[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-صدقة-المرأة-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":12,"items":14,"pagination":190,"summary":5},"postgres",true,"صدقة المرأة",10,{"bukhari":9,"nasai":10,"abudawud":10,"ibnmajah":10,"ahmed":11,"darimi":10},4,1,2,{"daif":10,"sahih":13,"ungraded":10},8,[15,39,52,72,89,107,125,145,160,179],{"_book":16,"b":16,"uid":17,"id":18,"bf":19,"bi":20,"c":21,"ch":22,"t":23,"ms":24,"sr":18,"has_explication":25,"tags":26,"narrators":32},"bukhari","24-40","1437",24,39,"كتاب الزكاة","باب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ‏\"‏‏.‏",null,false,[27,6,28,29,30,31],"الصدقة","الإنفاق","طعام الزوج","أجر الصدقة","الخازن",[33,34,35,36,37,38],"قتيبة بن سعيد","جرير","الأعمش","أبو وائل","مسروق","عائشة",{"_book":16,"b":16,"uid":40,"id":41,"bf":19,"bi":42,"c":21,"ch":43,"t":44,"ms":24,"sr":41,"has_explication":5,"tags":45,"narrators":48},"24-42","1439",41,"باب أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ","حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا‏.‏",[6,46,47],"بيت الزوج","إنفاق الزوجة",[49,50,51,35,36,37,38],"آدم","شعبة","منصور",{"_book":16,"b":16,"uid":53,"id":54,"bf":19,"bi":55,"c":21,"ch":56,"t":57,"ms":24,"sr":54,"has_explication":5,"tags":58,"narrators":63},"24-68","1466",67,"باب الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ","حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً، قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ‏\"‏‏.‏ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا...",[27,59,60,61,62,6],"النفقة على الزوج","كفالة اليتيم","أجر القرابة","حلي النساء",[64,35,65,66,67,68,69,70,71],"عمر بن حفص","شقيق","عمرو بن الحارث","زينب","عبد الله","إبراهيم","أبو عبيدة","بلال",{"_book":16,"b":16,"uid":73,"id":74,"bf":75,"bi":76,"c":77,"ch":78,"t":79,"ms":24,"sr":74,"has_explication":5,"tags":80,"narrators":83},"69-10","5360",69,9,"كتاب النفقات","باب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ","حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ ‏\"‏‏.‏",[47,81,82,30,27],"كسب الزوج","إذن الزوج",[84,85,86,87,88],"يحيى","عبد الرزاق","معمر","همام","أبو هريرة",{"_book":90,"b":90,"uid":91,"id":92,"bf":93,"bi":94,"c":21,"ch":95,"t":96,"ms":24,"grade":97,"has_explication":5,"tags":98,"narrators":102},"nasai","23-105","2539",23,104,"باب صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ‏‏","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[27,6,46,99,100,31,28,101],"أجر الزوجة","أجر الزوج","الكسب",[103,104,105,50,106,36,38],"محمد بن المثنى","محمد بن بشار","محمد بن جعفر","عمرو بن مرة",{"_book":108,"b":108,"uid":109,"id":110,"bf":76,"bi":111,"c":21,"ch":112,"t":113,"ms":24,"grade":114,"has_explication":5,"tags":115,"narrators":119},"abudawud","9-133","1688",132,"باب الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ ‏.‏","Sahih Mauquf(Al-Albani)",[6,82,116,117,118],"مال الزوج","قوت البيت","الأجر المشترك",[120,121,122,123,88,124,87],"محمد بن سوار المصري","عبدة","عبد الملك","عطاء","أبو داود",{"_book":126,"b":126,"uid":127,"id":128,"bf":129,"bi":129,"c":130,"ch":131,"t":132,"ms":24,"grade":133,"has_explication":5,"tags":134,"narrators":138},"ibnmajah","14-15","2389",14,"كتاب الهبات","باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا","حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، - رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّتَهُ، خَيْرَةَ - امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ ‏\"‏ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا ‏.","Da'if(Darussalam)",[6,82,135,136,137],"الحلي","تصرف المرأة في مالها","مال الزوجة",[139,140,141,142,143,144],"حرملة بن يحيى","عبد الله بن وهب","الليث بن سعد","عبد اله بن يحيى","كعب بن مالك","خيرة",{"_book":146,"b":146,"uid":147,"id":148,"bf":149,"bi":150,"c":151,"t":152,"ms":153,"grade":154,"sr":148,"has_explication":25,"tags":155,"narrators":159},"darimi","3-35","1613",3,34,"مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ","وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ، فَوَافَقَتْ زَيْنَبَ ، امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لِبِلَالٍ : سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ أَضَعُ صَدَقَتِي؟ : عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ فِي قَرَابَتِي؟ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ فَقَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ : \" لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ \"",0,"",[27,156,157,6,158],"القرابة","الأجر","النفقة على الأقارب",[68,67,71],{"_book":161,"b":161,"uid":162,"id":163,"bf":164,"bi":165,"c":166,"ch":167,"t":168,"ms":169,"grade":170,"has_explication":25,"tags":171,"narrators":175},"ahmed","15-165","24176",15,164,"مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ لَا يَنْقُصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا",454,"صحيح",[172,173,174,47,29,30],"الزهد","الميراث","الوصية",[176,35,177,65,37,38,85,178],"أبو معاوية","ابن نمير","سفيان",{"_book":161,"b":161,"uid":180,"id":181,"bf":164,"bi":182,"c":166,"ch":167,"t":183,"ms":184,"grade":170,"has_explication":25,"tags":185,"narrators":189},"15-657","24680",656,"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ",192,[6,186,187,28,188],"نفقة الزوج","أجر الخازن","مشاركة الأجر",[105,50,106,36,38],{"page":10,"limit":191,"total":7,"totalPages":10},20]