[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-نكاح-الأمة-1--":3},{"source":4,"tag":5,"slug":5,"entityCount":6,"books":7,"grades":10,"items":11,"pagination":74,"summary":47},"postgres","نكاح الأمة",3,{"muslim":8,"malik":9},1,2,{"sahih":9,"ungraded":8},[12,37,56],{"_book":13,"b":13,"uid":14,"id":15,"bf":16,"bi":17,"c":18,"ch":19,"t":20,"ms":21,"sr":15,"has_explication":22,"tags":23,"narrators":27},"muslim","20-11","1504e",20,10,"كتاب العتق","باب إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ","وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي، حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا ‏.‏ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ ‏\"‏ أَمَّا بَعْدُ ‏\"‏ ‏.‏",null,false,[24,5,25,26],"خيار المعتقة","عتق","فسخ النكاح",[28,29,30,31,32,33,34,35,36],"أبو بكر بن أبي شيبة","أبو كريب","ابن نمير","وكيع","زهير بن حرب","إسحاق بن إبراهيم","جرير","هشام بن عروة","أبو أسامة",{"_book":38,"b":38,"uid":39,"id":40,"bf":41,"bi":16,"c":42,"ch":43,"t":44,"ms":45,"grade":46,"sr":40,"has_explication":47,"tags":48,"narrators":52},"malik","28-21","1120",28,"كتاب النكاح","باب نكاح الأمة على الحرة","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ فَإِنْ طَاعَتْ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ",104,"",true,[5,49,50,51],"الحرة","القسم","الثلثان",[53,54,55],"مالك","يحيى بن سعيد","سعيد بن المسيب",{"_book":38,"b":38,"uid":57,"id":58,"bf":59,"bi":60,"c":61,"ch":62,"t":63,"ms":21,"grade":64,"sr":58,"has_explication":47,"tags":65,"narrators":69},"29-22","1181",29,21,"كتاب الطلاق","باب ما جاء في الخيار","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعَتَقَتْ قَالَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ فَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ قَالَتْ فَقُلْتُ هُوَ الطَّلَاقُ ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ الطَّلَاقُ فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا","صحيح",[66,24,5,67,68],"عتق الأمة","الطلاق","الطلاق الثلاث",[53,70,71,72,73],"ابن شهاب","عروة بن الزبير","زبراء","حفصة",{"page":8,"limit":16,"total":6,"totalPages":8}]