[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-بيع-الجارية-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":9,"items":11,"pagination":55,"summary":23},"postgres",false,"بيع الجارية",2,{"malik":7},{"sahih":10,"ungraded":10},1,[12,37],{"_book":13,"b":13,"uid":14,"id":15,"bf":16,"bi":17,"c":18,"ch":19,"t":20,"ms":21,"grade":22,"sr":15,"has_explication":23,"tags":24,"narrators":29},"malik","31-4","1294",31,3,"كتاب البيوع","باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعَودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنْ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ فَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ",429,"صحيح",true,[6,25,26,27,28],"الشرط في البيع","الاستفتاء","ملك اليمين","شروط البيع",[30,31,32,33,34,35,36],"يحيى","مالك","ابن شهاب","عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود","عبد الله بن مسعود","زينب الثقفية","عمر بن الخطاب",{"_book":13,"b":13,"uid":38,"id":39,"bf":40,"bi":10,"c":41,"ch":42,"t":43,"ms":44,"grade":45,"sr":39,"has_explication":23,"tags":46,"narrators":52},"40-2","1498",40,"كتاب المدبر","باب مس الرجل وليدته إذا دبرها","و حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا",92,"",[47,48,49,6,50,51],"التدبير","أحكام المدبرة","الوطء","هبة الجارية","ولد المدبرة",[31,53,54],"يحيى بن سعيد","سعيد بن المسيب",{"page":10,"limit":56,"total":7,"totalPages":10},20]