[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-منع-البيع-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":10,"items":11,"pagination":69,"summary":23},"postgres",false,"منع البيع",2,{"tirmidhi":9,"malik":9},1,{"daif":9,"sahih":9},[12,46],{"_book":13,"b":13,"uid":14,"id":15,"bf":16,"bi":17,"c":18,"ch":19,"t":20,"ms":21,"grade":22,"has_explication":23,"tags":24,"narrators":29},"tirmidhi","23-49","1715",23,48,"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ لاَ تُفَادَى جِيفَةُ الأَسِيرِ","حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ، أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا، جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَبَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَهُمْ إِيَّاهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ ‏.‏ وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا عَنِ الْحَكَمِ ‏.‏ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ‏.‏ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى صَدُوقٌ وَلَكِنْ لاَ يُعْرَفُ صَحِيحُ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ وَلاَ أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا ‏.‏ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى صَدُوقٌ فَقِيهٌ وَإِنَّمَا يَهِمُ فِي الإِسْنَادِ ‏.‏ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ...",null,"Da'if(Darussalam)",true,[25,26,27,28,6],"المشركون","بيع الجثث","جسد القتيل","شراء القتلى",[30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45],"محمود بن غيلان","أبو أحمد","سفيان","ابن أبي ليلى","الحكم","مقسم","ابن عباس","أبو عيسى","الحجاج بن أرطاة","أحمد بن الحسن","أحمد بن حنبل","محمد بن إسماعيل","نصر بن علي","عبد الله بن داود","سفيان الثوري","عبد الله بن شبرمة",{"_book":47,"b":47,"uid":48,"id":49,"bf":50,"bi":51,"c":52,"ch":53,"t":54,"ms":55,"grade":56,"sr":49,"has_explication":23,"tags":57,"narrators":64},"malik","38-5","1468",38,4,"كتاب العتق والولاء","باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة","حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ",99,"صحيح",[58,59,60,6,61,62,63],"أم الولد","الاستيلاد","أحكام الإماء","منع الهبة","منع التوريث","العتق بعد الوفاة",[65,66,67,68],"مالك","نافع","عبد الله بن عمر","عمر بن الخطاب",{"page":9,"limit":70,"total":7,"totalPages":9},20]