[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-عدة-الوفاة-2--":3},{"source":4,"tag":5,"slug":5,"entityCount":6,"books":7,"grades":15,"items":18,"pagination":317,"summary":27},"postgres","عدة الوفاة",85,{"bukhari":8,"muslim":9,"nasai":10,"abudawud":11,"tirmidhi":12,"ibnmajah":13,"ahmed":10,"darimi":11,"malik":14},16,11,18,6,4,1,5,{"daif":13,"hasan":16,"sahih":17,"ungraded":12},3,77,[19,42,60,75,89,104,118,147,165,173,185,203,227,236,248,259,275,287,296,309],{"_book":20,"b":20,"uid":21,"id":22,"bf":10,"bi":17,"c":23,"ch":24,"t":25,"ms":26,"sr":22,"has_explication":27,"tags":28,"narrators":33},"muslim","18-78","1486d","كتاب الطلاق","باب وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ","وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏‏.‏",null,true,[29,5,30,31,32],"الإحداد","حداد المرأة","وفاة الزوج","الإيمان باليوم الآخر",[34,35,36,37,38,39,40,41],"عمرو الناقد","ابن أبي عمر","سفيان بن عيينة","أيوب بن موسى","حميد بن نافع","زينب بنت أبي سلمة","أم حبيبة","أبو سفيان",{"_book":20,"b":20,"uid":43,"id":44,"bf":10,"bi":45,"c":23,"ch":24,"t":46,"ms":26,"sr":44,"has_explication":47,"tags":48,"narrators":51},"18-79","1490a",78,"وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ، بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏",false,[29,49,5,50],"حداد الزوجة","الحداد على الميت",[52,53,54,55,56,57,58,59],"يحيى بن يحيى","قتيبة","ابن رمح","الليث بن سعد","نافع","صفية بنت أبي عبيد","حفصة","عائشة",{"_book":20,"b":20,"uid":61,"id":62,"bf":10,"bi":63,"c":23,"ch":24,"t":64,"ms":26,"sr":62,"has_explication":47,"tags":65,"narrators":67},"18-81","1490c",80,"وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ وَزَادَ ‏\"‏ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏",[29,5,66],"مدة الحداد",[68,69,70,71,56,57,72,73,74],"أبو غسان المسمعي","محمد بن المثنى","عبد الوهاب","يحيى بن سعيد","حفصة بنت عمر","الليث","ابن دينار",{"_book":20,"b":20,"uid":76,"id":77,"bf":10,"bi":78,"c":23,"ch":24,"t":79,"ms":26,"sr":77,"has_explication":47,"tags":80,"narrators":84},"18-83","1491",82,"وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏",[29,50,5,81,82,83],"أحكام المرأة","استثناء الزوج","الإيمان",[52,85,34,86,36,87,88,59],"أبو بكر بن أبي شيبة","زهير بن حرب","الزهري","عروة",{"_book":20,"b":20,"uid":90,"id":91,"bf":10,"bi":92,"c":23,"ch":24,"t":93,"ms":26,"sr":91,"has_explication":47,"tags":94,"narrators":99},"18-84","938c",83,"وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ‏\"‏ ‏.‏",[29,5,50,95,96,97,98],"الزينة","الطيب","الاكتحال","ثوب العصب",[100,101,102,58,103],"حسن بن الربيع","ابن إدريس","هشام","أم عطية",{"_book":20,"b":20,"uid":105,"id":106,"bf":10,"bi":6,"c":23,"ch":24,"t":107,"ms":26,"sr":106,"has_explication":47,"tags":108,"narrators":114},"18-86","938e","وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلُ وَلاَ نَتَطَيَّبُ وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏.‏",[29,5,97,109,110,111,112,113],"التطيب","الثياب المصبوغة","طهر الحائض","القسط","الأظفار",[115,116,117,58,103],"أبو الربيع الزهراني","حماد","أيوب",{"_book":20,"b":20,"uid":119,"id":120,"bf":121,"bi":122,"c":123,"ch":124,"t":125,"ms":26,"sr":120,"has_explication":27,"tags":126,"narrators":132},"54-143","2942a",54,142,"كتاب الفتن وأشراط الساعة","باب ‏{‏ قِصَّةِ الْجَسَّاسَةِ ‏}‏","حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، - وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ، بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ، شَعْبُ هَمْدَانَ أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ فَقَالَ حَدِّثِينِي حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُسْنِدِيهِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ فَقَالَتْ لَئِنْ شِئْتَ لأَفْعَلَنَّ فَقَالَ لَهَا أَجَلْ حَدِّثِينِي ‏.