[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-نكاح-الإماء-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":11,"items":13,"pagination":108,"summary":25},"postgres",false,"نكاح الإماء",5,{"ahmed":9,"darimi":10,"malik":10},3,1,{"hasan":12,"sahih":12,"ungraded":10},2,[14,35,56,76,95],{"_book":15,"b":15,"uid":16,"id":17,"bf":18,"bi":19,"c":20,"ch":21,"t":22,"ms":23,"grade":24,"sr":17,"has_explication":25,"tags":26,"narrators":31},"malik","29-21","1181",29,20,"كتاب الطلاق","باب ما جاء في الخيار","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ إِنَّ الْأَمَةَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ مَالِك وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنْ الْجَهَالَةِ وَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا",92,"صحيح",true,[27,28,6,29,30],"خيار الأمة","عتق الأمة","الجهالة بالحكم","المسيس",[32,33,34],"مالك","نافع","عبد الله بن عمر",{"_book":36,"b":36,"uid":37,"id":38,"bf":39,"bi":40,"c":41,"t":42,"ms":43,"grade":44,"sr":38,"has_explication":5,"tags":45,"narrators":50},"darimi","21-286","3045",21,285,"مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ","حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : \" أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : يَعْنِي الْوَلَدَ",87,"",[6,46,47,48,49],"الرق","العتق","حكم الولد","الحرية",[51,52,53,54,55],"يزيد بن هارون","يحيى","سعيد","عمر","أبو محمد",{"_book":57,"b":57,"uid":58,"id":59,"bf":7,"bi":60,"c":61,"ch":62,"t":63,"ms":64,"grade":24,"has_explication":5,"tags":65,"narrators":70},"ahmed","5-7941","11691",704,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } قَالَ فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ",138,[66,67,68,6,69],"السبي","ملك اليمين","المحصنات","أسباب النزول",[71,72,73,74,75],"عبد الرزاق","سفيان","عثمان البتي","أبو الخليل","أبو سعيد الخدري",{"_book":57,"b":57,"uid":77,"id":78,"bf":79,"bi":80,"c":81,"ch":82,"t":83,"ms":84,"grade":85,"has_explication":5,"tags":86,"narrators":89},"7-555","16619",7,0,"مسند المدنيين","حديث رجال يتحدثون","قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ",274,"حسن",[28,87,88,6],"خيار المعتقة","فسخ النكاح",[90,91,92,93,94],"يحيى بن إسحاق","ابن لهيعة","عبيد الله بن أبي جعفر","الفضل بن عمرو بن أمية","عمرو بن أمية",{"_book":57,"b":57,"uid":96,"id":97,"bf":98,"bi":99,"c":100,"ch":101,"t":102,"ms":103,"grade":85,"has_explication":5,"tags":104,"narrators":106},"13-142","23209",13,141,"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالُ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ حَتَّى يَطَأَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ",330,[28,87,6,88,105],"أحكام الإماء",[85,91,92,107],"الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري",{"page":10,"limit":19,"total":7,"totalPages":10}]