[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-1-102":3,"tirmidhi-books-meta":43,"hadith-navigation-tirmidhi-1-102":141,"similar-hadiths-tirmidhi-1-102-5":144},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},1,"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، هو القرشي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح، على الخفين فقال السنة يا ابن أخي ‏.‏ قال وسألته عن المسح، على العمامة فقال أمس الشعر الماء ‏.‏ 1-102","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، هُوَ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي ‏.‏ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَالَ أَمِسَّ الشَّعَرَ الْمَاءَ ‏.‏",101,102,"102","1-102",[16,17,18,19],"المسح","الخفين","العمامة","السنة","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ",[25,26,27,28,29],"قتيبة بن سعيد","بشر بن المفضل","عبد الرحمن بن إسحاق","أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر","جابر بن عبد الله",{"id":13,"tags":31,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":23,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"llm_validated":22,"matn_start_char":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29],"Chapter: What Has Been Related About Wiping Over The Imamah","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ) ‏ ‏بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ كِنَانَةِ الْقُرَشِيِّ الْعَامِرِيِّ الْمَدَنِيِّ , رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَالزُّهْرِيِّ وَعَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طِهْمَانَ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ , وَثَّقَهُ اِبْنُ مَعِينٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثِقَةٌ قَدَرِيٌّ قَالَ الْفَسَوِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ اِبْنُ عَدِيٍّ أَكْثَرُ أَحَادِيثِهِ صِحَاحٌ وَلَهُ مَا يُنْكَرُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ‏ ‏( عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ) ‏ ‏قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَخُو سَلَمَةَ وَقِيلَ هُوَ هُوَ مَقْبُولٌ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَثَّقَهُ اِبْنُ مَعِينٍ وَفِيهِ كَلَامُ أَبِي حَاتِمٍ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَقَالَ السُّنَّةُ يَا اِبْنَ أَخِي ) ‏ ‏أَيْ هُوَ السُّنَّةُ يَا اِبْنَ أَخِي ‏ ‏( فَقَالَ أَمِسَّ الشَّعْرَ ) ‏ ‏أَمْرٌ مِنْ الْمَسِّ يَعْنِي لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ فَعَلَيْك أَنْ تَمَسَّ الشَّعْرَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعِمَامَةِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَمَسَّ الشَّعْرَ الْمَاءُ. قَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ : قَوْلُهُ حَتَّى يَمَسَّ مِنْ الْإِمْسَاسِ أَوْ الْمَسِّ أَيْ يُصِيبَ الشَّعْرَ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ. الْمَاءُ بِالرَّفْعِ أَوْ النَّصْبِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ لَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إِلَّا أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَعَ الْعِمَامَةِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : اِخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي مَعْنَى الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ , فَقِيلَ إِنَّهُ كَمَّلَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَسْحِ النَّاصِيَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ , وَإِلَى عَدَمِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْمَسْحِ عَلَيْهَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فَرَضَ اللَّهُ مَسْحَ الرَّأْسِ وَالْحَدِيثُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مُحْتَمِلٌ لِلتَّأْوِيلِ فَلَا يُتْرَكُ الْمُتَيَقَّنُ لِلْمُحْتَمَلِ , قَالَ وَقِيَاسُهُ عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ بَعِيدٌ لِأَنَّهُ يَشُقُّ نَزْعُهُ بِخِلَافِهَا. ‏ ‏وَتُعُقِّبَ : بِأَنَّ الَّذِينَ أَجَازُوا الِاقْتِصَارَ عَلَى مَسْحِ الْعِمَامَةِ شَرَطُوا فِيهِ الْمَشَقَّةَ فِي نَزْعِهَا كَمَا فِي الْخُفِّ. وَطَرِيقُهُ أَنْ تَكُونَ مُحْكَمَةً كَعَمَائِمِ الْعَرَبِ. وَقَالُوا عُضْوٌ يَسْقُطُ فَرْضُهُ فِي التَّيَمُّمِ فَجَازَ الْمَسْحُ عَلَى حَائِلِهِ كَالْقَدَمَيْنِ , وَقَالُوا الْآيَةُ لَا تَنْفِي ذَلِكَ وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ يَحْمِلُ الْمُشْتَرَكَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ. لِأَنَّ مَنْ قَالَ قَبَّلْت رَأْسَ فُلَانٍ يَصْدُقُ وَلَوْ كَانَ عَلَى حَائِلٍ اِنْتَهَى. وَقَالَ اِبْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي : يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ وَمِمَّنْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ وَأَنَسٌ وَأَبُو أُمَامَةَ , وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَمَكْحُولٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَقَالَ عُرْوَةُ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالْقَاسِمُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ } , وَلِأَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ فِي نَزْعِهَا فَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالْكُمَّيْنِ , وَلَنَا مَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ , قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مِنْ خَمْسَةِ وُجُوهٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ , قَالَ وَمِنْ شَرْطِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ أَنْ تَكُونَ سَاتِرَةً لِجَمِيعِ الرَّأْسِ إِلَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ كَمُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ وَشِبْهِهِمَا مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ , قَالَ وَمِنْ شَرْطِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ عَلَى صِفَةِ عَمَائِمِ الْمُسْلِمِينَ , إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ لِأَنَّ هَذِهِ عَمَائِمُ الْعَرَبِ وَهِيَ أَكْثَرُ سِتْرًا مِنْ غَيْرِهَا وَيَشُقُّ نَزْعُهَا فَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ لَهَا ذُؤَابَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَهُ الْقَاضِي وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا لَهَا ذُؤَابَةُ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا عَلَى صِفَةِ عَمَائِمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يَشُقُّ نَزْعُهَا , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّي وَنَهَى عَنْ الِاقْتِعَاطِ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَالِاقْتِعَاطُ أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلًا لَيْسَ تَحْتَ حَنَكِهِ مِنْ عِمَامَتِهِ شَيْءٌ فَحَنَّكَهُ بِكَوْرٍ مِنْهَا. وَقَالَ مَا هَذِهِ الْفَاسِقِيَّةُ. فَامْتَنَعَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا لِلنَّهْيِ عَنْهَا وَسُهُولَةِ نَزْعِهَا وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ وَلَمْ تَكُنْ مُحَنَّكَةً فَفِي الْمَسْحِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا جَوَازُهُ لِأَنَّهَا لَا تُشْبِهُ عَمَائِمَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذْ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِمْ الذُّؤَابَةُ وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ النَّهْيِ وَلَا يَشُقُّ نَزْعُهَا. قَالَ وَإِنْ نَزَعَ الْعِمَامَةَ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهَا بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. قَالَ وَالتَّوْقِيتُ فِي مَسْحِ الْعِمَامَةِ كَالتَّوْقِيتِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ , لِمَا رَوَى أَبُو أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ , رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ وَلَا مَمْسُوحَ عَلَى وَجْهِ الرُّخْصَةِ فَتَوَقَّتْ بِذَلِكَ كَالْخُفِّ اِنْتَهَى مَا فِي الْمُغْنِي. ‏ ‏قُلْت : لَا رَيْبَ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ. وَأَمَّا هَذِهِ الشَّرَائِطُ الَّتِي ذَكَرَهَا اِبْنُ قُدَامَةَ فَلَمْ أَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّي وَنَهَى عَنْ الِاقْتِعَاطِ فَلَمْ يَذْكُرْ اِبْنُ قُدَامَةَ سَنَدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْسِينَهُ وَلَا تَصْحِيحَهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ , وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ وَلَا عَلَى مَنْ حَسَّنَهُ أَوْ صَحَّحَهُ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ. وَأَمَّا مَا رَوَاهُ فِي تَوْقِيتِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَفِي إِسْنَادِهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ الْأَشْعَرِيُّ الشَّامِيُّ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ. صَدُوقٌ كَثِيرُ الْإِرْسَالِ وَالْأَوْهَامِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا وَفِي إِسْنَادِهِ مَرْوَانُ أَبُو سَلَمَةَ , وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَالَ إِنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , وَقَالَ اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ , وَقَدْ عَرَفْت أَيْضًا أَنَّهُ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ. ‏ ‏تَنْبِيهٌ : ‏ ‏قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ : بَلَغَنَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ فَتُرِكَ اِنْتَهَى. قَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ : لَمْ نَجِدْ إِلَى الْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَنْسُوخًا , لَكِنْ ذَكَرُوا أَنَّ بَلَاغَاتِ مُحَمَّدٍ مُسْنَدَةٌ فَلَعَلَّ عِنْدَهُ وَصْلٌ بِإِسْنَادِهِ اِنْتَهَى كَلَامُهُ. قُلْت : لَا بُدَّ لِمَنْ يَدَّعِي أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ فَتُرِكَ , أَنْ يَأْتِيَ بِالْحَدِيثِ النَّاسِخِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ , وَلَا يَثْبُتُ النَّسْخُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورِ , كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْعَالِمِ الْمُنْصِفِ. ‏","Abu Ubaidah bin Muttammad bin Ammar bin Yasir said:\"I asked Jabir bin Abdullah about wiping over the Khuff. He said, 'O my nephew! It is the Sunnah.'