[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-تحريم-الزوجة-1--":3},{"source":4,"tag":5,"slug":5,"entityCount":6,"books":7,"grades":10,"items":12,"pagination":125,"summary":23},"postgres","تحريم الزوجة",6,{"bukhari":8,"nasai":8,"malik":9},1,4,{"hasan":8,"sahih":11},5,[13,35,53,74,92,109],{"_book":14,"b":14,"uid":15,"id":16,"bf":17,"bi":18,"c":19,"ch":20,"t":21,"ms":22,"sr":16,"has_explication":23,"tags":24,"narrators":27},"bukhari","68-16","5266",68,15,"كتاب الطلاق","باب ‏{‏لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‏}‏","حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَىْءٍ‏.‏ وَقَالَ ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏",null,true,[5,25,26],"الأسوة الحسنة","أحكام الزواج",[28,29,30,31,32,33,34],"الحسن بن صباح","الربيع بن نافع","معاوية","يحيى بن أبي كثير","يعلى بن حكيم","سعيد بن جبير","ابن عباس",{"_book":36,"b":36,"uid":37,"id":38,"bf":39,"bi":40,"c":19,"ch":41,"t":42,"ms":22,"grade":43,"has_explication":23,"tags":44,"narrators":48},"nasai","27-32","3420",27,31,"باب تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏}‏ ‏.‏","أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَىَّ حَرَامًا ‏.‏ قَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏}‏ عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[45,5,46,47],"تحريم الحلال","كفارة التحريم","عتق الرقبة",[49,50,51,52,33,34],"عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي","مخلد","سفيان","سالم",{"_book":54,"b":54,"uid":55,"id":56,"bf":57,"bi":57,"c":19,"ch":58,"t":59,"ms":60,"grade":61,"sr":56,"has_explication":23,"tags":62,"narrators":67},"malik","29-30","1193",29,"باب طلاق البكر","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ",337,"صحيح",[63,64,65,5,66],"الطلاق","طلاق البكر","الطلاق الثلاث","الطلاق قبل الدخول",[68,69,70,71,72,73],"مالك","يحيى بن سعيد","بكير بن عبد الله بن الأشج","النعمان بن أبي عياش الأنصاري","عطاء بن يسار","عبد الله بن عمرو بن العاص",{"_book":54,"b":54,"uid":75,"id":76,"bf":57,"bi":77,"c":19,"ch":58,"t":78,"ms":22,"grade":61,"sr":76,"has_explication":23,"tags":79,"narrators":84},"29-31","1194",30,"و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ...",[63,80,66,81,82,5,83],"طلاق الثلاث","الفتوى","المعضلة","نكاح المحلل",[68,69,70,85,86,87,88,89,90,91],"معاوية بن أبي عياش الأنصاري","عبد الله بن الزبير","عاصم بن عمر بن الخطاب","محمد بن إياس بن البكير","عبد الله بن عباس","أبو هريرة","عائشة",{"_book":54,"b":54,"uid":93,"id":94,"bf":57,"bi":95,"c":19,"ch":96,"t":97,"ms":98,"grade":99,"sr":94,"has_explication":100,"tags":101,"narrators":103},"29-40","1205",39,"باب ما جاء في طلاق العبد","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ",177,"إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين",false,[63,102,81,5],"المكاتب",[68,104,105,106,107,108],"ابن شهاب","سعيد بن المسيب","نفيع","أم سلمة","عثمان بن عفان",{"_book":54,"b":54,"uid":110,"id":111,"bf":57,"bi":112,"c":19,"ch":96,"t":113,"ms":114,"grade":115,"sr":111,"has_explication":23,"tags":116,"narrators":122},"29-42","1207",41,"و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ",85,"إسناده صحيح",[63,117,5,118,119,120,121],"طلاق العبد","العدة","عدة الحرة","عدة الأمة","الحيض",[68,123,124],"نافع","عبد الله بن عمر",{"page":8,"limit":126,"total":6,"totalPages":8},20]