[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-بطلان-النكاح-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":12,"items":14,"pagination":158,"summary":26},"postgres",false,"بطلان النكاح",9,{"abudawud":9,"tirmidhi":10,"ibnmajah":10,"ahmed":11,"darimi":10,"malik":10},2,1,3,{"daif":9,"hasan":9,"sahih":13},5,[15,37,59,74,87,104,117,134,148],{"_book":16,"b":16,"uid":17,"id":18,"bf":19,"bi":20,"c":21,"ch":22,"t":23,"ms":24,"grade":25,"has_explication":26,"tags":27,"narrators":30},"abudawud","12-34","2079",12,33,"كتاب النكاح","باب فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ","حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما ‏.‏",null,"Da'if(Al-Albani)",true,[28,29,6],"نكاح العبد","إذن المولى",[31,32,33,34,35,36],"عقبة بن مكرم","أبو قتيبة","عبد الله بن عمر","نافع","ابن عمر","أبو داود",{"_book":16,"b":16,"uid":38,"id":39,"bf":19,"bi":40,"c":21,"ch":41,"t":42,"ms":24,"grade":43,"has_explication":5,"tags":44,"narrators":51},"12-38","2083",37,"باب فِي الْوَلِيِّ","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ‏\"‏ ‏.‏ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ‏\"‏ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[45,46,6,47,48,49,50],"النكاح","إذن الولي","المهر","السلطان","الولاية","التشاجر",[52,53,54,55,56,57,58],"محمد بن كثير","سفيان","ابن جريج","سليمان بن موسى","الزهري","عروة","عائشة",{"_book":60,"b":60,"uid":61,"id":62,"bf":63,"bi":64,"c":65,"ch":66,"t":67,"ms":24,"grade":68,"has_explication":26,"tags":69,"narrators":71},"tirmidhi","11-23","1102",11,22,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ","حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ هَذَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلاَفٌ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي...","Hasan(Darussalam)",[45,70,6,47,48],"الولي",[72,73,54,55,56,57,58],"ابن أبي عمر","سفيان بن عيينة",{"_book":75,"b":75,"uid":76,"id":77,"bf":7,"bi":78,"c":21,"ch":79,"t":80,"ms":24,"grade":81,"has_explication":26,"tags":82,"narrators":84},"ibnmajah","9-35","1879",34,"باب لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ","حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[45,70,6,47,48,83],"ولاية المرأة",[85,86,54,55,56,57,58],"أبو بكر بن أبي شيبة","معاذ بن معاذ",{"_book":88,"b":88,"uid":89,"id":90,"bf":91,"bi":92,"c":21,"ch":93,"t":94,"ms":24,"grade":95,"sr":90,"has_explication":26,"tags":96,"narrators":100},"malik","28-19","1117",28,18,"باب جامع ما لا يجوز من النكاح","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ","ضعيف",[97,98,99,6],"نكاح السر","شهود النكاح","الرجم",[101,102,103],"مالك","أبو الزبير المكي","عمر بن الخطاب",{"_book":105,"b":105,"uid":106,"id":107,"bf":63,"bi":108,"c":109,"t":110,"ms":111,"grade":112,"sr":107,"has_explication":26,"tags":113,"narrators":115},"darimi","11-20","2118",19,"وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : \" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، قَالَ أَبُو عَاصِمٍ، وَقَالَ مَرَّةً : فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا \" . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ",181,"حسن",[45,46,6,47,48,114],"ولاية النكاح",[116,54,55,56,57,58],"أبو عاصم",{"_book":118,"b":118,"uid":119,"id":120,"bf":121,"bi":122,"c":123,"ch":124,"t":125,"ms":126,"grade":127,"has_explication":5,"tags":128,"narrators":132},"ahmed","15-192","24205",15,191,"مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نُكِحَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ قَالَ وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَكَانَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ السُّلْطَانُ الْقَاضِي لِأَنَّ إِلَيْهِ أَمْرَ الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ",204,"صحيح",[45,129,6,47,130,131],"الولاية في النكاح","ولاية السلطان","أحكام الفروج",[133,54,55,56,57,58],"إسماعيل",{"_book":118,"b":118,"uid":135,"id":136,"bf":121,"bi":137,"c":123,"ch":124,"t":138,"ms":139,"grade":127,"has_explication":5,"tags":140,"narrators":143},"15-354","24372",353,"حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ",210,[141,142,46,6,47,48],"نكاح","ولي",[112,144,145,146,147,58],"ابن لهيعة","جعفر بن ربيعة","ابن شهاب","عروة بن الزبير",{"_book":118,"b":118,"uid":149,"id":150,"bf":121,"bi":151,"c":123,"ch":124,"t":152,"ms":153,"grade":127,"has_explication":5,"tags":154,"narrators":156},"15-1280","25326",1279,"حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ",248,[45,49,155,47,48,6],"الإذن",[157,54,55,146,57,58],"عبد الرزاق",{"page":10,"limit":159,"total":7,"totalPages":10},20]