏\"‏ لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,20,21],[16,17,18,20,21],5,0.7597,{"weightedTags":216,"matn":217,"coverage":218,"context":219},0.5175,0.1374,0.0833,0.0214,"\u002Fnasai\u002F3-11",{"collection":205,"uid":222,"number":223,"bookTitle":224,"chapter":209,"matn":225,"text":225,"grade":22,"tags":226,"commonTags":227,"sharedTagCount":213,"score":228,"scoreBreakdown":229,"url":231},"1-212","212","كتاب الطهارة","جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ ‏\"‏ لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,20,21],[16,17,18,20,21],0.7521,{"weightedTags":216,"matn":230,"coverage":218,"context":219},0.1298,"\u002Fnasai\u002F1-212",{"limit":213,"candidateCount":233,"scoreVersion":234},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]