[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-منفعة-القرض-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":9,"items":10,"pagination":33,"summary":22},"postgres",false,"منفعة القرض",1,{"ibnmajah":7},{"daif":7},[11],{"_book":12,"b":12,"uid":13,"id":14,"bf":15,"bi":16,"c":17,"ch":18,"t":19,"ms":20,"grade":21,"has_explication":22,"tags":23,"narrators":27},"ibnmajah","15-43","2432",15,42,"كتاب الصدقات","باب الْقَرْضِ","حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبْهَا وَلاَ يَقْبَلْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ‏\"‏ ‏.‏",null,"Da'if(Darussalam)",true,[24,25,6,26],"القرض","الهدية","آداب القرض",[28,29,30,31,32],"هشام بن عمار","إسماعيل بن عياش","عتبة بن حميد الضبي","يحيى بن أبي إسحاق الهنائي","أنس بن مالك",{"page":7,"limit":34,"total":7,"totalPages":7},20]