[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-اليتيمة-1--":3},{"source":4,"tag":5,"slug":5,"entityCount":6,"books":7,"grades":12,"items":14,"pagination":280,"summary":25},"postgres","اليتيمة",18,{"bukhari":8,"muslim":9,"nasai":10,"abudawud":11,"tirmidhi":11,"ahmed":9,"darimi":11},5,3,4,1,{"hasan":9,"sahih":13},15,[15,43,60,77,93,104,118,127,135,157,172,184,200,212,229,245,257,265],{"_book":16,"b":16,"uid":17,"id":18,"bf":19,"bi":20,"c":21,"ch":22,"t":23,"ms":24,"sr":18,"has_explication":25,"tags":26,"narrators":34},"bukhari","47-12","2494",47,11,"كتاب الشركة","باب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ","حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ‏}‏ إِلَى ‏{‏وَرُبَاعَ‏}‏‏.‏ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ‏.‏ قَالَ...",null,true,[5,27,28,29,30,31,32,33],"النكاح","الصداق","القسط","الولاية","تفسير القرآن","نكاح اليتامى","رغبة الولي",[35,36,37,38,39,40,41,42],"عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي","إبراهيم بن سعد","صالح","ابن شهاب","عروة بن الزبير","عائشة","الليث","يونس",{"_book":16,"b":16,"uid":44,"id":45,"bf":46,"bi":47,"c":48,"ch":49,"t":50,"ms":24,"sr":45,"has_explication":51,"tags":52,"narrators":56},"55-26","2763",55,25,"كتاب الوصايا","بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}","حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها –‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ‏}‏ قَالَتْ فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا، وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا...",false,[5,27,28,53,30,54,55],"العدل","المال","الجمال",[57,58,59,39,40],"أبو اليمان","شعيب","الزهري",{"_book":16,"b":16,"uid":61,"id":62,"bf":63,"bi":64,"c":65,"ch":66,"t":67,"ms":24,"sr":62,"has_explication":25,"tags":68,"narrators":73},"65-122","4600",65,121,"كتاب التفسير","باب قَوْلِهِ ‏{‏وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ‏}‏","حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ ‏{‏وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏‏.‏ قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ، هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، فَأَشْرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعِذْقِ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلَهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ‏.‏",[5,27,30,69,70,71,72,31],"الميراث","العضل","سبب النزول","أموال اليتامى",[74,75,76,40],"عبيد بن إسماعيل","أبو أسامة","هشام بن عروة",{"_book":16,"b":16,"uid":78,"id":79,"bf":80,"bi":81,"c":82,"ch":83,"t":84,"ms":24,"sr":79,"has_explication":25,"tags":85,"narrators":89},"67-67","5131",67,66,"كتاب النكاح","باب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ","حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ فِي قَوْلِهِ ‏{‏وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ‏}‏ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ، قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَيَحْبِسُهَا، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ‏.‏",[5,86,30,87,88,31],"زواج اليتيمة","الشراكة في المال","حقوق اليتامى",[90,91,92,40],"ابن سلام","أبو معاوية","هشام",{"_book":16,"b":16,"uid":94,"id":95,"bf":96,"bi":20,"c":97,"ch":98,"t":99,"ms":24,"sr":95,"has_explication":51,"tags":100,"narrators":102},"90-12","6965",90,"كتاب الحيل","باب مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لاَ يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا","حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏‏.‏ قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏{‏وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ‏}‏ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏",[5,27,28,30,29,101],"زواج اليتامى",[57,58,59,103,40],"عروة",{"_book":105,"b":105,"uid":106,"id":107,"bf":108,"bi":109,"c":65,"t":110,"ms":24,"sr":107,"has_explication":25,"tags":111,"narrators":116},"muslim","56-10","3018e",56,9,"حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ ‏{‏ ويَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ‏}‏ الآيَةَ قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ فَيَرْغَبُ يَعْنِي أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلاً فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا ‏.‏",[5,112,113,70,114,115],"نكاح اليتيمة","ولاية اليتيمة","المشاركة في المال","تفسير الآية",[117,75,92,40],"أبو كريب",{"_book":105,"b":105,"uid":119,"id":120,"bf":108,"bi":121,"c":65,"t":122,"ms":24,"sr":120,"has_explication":51,"tags":123,"narrators":125},"56-8","3018c",7,"حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ ‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى‏}‏ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا فَلاَ يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا فَيَضُرُّ بِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا فَقَالَ ‏{‏ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏ يَقُولُ مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا ‏.