[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-تعدد-المشترين-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":10,"items":11,"pagination":56,"summary":23},"postgres",false,"تعدد المشترين",2,{"ibnmajah":9,"ahmed":9},1,{"daif":7},[12,35],{"_book":13,"b":13,"uid":14,"id":15,"bf":16,"bi":17,"c":18,"ch":19,"t":20,"ms":21,"grade":22,"has_explication":23,"tags":24,"narrators":28},"ibnmajah","13-37","2344",13,36,"كتاب الأحكام","باب مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلاَصَ","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلاَصِ ‏.‏",null,"Da'if(Darussalam)",true,[25,6,26,27],"البيع","الأولوية","أحكام العقود",[29,30,31,32,33,34],"يحيى بن حكيم","أبو الوليد","همام","قتادة","الحسن","سمرة بن جندب",{"_book":36,"b":36,"uid":37,"id":38,"bf":39,"bi":40,"c":41,"ch":42,"t":43,"ms":21,"grade":44,"has_explication":5,"tags":45,"narrators":51},"ahmed","10-467","20208",10,118,"مسند البصريين","ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا","ضعيف",[46,47,48,25,6,49,50],"النكاح","الولاية","تعدد الأولياء","الأسبقية","المعاملات",[52,53,54,32,33,55],"روح","هشام بن أبي عبد الله","حماد","سمرة",{"page":9,"limit":57,"total":7,"totalPages":9},20]