[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-نكث-الصفقة-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":9,"items":10,"pagination":35,"summary":37},"postgres",false,"نكث الصفقة",1,{"ahmed":7},{"sahih":7},[11],{"_book":12,"b":12,"uid":13,"id":14,"bf":15,"bi":16,"c":17,"ch":18,"t":19,"ms":20,"grade":21,"has_explication":5,"tags":22,"narrators":30},"ahmed","5-3507","7129",5,10,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ قَالَ فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ حَدَثَ إِلَّا مِنْ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنْ الْجَمَاعَةِ",179,"صحيح",[23,24,25,26,27,6,28,29],"الصلاة المكتوبة","كفارة الذنوب","الجمعة","رمضان","الشرك بالله","ترك السنة","الجماعة",[31,32,33,34],"هشيم","العوام بن حوشب","عبد الله بن السائب","أبو هريرة",{"page":7,"limit":36,"total":7,"totalPages":7},20,true]