[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-هبة-المرأة-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":10,"items":11,"pagination":56,"summary":22},"postgres",false,"هبة المرأة",2,{"bukhari":9,"nasai":9},1,{"hasan":9,"sahih":9},[12,33],{"_book":13,"b":13,"uid":14,"id":15,"bf":16,"bi":17,"c":18,"ch":19,"t":20,"ms":21,"sr":15,"has_explication":22,"tags":23,"narrators":28},"bukhari","67-71","5135",67,70,"كتاب النكاح","بَابُ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي‏.‏ فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا ‏\"‏‏.‏ قَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا ‏\"‏‏.‏ فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ ‏\"‏‏.‏ فَلَمْ يَجِدْ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ ‏\"‏‏.‏ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ‏\"‏‏.‏",null,true,[24,25,26,27,6],"الزواج","المهر","الصداق","تعليم القرآن",[29,30,31,32],"عبد الله بن يوسف","مالك","أبي حازم","سهل بن سعد",{"_book":34,"b":34,"uid":35,"id":36,"bf":37,"bi":38,"c":39,"ch":40,"t":41,"ms":21,"grade":42,"has_explication":22,"tags":43,"narrators":48},"nasai","34-38","3756",34,37,"كتاب العمرى","باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ‏.‏","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ‏\"‏ ‏.‏ اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[6,44,45,46,47],"مال المرأة","عصمة الزوج","تصرف المرأة","حقوق الزوج",[49,50,51,52,53,54,55],"محمد بن معمر","حبان","حماد بن سلمة","إبراهيم بن يونس بن محمد","داود بن أبي هند","حبيب المعلم","عمرو بن شعيب",{"page":9,"limit":57,"total":7,"totalPages":9},20]