‏ فَقَالَتْ نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ فَأُصِيبَ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ...",[127,128,129,5,130,131],"المسيح الدجال","الجساسة","علامات الساعة","الخطبة","الفتن",[133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146],"عبد الوارث بن عبد الصمد","حجاج بن الشاعر","عبد الصمد","الحسين بن ذكوان","ابن بريدة","عامر بن شراحيل الشعبي","فاطمة بنت قيس","الضحاك بن قيس","ابن المغيرة","عبد الرحمن بن عوف","أسامة بن زيد","أم شريك","عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم","تميم الداري",{"_book":148,"b":148,"uid":149,"id":150,"bf":151,"bi":152,"c":23,"ch":153,"t":154,"ms":26,"grade":155,"has_explication":27,"tags":156,"narrators":160},"nasai","27-112","3500",27,111,"باب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[29,5,50,157,158,31,159],"الإيمان بالله","اليوم الآخر","المرأة المؤمنة",[161,162,163,38,164,40],"هناد بن السري","وكيع","شعبة","زينب بنت أم سلمة",{"_book":148,"b":148,"uid":166,"id":167,"bf":151,"bi":168,"c":23,"ch":153,"t":169,"ms":26,"grade":155,"has_explication":47,"tags":170,"narrators":171},"27-115","3503",114,"أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏",[29,5,31,158],[172,70,56,57,72],"محمد بن بشار",{"_book":148,"b":148,"uid":174,"id":175,"bf":151,"bi":176,"c":23,"ch":153,"t":177,"ms":26,"grade":155,"has_explication":47,"tags":178,"narrators":180},"27-116","3504",115,"أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏",[29,5,179,159],"الحداد",[181,182,183,117,56,57,184],"عبد الله بن الصباح","محمد بن سواء","سعيد","أم سلمة",{"_book":148,"b":148,"uid":186,"id":187,"bf":151,"bi":188,"c":23,"ch":189,"t":190,"ms":26,"grade":155,"has_explication":47,"tags":191,"narrators":194},"27-125","3513",124,"باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَزَوَّجَ ‏.‏",[5,192,193],"انقضاء العدة بالوضع","زواج الأرملة",[195,196,197,71,198,199,184,200,201,202],"عبد الأعلى بن واصل","يحيى بن آدم","سفيان","سليمان بن يسار","كريب","محمد بن عمرو","أبو سلمة","سبيعة",{"_book":148,"b":148,"uid":204,"id":205,"bf":151,"bi":206,"c":23,"ch":189,"t":207,"ms":26,"grade":155,"has_explication":47,"tags":208,"narrators":215},"27-131","3519",130,"أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ زُفَرَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ لِسُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ لاَ تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَقْصَى الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْتَاهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ...",[209,5,210,211,212,213,214],"عدة الحامل","المتوفى عنها زوجها","وضع الحمل","النكاح","الفتوى","انقضاء العدة",[216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226],"محمد بن وهب","محمد بن سلمة","أبو عبد الرحيم","زيد بن أبي أنيسة","يزيد بن أبي حبيب","محمد بن مسلم الزهري","عبيد الله بن عبد الله","زفر بن أوس بن الحدثان النصري","أبو السنابل بن بعكك بن السباق","سبيعة الأسلمية","سعد بن خولة",{"_book":148,"b":148,"uid":228,"id":229,"bf":151,"bi":230,"c":23,"ch":231,"t":232,"ms":26,"grade":155,"has_explication":27,"tags":233,"narrators":234},"27-137","3525",136,"باب الإِحْدَادِ ‏‏","أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏",[29,30,5,31],[235,197,87,88,59],"إسحاق بن إبراهيم",{"_book":148,"b":148,"uid":237,"id":238,"bf":151,"bi":239,"c":23,"ch":231,"t":240,"ms":26,"grade":155,"has_explication":27,"tags":241,"narrators":244},"27-138","3526",137,"أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ‏\"‏ ‏.