[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-عدة-المرأة-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":10,"items":11,"pagination":57,"summary":5},"postgres",true,"عدة المرأة",2,{"ibnmajah":9,"darimi":9},1,{"sahih":9,"ungraded":9},[12,34],{"_book":13,"b":13,"uid":14,"id":15,"bf":16,"bi":17,"c":18,"ch":19,"t":20,"ms":21,"grade":22,"has_explication":5,"tags":23,"narrators":28},"ibnmajah","10-70","2085",10,69,"كتاب الطلاق","باب هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا","حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ‏\"‏ ‏.‏",null,"Sahih(Darussalam)",[24,25,26,6,27],"الإحداد","الحداد على الميت","وفاة الزوج","أحكام النساء",[29,30,31,32,33],"أبو بكر بن أبي شيبة","سفيان بن عيينة","الزهري","عروة","عائشة",{"_book":35,"b":35,"uid":36,"id":37,"bf":9,"bi":38,"c":39,"t":40,"ms":41,"grade":42,"sr":37,"has_explication":43,"tags":44,"narrators":50},"darimi","1-195","844",194,"كِتَاب الطَّهَارَةِ","أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : \" إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ، أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ، قَالَ : فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنْ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ، فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا \" ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ : \" أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ \"",116,"",false,[45,6,46,47,48,49],"الحيض","شهادة النساء","الطمث","انقضاء العدة","الطهر",[51,52,53,54,55,56],"المعلى بن أسد","أبو عوانة","المغيرة","إبراهيم","أبو محمد","يزيد بن هارون",{"page":9,"limit":58,"total":7,"totalPages":9},20]