[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-نفقة-المرأة-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":12,"items":14,"pagination":144,"summary":5},"postgres",true,"نفقة المرأة",7,{"bukhari":9,"abudawud":10,"tirmidhi":9,"ibnmajah":11},1,3,2,{"daif":9,"sahih":13,"hasan":11},4,[15,36,58,80,90,114,134],{"_book":16,"b":16,"uid":17,"id":18,"bf":19,"bi":20,"c":21,"ch":22,"t":23,"ms":24,"sr":18,"has_explication":5,"tags":25,"narrators":30},"bukhari","34-19","2066",34,18,"كتاب البيوع","بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}","حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ ‏\"‏‏.‏",null,[6,26,27,28,29],"كسب الزوج","الأجر","الصدقة","إذن الزوج",[31,32,33,34,35],"يحيى بن جعفر","عبد الرزاق","معمر","همام","أبو هريرة",{"_book":37,"b":37,"uid":38,"id":39,"bf":40,"bi":41,"c":42,"ch":43,"t":44,"ms":24,"grade":45,"has_explication":5,"tags":46,"narrators":53},"abudawud","24-150","3565",24,149,"كتاب الإجارة","باب فِي تَضْمِينِ الْعَارِيَةِ","حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ‏\"‏ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[47,48,6,29,49,50,51,52],"الوصية للوارث","الحقوق","العارية","المنحة","الدين","الضمان",[54,55,56,57],"عبد الوهاب بن نجدة الحوطي","ابن عياش","شرحبيل بن مسلم","أبو أمامة",{"_book":37,"b":37,"uid":59,"id":60,"bf":61,"bi":62,"c":63,"ch":64,"t":65,"ms":24,"grade":66,"has_explication":5,"tags":67,"narrators":72},"9-131","1686",9,130,"كتاب الزكاة","باب الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأُرَى فِيهِ وَأَزْوَاجِنَا - فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ ‏\"‏ الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الرَّطْبُ الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[68,6,69,70,71],"بيعة النساء","الهدية","الرطب","أموال الأقارب",[73,74,75,76,77,78,79],"محمد بن سوار المصري","عبد السلام بن حرب","يونس بن عبيد","زياد بن جبير","سعد","أبو داود","الثوري",{"_book":37,"b":37,"uid":81,"id":82,"bf":61,"bi":83,"c":63,"ch":64,"t":84,"ms":24,"grade":45,"has_explication":5,"tags":85,"narrators":87},"9-132","1687",131,"حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ ‏\"‏ ‏.‏",[6,26,29,28,86],"الأجر المشترك",[88,32,33,89,35],"الحسن بن علي","همام بن منبه",{"_book":91,"b":91,"uid":92,"id":93,"bf":7,"bi":94,"c":95,"ch":96,"t":97,"ms":24,"grade":98,"has_explication":5,"tags":99,"narrators":104},"tirmidhi","7-54","670",53,"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا","حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ ‏\"‏ لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامُ قَالَ ‏\"‏ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏\"‏ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[6,29,100,101,102,103],"حقوق الزوج","أموال البيت","الطعام","حجة الوداع",[105,106,107,108,109,110,35,111,112,113],"هناد","إسماعيل بن عياش","شرحبيل بن مسلم الخولاني","أبو أمامة الباهلي","سعد بن أبي وقاص","أسماء بنت أبي بكر","عبد الله بن عمرو","عائشة","أبو عيسى",{"_book":115,"b":115,"uid":116,"id":117,"bf":118,"bi":119,"c":120,"ch":121,"t":122,"ms":24,"grade":123,"has_explication":5,"tags":124,"narrators":128},"ibnmajah","12-158","2294",12,157,"كتاب التجارات","باب مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ - وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ - مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوِرِهِمْ شَيْئًا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[6,28,125,126,127],"بيت الزوج","أجر الإنفاق","الخازن",[129,130,131,132,133,112],"محمد بن عبد الله بن نمير","أبو معاوية","الأعمش","أبو وائل","مسروق",{"_book":115,"b":115,"uid":135,"id":136,"bf":118,"bi":137,"c":120,"ch":121,"t":138,"ms":24,"grade":98,"has_explication":5,"tags":139,"narrators":142},"12-159","2295",158,"حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ ‏\"‏ لاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ‏\"‏ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏\"‏ ‏.‏",[6,29,102,140,141],"أفضل الأموال","أحكام الزوجة",[143,106,107,108],"هشام بن عمار",{"page":9,"limit":145,"total":7,"totalPages":9},20]