‏",[179,5,242,157,158,243],"حق الزوج","المرأة المسلمة",[245,246,247,87,88,59],"محمد بن معمر","حبان","سليمان بن كثير",{"_book":148,"b":148,"uid":249,"id":250,"bf":151,"bi":251,"c":23,"ch":252,"t":253,"ms":26,"grade":155,"has_explication":47,"tags":254,"narrators":256},"27-139","3527",138,"باب سُقُوطِ الإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏",[29,5,30,255],"الحداد على الزوج",[257,258,73,37,38,39,40],"إسحاق بن منصور","عبد الله بن يوسف",{"_book":148,"b":148,"uid":260,"id":261,"bf":151,"bi":262,"c":23,"ch":263,"t":264,"ms":26,"grade":155,"has_explication":27,"tags":265,"narrators":268},"27-140","3528",139,"باب مَقَامِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ ‏‏","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَابْنِ، جُرَيْجٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنِ الْفَارِعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا، خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ فَقَتَلُوهُ - قَالَ شُعْبَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَكَانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ فَجَاءَتْ وَمَعَهَا أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ فَرَخَّصَ لَهَا حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ دَعَاهَا فَقَالَ ‏\"‏ اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[5,266,210,267],"سكنى المعتدة","أحكام العدة",[269,101,163,270,71,271,272,273,274],"محمد بن العلاء","ابن جريج","محمد بن إسحاق","سعد بن إسحاق","زينب بنت كعب","الفارعة بنت مالك",{"_book":148,"b":148,"uid":276,"id":277,"bf":151,"bi":278,"c":23,"ch":263,"t":279,"ms":26,"grade":155,"has_explication":27,"tags":280,"narrators":284},"27-141","3529",140,"أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ، زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ عَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا، تَكَارَى عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ وَلاَ يَجْرِي عَلَىَّ مِنْهُ رِزْقٌ أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى أَهْلِي وَيَتَامَاىَ وَأَقُومُ عَلَيْهِمْ قَالَ ‏\"‏ افْعَلِي ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ كَيْفَ قُلْتِ ‏\"‏ ‏.‏ فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا قَالَ ‏\"‏ اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ ‏\"‏ ‏.‏",[5,281,210,282,283],"سكن المعتدة","انتقال المعتدة","قتل الزوج",[53,73,220,285,272,273,286],"يزيد بن محمد","الفريعة بنت مالك",{"_book":148,"b":148,"uid":288,"id":289,"bf":151,"bi":290,"c":23,"ch":263,"t":291,"ms":26,"grade":155,"has_explication":27,"tags":292,"narrators":293},"27-142","3530",141,"أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ فُرَيْعَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا، خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ - قَالَتْ - فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ النُّقْلَةَ إِلَى أَهْلِي وَذَكَرَتْ لَهُ حَالاً مِنْ حَالِهَا - قَالَتْ - فَرَخَّصَ لِي فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَادَانِي فَقَالَ ‏\"‏ امْكُثِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[5,266,210,179],[53,116,272,294,295],"زينب","فريعة",{"_book":148,"b":148,"uid":297,"id":298,"bf":151,"bi":299,"c":23,"ch":300,"t":301,"ms":26,"grade":155,"has_explication":27,"tags":302,"narrators":303},"27-145","3533",144,"باب تَرْكِ الزِّينَةِ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ‏‏","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاَثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏",[29,5,96,31,81,32],[217,304,305,306,307,38,39,40,308],"الحارث بن مسكين","ابن القاسم","مالك","عبد الله بن أبي بكر","أبو سفيان بن حرب",{"_book":148,"b":148,"uid":310,"id":311,"bf":151,"bi":312,"c":23,"ch":300,"t":313,"ms":26,"grade":155,"has_explication":47,"tags":314,"narrators":315},"27-146","3533b",145,"قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا وَقَدْ دَعَتْ بِطِيبٍ وَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏",[29,5,96,31,32],[294,316],"زينب بنت جحش",{"page":318,"limit":319,"total":6,"totalPages":14},2,20]