[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-ثوب-العصب-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":11,"items":12,"pagination":112,"summary":5},"postgres",true,"ثوب العصب",6,{"bukhari":9,"muslim":10,"abudawud":10,"ibnmajah":10,"ahmed":10},2,1,{"sahih":7},[13,37,51,66,81,96],{"_book":14,"b":14,"uid":15,"id":16,"bf":17,"bi":18,"c":19,"ch":20,"t":21,"ms":22,"sr":16,"has_explication":5,"tags":23,"narrators":31},"bukhari","68-86","5341",68,85,"كتاب الطلاق","باب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ","حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَطَّيَّبَ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ‏.‏",null,[24,25,26,27,28,6,29,30],"الحداد على الميت","عدة الوفاة","الكحل","الطيب","الثياب المصبوغة","الطهر من الحيض","اتباع الجنائز",[32,33,34,35,36],"عبد الله بن عبد الوهاب","حماد بن زيد","أيوب","حفصة","أم عطية",{"_book":14,"b":14,"uid":38,"id":39,"bf":17,"bi":40,"c":19,"ch":41,"t":42,"ms":22,"sr":39,"has_explication":5,"tags":43,"narrators":47},"68-87","5342",86,"باب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ","حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ‏\"‏‏.‏",[44,25,26,45,6,46],"الإحداد","اللباس المصبوغ","الإيمان",[48,49,50,35,36],"الفضل بن دكين","عبد السلام بن حرب","هشام",{"_book":52,"b":52,"uid":53,"id":54,"bf":55,"bi":56,"c":19,"ch":57,"t":58,"ms":22,"sr":54,"has_explication":59,"tags":60,"narrators":63},"muslim","18-84","938c",18,83,"باب وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ","وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ‏\"‏ ‏.‏",false,[44,25,24,61,27,62,6],"الزينة","الاكتحال",[64,65,50,35,36],"حسن بن الربيع","ابن إدريس",{"_book":67,"b":67,"uid":68,"id":69,"bf":70,"bi":71,"c":19,"ch":72,"t":73,"ms":22,"grade":74,"has_explication":59,"tags":75,"narrators":77},"abudawud","13-129","2303",13,128,"باب فِيمَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا","حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمَا ‏.‏ قَالَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ يَزِيدُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ فِيهِ ‏\"‏ وَلاَ تَخْتَضِبُ ‏\"‏ ‏.‏ وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ ‏\"‏ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[76,28,6],"الخضاب",[78,79,80,50,35,36],"هارون بن عبد الله","مالك بن عبد الواحد المسمعي","يزيد بن هارون",{"_book":82,"b":82,"uid":83,"id":84,"bf":85,"bi":86,"c":19,"ch":87,"t":88,"ms":22,"grade":89,"has_explication":5,"tags":90,"narrators":92},"ibnmajah","10-72","2087",10,71,"باب هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا","حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ لاَ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةُ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[44,25,24,27,26,6,28,91],"القسط والأظفار",[93,94,95,35,36],"أبو بكر بن أبي شيبة","عبد الله بن نمير","هشام بن حسان",{"_book":97,"b":97,"uid":98,"id":99,"bf":100,"bi":101,"c":102,"ch":103,"t":104,"ms":105,"grade":106,"has_explication":59,"tags":107,"narrators":109},"ahmed","16-111","27304",16,7,"مسند القبائل","حديث أم عطية الأنصارية واسمها نسيبة","حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَّيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ",167,"صحيح",[44,25,108,26,27,6],"زينة المرأة",[110,50,111,36],"ابن نمير","حفصة بنت سيرين",{"page":10,"limit":113,"total":7,"totalPages":10},20]