[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-مال-الزوج-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":10,"items":12,"pagination":77,"summary":23},"postgres",false,"مال الزوج",3,{"muslim":9,"abudawud":9,"ahmed":9},1,{"daif":9,"sahih":11},2,[13,35,57],{"_book":14,"b":14,"uid":15,"id":16,"bf":17,"bi":18,"c":19,"ch":20,"t":21,"ms":22,"sr":16,"has_explication":23,"tags":24,"narrators":29},"muslim","37-192","2130a",37,191,"كتاب اللباس والزينة","باب النَّهْىِ عَنِ التَّزْوِيرِ، فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ ‏.‏","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ ‏\"‏ ‏.‏",null,true,[25,26,27,28,6],"التشبع","الزور","الضرة","الكذب",[30,31,32,33,34],"محمد بن عبد الله بن نمير","عبدة","هشام","فاطمة","أسماء",{"_book":36,"b":36,"uid":37,"id":38,"bf":39,"bi":40,"c":41,"ch":42,"t":43,"ms":22,"grade":44,"has_explication":23,"tags":45,"narrators":50},"abudawud","9-133","1688",9,132,"كتاب الزكاة","باب الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ ‏.‏","Sahih Mauquf(Al-Albani)",[46,47,6,48,49],"صدقة المرأة","إذن الزوج","قوت البيت","الأجر المشترك",[51,31,52,53,54,55,56],"محمد بن سوار المصري","عبد الملك","عطاء","أبو هريرة","أبو داود","همام",{"_book":58,"b":58,"uid":59,"id":60,"bf":61,"bi":9,"c":62,"ch":63,"t":64,"ms":65,"grade":66,"has_explication":5,"tags":67,"narrators":73},"ahmed","15-3029","27375",15,"مسند النساء","حديث سلمى بنت قيس","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أُمِّهِ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا تَغُشَّنَّ أَزْوَاجَكُنَّ قَالَتْ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قُلْنَا وَاللَّهِ لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا قَالَتْ فَرَجَعْنَا فَسَأَلْنَاهُ قَالَ أَنْ تُحَابِينَ أَوْ تُهَادِينَ بِمَالِهِ غَيْرَهُ",257,"ضعيف",[68,69,70,6,71,72],"بيعة النساء","غش الأزواج","حقوق الزوج","الهدية","المحاباة",[74,75,76],"محمد بن عبيد الله","محمد بن إسحاق","سلمى بنت قيس",{"page":9,"limit":78,"total":7,"totalPages":9},20]