[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-1-109":3,"tirmidhi-books-meta":52,"hadith-navigation-tirmidhi-1-109":150,"similar-hadiths-tirmidhi-1-109-5":153},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},1,"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح ‏.‏ قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ‏\"‏ إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ‏\"‏ ‏.‏ وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل ‏.‏ 1-109","حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ‏\"‏ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏\"‏ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏.‏",108,109,"109","1-109",[16,17,18],"الغسل","الختان","الطهارة","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ",[24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"هناد","وكيع","سفيان","علي بن زيد","سعيد بن المسيب","عائشة","أبو عيسى","أبو بكر","عمر","عثمان","علي","سفيان الثوري","الشافعي","أحمد","إسحاق",{"id":13,"tags":40,"grade":19,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":41,"narrators":42,"chapter_ar":22,"chapter_en":43,"text_chakl":10,"youtube_id":41,"explication":44,"english_text":45,"llm_validated":21,"matn_start_char":46,"llm_validation_at":47,"llm_validation_model":48,"llm_validation_resume":49,"llm_validation_source":50,"llm_validation_status":51,"text":10},[16,17,18],"",[24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"Chapter: What Has Been Related: When The Two Circumcised Organs Meet, Ghusl Is Required.","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ) ‏ ‏بْنِ جُدْعَانَ التَّيْمِيِّ الْبَصْرِيِّ أَصْلُهُ حِجَازِيٌّ ضَعِيفٌ رَوَى عَنْ اِبْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْهُ قَتَادَةُ وَالسُّفْيَانَانِ وَالْحَمَّادَانِ وَخَلْقٌ , قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ سَيِّئَ الْحِفْظِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِطَ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ ثِقَةٌ , وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُ الشَّيْءَ الَّذِي يُوقِفُهُ غَيْرُهُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ) ‏ ‏قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ : أَيْ حَاذَى أَحَدُهُمَا الْآخَرَ سَوَاءٌ تَلَامَسَا أَوْ لَا كَمَا إِذَا لَفَّ الذَّكَرَ بِالثَّوْبِ وَأَدْخَلَ اِنْتَهَى , قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ الْمُحَاذَاةِ وَبِلَفْظِ الْمُلَاقَاةِ وَبِلَفْظِ الْمُلَامَسَةِ وَبِلَفْظِ الْإِلْصَاقِ , وَالْمُرَادُ بِالْمُلَاقَاةِ الْمُحَاذَاةُ , قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إِذَا غَابَتْ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَقَدْ وَقَعَتْ الْمُلَاقَاةُ قَالَ اِبْنُ سَيِّدِ النَّاسِ وَهَكَذَا مَعْنَى مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ أَيْ قَارَبَهُ وَدَانَاهُ , وَمَعْنَى إِلْزَاقِ الْخِتَانِ بِالْخِتَانِ إِلْصَاقُهُ بِهِ , وَمَعْنَى الْمُجَاوَزَةِ ظَاهِرٌ قَالَ اِبْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ حَاكِيًا عَنْ اِبْنِ الْعَرَبِيِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ اللَّمْسِ وَلَا حَقِيقَةَ الْمُلَاقَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ وَالْكِنَايَةِ عَنْ الشَّيْءِ بِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُلَابَسَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ أَنَّ خِتَانَ الْمَرْأَةِ فِي أَعْلَى الْفَرْجِ وَلَا يَمَسُّهُ الذَّكَرُ فِي الْجِمَاعِ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانِهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْمُلَاقَاةِ وَهُوَ مَا وَقَعَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِ إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ اِنْتَهَى , قُلْت وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ أَيْضًا. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَالْحَدِيثُ صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ أَخْطَأَ فِيهِ , وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ مُرْسَلًا , وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ أَبَا الزِّنَادِ قَالَ سَأَلْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سَمِعْت فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا فَقَالَ لَا , وَأَجَابَ مَنْ صَحَّحَهُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ كَانَ نَسِيَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَحَدَّثَ بِهِ اِبْنَهُ أَوْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ ثُمَّ نَسِيَ , وَلَا يَخْلُو الْجَوَابُ عَنْ نَظَرٍ , قَالَ الْحَافِظُ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ بِلَفْظِ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُهُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ فِيهِ تَغَيُّرٌ , وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ اِبْنَ الصَّلَاحِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيُّ : اِعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ الْآنَ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ , وَكَانَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا بِالْإِنْزَالِ ثُمَّ رَجَعَ بَعْضُهُمْ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ الْآخَرِينَ اِنْتَهَى , وَقَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ : إِيجَابُ الْغُسْلِ أَطْبَقَ عَلَيْهِ. الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ , وَمَا خَالَفَ فِيهِ إِلَّا دَاوُدُ وَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافِهِ , قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَأَمَّا نَفْيُ اِبْنِ الْعَرَبِيِّ الْخِلَافَ فَمُعْتَرَضٌ , فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ , لَكِنْ اِدَّعَى اِبْنُ الْقَصَّارِ أَنَّ الْخِلَافَ اِرْتَفَعَ بَيْنَ التَّابِعِينَ , وَهُوَ مُعْتَرَضٌ أَيْضًا , فَقَدْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّهُ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَسَمَّى