[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-بيع-الزبيب-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":10,"items":11,"pagination":73,"summary":64},"postgres",false,"بيع الزبيب",3,{"muslim":9,"nasai":9,"ibnmajah":9},1,{"sahih":7},[12,36,55],{"_book":13,"b":13,"uid":14,"id":15,"bf":16,"bi":17,"c":18,"ch":19,"t":20,"ms":21,"sr":15,"has_explication":5,"tags":22,"narrators":28},"muslim","21-95","1542d",21,94,"كتاب البيوع","باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ فِي الْعَرَايَا ‏‏","حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ ‏.‏",null,[23,24,25,26,6,27],"المزابنة","بيع الثمار","الخرص","بيع النخل","البيوع المنهية",[29,30,31,32,33,34,35],"يحيى بن معين","هارون بن عبد الله","حسين بن عيسى","أبو أسامة","عبيد الله","نافع","ابن عمر",{"_book":37,"b":37,"uid":38,"id":39,"bf":40,"bi":41,"c":42,"ch":43,"t":44,"ms":21,"grade":45,"has_explication":5,"tags":46,"narrators":49},"nasai","51-174","5712",51,173,"كتاب الأشربة","باب الْكَرَاهِيَةِ فِي بَيْعِ الزَّبِيبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا ‏‏","أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ، - هُوَ بَاوَرْدِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ، لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[6,47,48],"النبيذ","سد الذرائع",[50,51,52,53,54],"الجارود بن معاذ","أبو سفيان","محمد بن حميد","معمر","ابن طاوس",{"_book":56,"b":56,"uid":57,"id":58,"bf":59,"bi":60,"c":61,"ch":62,"t":63,"ms":21,"grade":45,"has_explication":64,"tags":65,"narrators":69},"ibnmajah","12-129","2265",12,128,"كتاب التجارات","باب الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ‏.‏ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏.‏",true,[23,66,6,67,68,24],"بيع التمر","بيع الزرع","الكيل",[70,71,34,72],"محمد بن رمح","اليث بن سعد","عبد الله بن عمر",{"page":9,"limit":74,"total":7,"totalPages":9},20]