[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-نكاح-الاستبضاع-1--":3},{"source":4,"tag":5,"slug":5,"entityCount":6,"books":7,"grades":8,"items":9,"pagination":37,"summary":21},"postgres","نكاح الاستبضاع",1,{"abudawud":6},{"sahih":6},[10],{"_book":11,"b":11,"uid":12,"id":13,"bf":14,"bi":15,"c":16,"ch":17,"t":18,"ms":19,"grade":20,"has_explication":21,"tags":22,"narrators":30},"abudawud","13-98","2272",13,97,"كتاب الطلاق","باب فِي وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ...",null,"Sahih(Al-Albani)",true,[23,24,5,25,26,27,28,29],"النكاح في الجاهلية","أنواع النكاح","البغايا","القافة","إلحاق الولد","هدم أنكحة الجاهلية","نكاح الإسلام",[31,32,33,34,35,36],"أحمد بن صالح","عنبسة بن خالد","يونس بن يزيد","محمد بن مسلم بن شهاب","عروة بن الزبير","عائشة",{"page":6,"limit":38,"total":6,"totalPages":6},20]