[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-طلاق-الأمة-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":11,"items":13,"pagination":117,"summary":5},"postgres",true,"طلاق الأمة",6,{"abudawud":9,"tirmidhi":9,"ibnmajah":9,"darimi":9,"malik":10},1,2,{"daif":12,"sahih":9,"ungraded":9},4,[14,37,58,70,92,105],{"_book":15,"b":15,"uid":16,"id":17,"bf":18,"bi":19,"c":20,"ch":21,"t":22,"ms":23,"grade":24,"has_explication":5,"tags":25,"narrators":29},"abudawud","13-15","2189",13,14,"كتاب الطلاق","باب فِي سُنَّةِ طَلاَقِ الْعَبْدِ","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ‏\"‏ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ ‏.‏",null,"Da'if(Al-Albani)",[6,26,27,28],"عدة الأمة","الحيض","الطلاق",[30,31,32,33,34,35,36],"محمد بن مسعود","أبو عاصم","ابن جريج","مظاهر","القاسم بن محمد","عائشة","أبو داود",{"_book":38,"b":38,"uid":39,"id":40,"bf":18,"bi":41,"c":42,"ch":43,"t":44,"ms":23,"grade":45,"has_explication":5,"tags":46,"narrators":48},"tirmidhi","13-8","1182",7,"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ أَنَّ طَلاَقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ‏","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ‏\"‏ ‏.‏قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَنَا مُظَاهِرٌ، بِهَذَا ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُظَاهِرٌ لاَ نَعْرِفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[6,26,28,47,27],"العدة",[49,31,32,50,51,35,52,53,54,55,56,57],"محمد بن يحيى النيسابوري","مظاهر بن أسلم","القاسم","عبد الله بن عمر","أبو عيسى","سفيان الثوري","الشافعي","أحمد","إسحاق",{"_book":59,"b":59,"uid":60,"id":61,"bf":62,"bi":63,"c":20,"ch":64,"t":65,"ms":23,"grade":45,"has_explication":66,"tags":67,"narrators":68},"ibnmajah","10-65","2080",10,64,"باب فِي طَلاَقِ الأَمَةِ وَعِدَّتِهَا","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏\"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ ‏.‏ فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏\"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ‏\"‏ ‏.‏",false,[6,26,27,28],[69,31,32,50,51,35],"محمد بن بشار",{"_book":71,"b":71,"uid":72,"id":73,"bf":74,"bi":75,"c":76,"ch":77,"t":78,"ms":79,"grade":80,"sr":73,"has_explication":5,"tags":81,"narrators":86},"malik","28-22","1121",28,21,"كتاب النكاح","باب ما جاء في الرجل يملك امرأته، وقد كانت تحته ففارقها","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ",127,"صحيح",[6,82,83,84,85],"الطلاق الثلاث","زواج المطلقة","المحلل","شراء الأمة",[87,88,89,90,91],"يحيى","مالك","ابن شهاب","أبو عبد الرحمن","زيد بن ثابت",{"_book":71,"b":71,"uid":93,"id":94,"bf":74,"bi":95,"c":76,"ch":77,"t":96,"ms":97,"grade":98,"sr":94,"has_explication":5,"tags":99,"narrators":104},"28-23","1123",22,"و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ",158,"",[100,6,101,102,103],"ملك اليمين","الطلاق البائن","نكاح المحلل","الأمة المملوكة",[88,89],{"_book":106,"b":106,"uid":107,"id":108,"bf":109,"bi":110,"c":111,"t":112,"ms":113,"grade":114,"sr":108,"has_explication":5,"tags":115,"narrators":116},"darimi","12-31","2221",12,30,"وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ","أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مُظَاهِرٌ وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : \" لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ \" . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : سَمِعْتُهُ مِنْ مُظَاهِرٍ",213,"ضعيف",[6,26,27,28],[31,32,50,34,35],{"page":9,"limit":118,"total":7,"totalPages":9},20]