[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-شرط-المشتري-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":10,"items":12,"pagination":79,"summary":23},"postgres",false,"شرط المشتري",3,{"muslim":9,"nasai":9,"ahmed":9},1,{"sahih":11,"ungraded":9},2,[13,39,55],{"_book":14,"b":14,"uid":15,"id":16,"bf":17,"bi":18,"c":19,"ch":20,"t":21,"ms":22,"sr":16,"has_explication":23,"tags":24,"narrators":31},"muslim","21-104","1543e",21,103,"كتاب البيوع","باب مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرٌ ‏‏","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏",null,true,[25,26,27,6,28,29,30],"بيع النخل","التأبير","الثمرة","بيع العبد","مال العبد","البيوع",[32,33,34,35,36,37,38],"يحيى بن يحيى","محمد بن رمح","الليث","قتيبة بن سعيد","ابن شهاب","سالم بن عبد الله بن عمر","عبد الله بن عمر",{"_book":40,"b":40,"uid":41,"id":42,"bf":43,"bi":44,"c":19,"ch":45,"t":46,"ms":22,"grade":47,"has_explication":23,"tags":48,"narrators":50},"nasai","44-188","4636",44,187,"باب الْعَبْدِ يُبَاعُ وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ ‏‏","أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏","",[25,49,6,28,29],"تأبير النخل",[51,52,53,54],"إسحاق بن إبراهيم","سفيان","الزهري","سالم",{"_book":56,"b":56,"uid":57,"id":58,"bf":59,"bi":60,"c":61,"ch":62,"t":63,"ms":64,"grade":65,"has_explication":5,"tags":66,"narrators":70},"ahmed","5-10440","14325",5,173,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ عَبْد اللَّهِ وَحَدَّثَنَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ عَبْد اللَّهِ إِلَى هَاهُنَا وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي وَالْبَاقِي سَمَاعٌ",393,"صحيح",[67,29,68,6,69],"بيع العبيد","دين العبد","أحكام البيع",[71,72,73,74,75,76,38,77,78],"عبد الله","الحكم بن موسى","يحيى بن حمزة","أبي وهب","سليمان بن موسى","نافع","عطاء بن أبي رباح","جابر بن عبد الله",{"page":9,"limit":80,"total":7,"totalPages":9},20]