[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-مال-المرأة-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":11,"items":13,"pagination":108,"summary":5},"postgres",true,"مال المرأة",5,{"nasai":9,"abudawud":9,"ibnmajah":10,"darimi":9},1,2,{"daif":9,"sahih":12,"hasan":9},3,[14,38,53,73,89],{"_book":15,"b":15,"uid":16,"id":17,"bf":18,"bi":19,"c":20,"ch":21,"t":22,"ms":23,"grade":24,"has_explication":5,"tags":25,"narrators":30},"nasai","34-38","3756",34,37,"كتاب العمرى","باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ‏.‏","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ‏\"‏ ‏.‏ اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ‏.‏",null,"Hasan(Darussalam)",[26,6,27,28,29],"هبة المرأة","عصمة الزوج","تصرف المرأة","حقوق الزوج",[31,32,33,34,35,36,37],"محمد بن معمر","حبان","حماد بن سلمة","إبراهيم بن يونس بن محمد","داود بن أبي هند","حبيب المعلم","عمرو بن شعيب",{"_book":39,"b":39,"uid":40,"id":41,"bf":42,"bi":43,"c":44,"ch":45,"t":46,"ms":23,"grade":47,"has_explication":5,"tags":48,"narrators":50},"abudawud","24-131","3546",24,130,"كتاب الإجارة","باب فِي عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا","حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ‏\"‏ ‏.‏","Hasan Sahih(Al-Albani)",[6,28,27,49],"المرأة المتزوجة",[51,52,35,36,37],"موسى بن إسماعيل","حماد",{"_book":54,"b":54,"uid":55,"id":56,"bf":57,"bi":58,"c":59,"ch":60,"t":61,"ms":23,"grade":62,"has_explication":5,"tags":63,"narrators":68},"ibnmajah","14-14","2388",14,13,"كتاب الهبات","باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا","حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا ‏\"‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[6,64,65,66,67],"إذن الزوج","عصمة النكاح","ولاية الزوج","تصرف المرأة في مالها",[69,70,71,72,37],"أبو يوسف الرقي","محمد بن أحمد الصيدلاني","محمد بن سلمة","المثنى بن الصباح",{"_book":54,"b":54,"uid":74,"id":75,"bf":57,"bi":57,"c":59,"ch":60,"t":76,"ms":23,"grade":77,"has_explication":5,"tags":78,"narrators":82},"14-15","2389","حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، - رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّتَهُ، خَيْرَةَ - امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ ‏\"‏ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا ‏.","Da'if(Darussalam)",[79,64,80,67,81],"صدقة المرأة","الحلي","مال الزوجة",[83,84,85,86,87,88],"حرملة بن يحيى","عبد الله بن وهب","الليث بن سعد","عبد اله بن يحيى","كعب بن مالك","خيرة",{"_book":90,"b":90,"uid":91,"id":92,"bf":93,"bi":94,"c":95,"t":96,"ms":97,"grade":98,"sr":92,"has_explication":5,"tags":99,"narrators":103},"darimi","22-63","3147",22,62,"مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا","حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، أنبأنا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : \" فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، قَالَ : \" تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ \"",80,"صحيح",[100,101,6,102],"تكفين المرأة","كفن الميت","نفقة الزوج",[104,105,106,107],"قبيصة","سفيان","فراس","الشعبي",{"page":9,"limit":109,"total":7,"totalPages":9},20]