‏",[124,5,112,30,69,29,54],"أسباب النزول",[126,117,75,92,40],"أبو بكر بن أبي شيبة",{"_book":105,"b":105,"uid":128,"id":129,"bf":108,"bi":130,"c":65,"t":131,"ms":24,"sr":129,"has_explication":25,"tags":132,"narrators":133},"56-9","3018d",8,"حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ ‏{‏ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا فَلاَ يَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ ‏.‏",[5,27,70,30,54],[126,134,92,40],"عبدة بن سليمان",{"_book":136,"b":136,"uid":137,"id":138,"bf":139,"bi":63,"c":82,"ch":140,"t":141,"ms":24,"grade":142,"has_explication":25,"tags":143,"narrators":148},"nasai","26-66","3261",26,"باب اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا ‏.‏","أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[144,145,5,146,147,27],"الأيم","الولي","الإذن","الاستئمار",[149,150,151,152,153,154,155,156],"محمود بن غيلان","أبو داود","شعبة","مالك بن أنس","نافع","عبد الله بن الفضل","نافع بن جبير","ابن عباس",{"_book":136,"b":136,"uid":158,"id":159,"bf":139,"bi":81,"c":82,"ch":140,"t":160,"ms":24,"grade":142,"has_explication":25,"tags":161,"narrators":165},"26-67","3262","أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏\"‏ ‏.‏",[27,144,5,162,163,164,146],"الاستئذان","ولاية النكاح","صمت البكر",[166,167,168,169,170,171,156],"أحمد بن سعيد الرباطي","يعقوب","ابن إسحاق","صالح بن كيسان","عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة","نافع بن جبير بن مطعم",{"_book":136,"b":136,"uid":173,"id":174,"bf":139,"bi":80,"c":82,"ch":140,"t":175,"ms":24,"grade":142,"has_explication":51,"tags":176,"narrators":180},"26-68","3263","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا ‏\"‏ ‏.‏",[30,177,5,27,146,178,179],"الثيب","الصمت","الإقرار",[181,182,183,169,155,156],"محمد بن رافع","عبد الرزاق","معمر",{"_book":136,"b":136,"uid":185,"id":186,"bf":139,"bi":187,"c":82,"ch":188,"t":189,"ms":24,"grade":190,"has_explication":25,"tags":191,"narrators":194},"26-75","3270",74,"باب الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ‏.‏","أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[5,162,27,192,146,193],"السكوت","الرضا",[195,196,197,198,199],"عمرو بن علي","يحيى","محمد بن عمرو","أبو سلمة","أبو هريرة",{"_book":201,"b":201,"uid":202,"id":203,"bf":204,"bi":205,"c":82,"ch":206,"t":207,"ms":24,"grade":208,"has_explication":25,"tags":209,"narrators":210},"abudawud","12-55","2100",12,54,"باب فِي الثَّيِّبِ","حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[27,30,177,5,147,178,179],[211,182,183,169,171,156],"الحسن بن علي",{"_book":213,"b":213,"uid":214,"id":215,"bf":20,"bi":216,"c":217,"ch":218,"t":219,"ms":24,"grade":190,"has_explication":25,"tags":220,"narrators":223},"tirmidhi","11-30","1109",29,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا زُوِّجَتْ فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ حَتَّى تَبْلُغَ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ أَوْ فَسْخِهِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْيَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ ‏.‏ وَلاَ يَجُوزُ الْخِيَارُ فِي النِّكَاحِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ...",[5,147,221,178,27,222],"إذن النكاح","رضا المرأة",[224,225,197,198,199,226,227,228,40],"قتيبة","عبد العزيز بن محمد","أبو عيسى","أبو موسى","ابن عمر",{"_book":230,"b":230,"uid":231,"id":232,"bf":20,"bi":233,"c":234,"t":235,"ms":236,"grade":237,"sr":232,"has_explication":25,"tags":238,"narrators":241},"darimi","11-21","2119",20,"وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاق ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ، فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ \"",195,"صحيح",[5,162,27,239,240],"سكوت البكر","الإكراه",[242,243,244,227],"أبو نعيم","يونس بن أبي إسحاق","أبو بردة بن أبي موسى",{"_book":246,"b":246,"uid":247,"id":248,"bf":10,"bi":249,"c":250,"ch":251,"t":252,"ms":253,"grade":237,"has_explication":51,"tags":254,"narrators":255},"ahmed","4-577","2365",506,"ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا",294,[27,144,5,146,147],[167,168,169,170,171,256],"عبد الله بن عباس",{"_book":246,"b":246,"uid":258,"id":259,"bf":10,"bi":260,"c":250,"ch":251,"t":261,"ms":262,"grade":237,"has_explication":51,"tags":263,"narrators":264},"4-1254","3087",1183,"حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا",202,[163,177,5,147,27,179,178],[182,183,169,171,156],{"_book":246,"b":246,"uid":266,"id":267,"bf":8,"bi":268,"c":269,"ch":270,"t":271,"ms":272,"grade":273,"has_explication":51,"tags":274,"narrators":277},"5-5303","8988",1806,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ رَضِيَتْ فَلَهَا رِضَاهَا وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا يَعْنِي الْيَتِيمَةَ",174,"حسن",[5,193,275,276],"الجواز","الكراهة",[278,279,197,198,199],"عفان","حماد بن سلمة",{"page":11,"limit":233,"total":6,"totalPages":11}]