[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-عطية-الأولاد-1--":3},{"source":4,"tag":5,"slug":5,"entityCount":6,"books":7,"grades":9,"items":10,"pagination":59,"summary":22},"postgres","عطية الأولاد",2,{"nasai":8,"malik":8},1,{"sahih":6},[11,37],{"_book":12,"b":12,"uid":13,"id":14,"bf":15,"bi":16,"c":17,"ch":18,"t":19,"ms":20,"grade":21,"has_explication":22,"tags":23,"narrators":29},"nasai","31-10","3681",31,9,"كتاب النحل","باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي النُّحْلِ","أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاِبْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لَهُ فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لَهُ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَفَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لاِبْنِكَ هَذَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ‏\"‏ ‏.‏",null,"Sahih(Darussalam)",true,[24,25,26,27,28,5],"الهبة","العدل بين الأولاد","الشهادة","الجور","المساواة",[30,31,32,33,34,35,36],"موسى بن عبد الرحمن","أبو أسامة","أبو حيان","الشعبي","النعمان بن بشير الأنصاري","ابنة رواحة","بشير",{"_book":38,"b":38,"uid":39,"id":40,"bf":41,"bi":42,"c":43,"ch":44,"t":45,"ms":46,"grade":47,"sr":40,"has_explication":22,"tags":48,"narrators":53},"malik","36-39","1441",36,38,"كتاب الأقضية","باب ما لا يجوز من النحل","و حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَا لِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ",154,"إسناده صحيح",[49,24,50,51,5,52],"النحلة","حيازة الهبة","بطلان الهبة","الميراث",[54,55,56,57,58],"مالك","ابن شهاب","عروة بن الزبير","عبد الرحمن بن عبد القاري","عمر بن الخطاب",{"page":8,"limit":60,"total":6,"totalPages":8},20]