\" [He said:] \"And I asked him about wiping over the lmamah. He said, '[Wipe1 the hair [with water].'\"",202,"2026-08-15T17:15:04.872666+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سُئل عن المسح على الخفين فقال: هو السنة. وسُئل عن المسح على العمامة فقال: يجب أن يمس الماء الشعر. ومعنى ذلك أنه لا يكفي المسح على العمامة وحدها، بل لا بد من إيصال الماء إلى الشعر. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فبعضهم أجاز المسح على العمامة بشروط معينة، وبعضهم الآخر منع ذلك وأوجب مس الماء للشعر.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79,"20":81,"21":83,"22":85,"23":87,"24":89,"25":91,"26":93,"27":95,"28":97,"29":99,"30":101,"31":103,"32":105,"33":107,"34":109,"35":111,"36":113,"37":115,"38":117,"39":119,"40":121,"41":123,"42":125,"43":127,"44":129,"45":131,"46":133,"47":135,"48":137,"49":139},{"ar":8},{"ar":46},"كتاب الصلاة",{"ar":48},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":50},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":52},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":54},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":56},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":58},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":60},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":62},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":64},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":66},"كتاب الرضاع",{"ar":68},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب اللباس",{"ar":92},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":118},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":142,"next":143},"1-101","1-103",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":145,"meta":221},[146,166,181,196,208],{"collection":147,"uid":148,"number":149,"bookTitle":150,"chapter":151,"matn":152,"text":152,"grade":153,"tags":154,"commonTags":157,"sharedTagCount":158,"score":159,"scoreBreakdown":160,"url":165},"nasai","1-107","107","كتاب الطهارة","باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ ‏‏","تَوَضَّأَ فَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَعِمَامَتَهُ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ‏.‏ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[155,16,156,18,17],"الوضوء","الناصية",[16,17,18],3,0.589,{"weightedTags":161,"matn":162,"coverage":163,"context":164},0.4765,0.0175,0.075,0.02,"\u002Fnasai\u002F1-107",{"collection":147,"uid":167,"number":168,"bookTitle":150,"chapter":169,"matn":170,"text":170,"grade":153,"tags":171,"commonTags":172,"sharedTagCount":173,"score":174,"scoreBreakdown":175,"url":180},"1-121","121","باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ‏‏","أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ‏.‏",[16,17],[16,17],2,0.4098,{"weightedTags":176,"matn":177,"coverage":178,"context":179},0.3108,0.0365,0.05,0.0125,"\u002Fnasai\u002F1-121",{"collection":147,"uid":182,"number":183,"bookTitle":150,"chapter":184,"matn":185,"text":185,"grade":20,"tags":186,"commonTags":190,"sharedTagCount":173,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":195},"1-127","127","باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ‏‏","سَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلاَ نَنْزِعَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ‏.‏",[16,17,187,188,189],"السفر","الطهارة","الجنابة",[16,17],0.4078,{"weightedTags":176,"matn":193,"coverage":178,"context":194},0.0387,0.0083,"\u002Fnasai\u002F1-127",{"collection":147,"uid":197,"number":198,"bookTitle":150,"chapter":199,"matn":200,"text":200,"grade":153,"tags":201,"commonTags":203,"sharedTagCount":173,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":207},"1-106","106","باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ‏‏","رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ وَالْخُفَّيْنِ ‏.‏",[16,17,202,188],"الخمار",[16,17],0.4025,{"weightedTags":176,"matn":194,"coverage":178,"context":206},0.0333,"\u002Fnasai\u002F1-106",{"collection":209,"uid":210,"number":211,"bookTitle":212,"chapter":213,"matn":214,"text":214,"grade":32,"tags":215,"commonTags":216,"sharedTagCount":173,"score":217,"scoreBreakdown":218,"url":220},"bukhari","4-69","203","كتاب الوضوء","باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ","أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ‏.‏",[155,16,17,188],[16,17],0.3947,{"weightedTags":176,"matn":219,"coverage":178,"context":179},0.0214,"\u002Fbukhari\u002F4-69",{"limit":222,"candidateCount":223,"scoreVersion":224},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]