بَعْضَهُمْ , قَالَ وَمِنْ التَّابِعِينَ الْأَعْمَشُ , وَتَبِعَهُ عِيَاضٌ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ غَيْرُهُ , وَهُوَ مُعْتَرَضٌ أَيْضًا , فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ اِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اِخْتِلَافِ الْحَدِيثِ : حَدِيثُ الْمَاءِ مِنْ الْمَاءِ ثَابِتٌ لَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ , إِلَى أَنْ قَالَ فَخَالَفَنَا بَعْضُ أَهْلِ نَاحِيَتِنَا يَعْنِي مِنْ الْحِجَازِيِّينَ فَقَالُوا لَا يَجِبُ الْغُسْلُ حَتَّى يُنْزِلَ ا ه فَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ الْخِلَافَ كَانَ مَشْهُورًا بَيْنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ , لَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى إِيجَابِ الْغُسْلِ وَهُوَ الصَّوَابُ اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ. قُلْت : لَا شَكَّ فِي أَنَّ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ هُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ. وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَاءِ مِنْ الْمَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَهُوَ مَنْسُوخٌ , وَيَأْتِي بَيَانُ النَّسْخِ فِي الْبَابِ الْآتِي : ‏","Aishah narrated that :the Prophet said: \"When the circumcised meets the circumcised then Ghusl is required.\"",179,"2026-08-15T17:15:04.872666+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","إذا التقى ختان الرجل وختان المرأة أثناء الجماع ودخل الذكر في الفرج، وجب الغسل على الاثنين ولو لم يحصل إنزال. والمراد بالمجاورة هنا الإيلاج لا مجرد اللمس الظاهري. وهذا هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد استقر الإجماع عليه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":53,"2":54,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":66,"9":68,"10":70,"11":72,"12":74,"13":76,"14":78,"15":80,"16":82,"17":84,"18":86,"19":88,"20":90,"21":92,"22":94,"23":96,"24":98,"25":100,"26":102,"27":104,"28":106,"29":108,"30":110,"31":112,"32":114,"33":116,"34":118,"35":120,"36":122,"37":124,"38":126,"39":128,"40":130,"41":132,"42":134,"43":136,"44":138,"45":140,"46":142,"47":144,"48":146,"49":148},{"ar":8},{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":59},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":61},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":63},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":65},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الرضاع",{"ar":77},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب اللباس",{"ar":101},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":127},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":151,"next":152},"1-108","1-110",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":154,"meta":227},[155,174,187,197,212],{"collection":156,"uid":157,"number":158,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":41,"tags":162,"commonTags":165,"sharedTagCount":166,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":173},"malik","2-68","106","كتاب الطهارة","باب واجب الغسل إذا التقى الختانان","إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ",[16,17,163,164,18],"الجنابة","موجبات الغسل",[16,17,18],3,0.7836,{"weightedTags":169,"matn":170,"coverage":171,"context":172},0.6,0.055,0.1,0.0286,"\u002Fmalik\u002F2-68",{"collection":156,"uid":175,"number":176,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":177,"text":177,"grade":178,"tags":179,"commonTags":182,"sharedTagCount":166,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":186},"2-66","104","أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرٍ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ فَقَالَتْ مَا هُوَ مَا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ فَسَلْنِي عَنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ فَقَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْ…","صحيح",[16,163,17,18,180,181],"وجوب الغسل","اختلاف الصحابة",[16,17,18],0.771,{"weightedTags":169,"matn":185,"coverage":171,"context":172},0.0424,"\u002Fmalik\u002F2-66",{"collection":156,"uid":188,"number":189,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":190,"text":190,"grade":178,"tags":191,"commonTags":192,"sharedTagCount":166,"score":193,"scoreBreakdown":194,"url":196},"2-64","102","إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ",[16,17,163,18],[16,17,18],0.7688,{"weightedTags":169,"matn":195,"coverage":171,"context":172},0.0403,"\u002Fmalik\u002F2-64",{"collection":198,"uid":199,"number":200,"bookTitle":201,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":178,"tags":204,"commonTags":206,"sharedTagCount":166,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":211},"ahmed","15-2204","26289","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ فَقَالَتْ سَلْ مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَقَالَتْ إِذَا اخْتَلَفَ الْخِتَانَانِ وَجَبَتْ الْجَنَابَةُ فَكَانَ قَتَادَةُ يُتْبِعُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ فِي…",[16,163,17,164,205,18],"الاستحياء",[16,17,18],0.722,{"weightedTags":169,"matn":209,"coverage":171,"context":210},0.0194,0.0026,"\u002Fahmed\u002F15-2204",{"collection":198,"uid":213,"number":214,"bookTitle":215,"chapter":216,"matn":161,"text":161,"grade":217,"tags":218,"commonTags":219,"sharedTagCount":220,"score":221,"scoreBreakdown":222,"url":226},"12-120","22046","تتمة مسند الأنصار","حديث زيد بن خالد الجهني","صحيح لغيره",[16,17],[16,17],2,0.575,{"weightedTags":223,"matn":170,"coverage":224,"context":225},0.4505,0.0667,0.0028,"\u002Fahmed\u002F12-120",{"limit":228,"candidateCount":229,"scoreVersion":230},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]