[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-النكاح-44--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":18,"items":23,"pagination":334,"summary":5},"postgres",true,"النكاح",1149,{"bukhari":9,"muslim":10,"nasai":11,"abudawud":12,"tirmidhi":13,"ibnmajah":14,"ahmed":15,"darimi":16,"malik":17},178,102,151,81,70,85,393,52,37,{"daif":19,"sahih":20,"hasan":21,"ungraded":22},128,888,90,43,[24,46,61,78,97,117,132,146,161,176,193,205,220,234,251,262,279,289,303,318],{"_book":25,"b":25,"uid":26,"id":27,"bf":28,"bi":29,"c":30,"ch":31,"t":32,"ms":33,"grade":34,"has_explication":35,"tags":36,"narrators":41},"ahmed","5-2438","6036",5,1547,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ",108,"صحيح",false,[37,6,38,39,40],"الخطبة","الخطبة على الخطبة","حقوق المسلم","أخوة الإسلام",[42,43,44,45],"أبو اليمان","شعيب","نافع","عبد الله بن عمر",{"_book":25,"b":25,"uid":47,"id":48,"bf":28,"bi":49,"c":30,"ch":31,"t":50,"ms":51,"grade":34,"has_explication":35,"tags":52,"narrators":57},"5-2462","6060",1571,"حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ",139,[53,38,54,6,55,56],"البيع على البيع","المعاملات","آداب البيع","آداب الخطبة",[58,59,44,60],"يونس","ليث","عبد الله",{"_book":25,"b":25,"uid":62,"id":63,"bf":28,"bi":64,"c":30,"ch":31,"t":65,"ms":66,"grade":34,"has_explication":35,"tags":67,"narrators":74},"5-2804","6417",1913,"حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَلَقَّوْا الْبُيُوعَ وَلَا يَبِعْ بَعْضٌ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَهُ فَيَخْطُبَ",83,[68,69,70,71,72,73],"بيع الحاضر للبادي","تلقي البيوع","البيع على بيع أخيه","الخطبة على خطبة أخيه","آداب المعاملات","أحكام النكاح",[75,76,44,77],"عبد الصمد","صخر","ابن عمر",{"_book":25,"b":25,"uid":79,"id":80,"bf":28,"bi":81,"c":30,"ch":31,"t":82,"ms":83,"grade":84,"has_explication":35,"tags":85,"narrators":91},"5-2856","6470",1965,"حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي الْخَيَّاطَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ تَحْتِي امْرَأَةٌ كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي أَبِي طَلِّقْهَا قُلْتُ لَا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَدَعَانِي فَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ طَلِّقْ امْرَأَتَكَ قَالَ فَطَلَّقْتُهَا",244,"حسن",[86,87,88,89,90],"الطلاق","طاعة الوالدين","بر الوالدين","أمر الأب بالطلاق","الزواج",[60,92,93,94,95,96,45],"حماد الخياط","ابن أبي ذئب","الحارث بن عبد الرحمن","حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب","عمر بن الخطاب",{"_book":25,"b":25,"uid":98,"id":99,"bf":28,"bi":100,"c":30,"ch":101,"t":102,"ms":103,"grade":84,"has_explication":35,"tags":104,"narrators":110},"5-2867","6480",4,"مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ وَكَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ }",367,[105,6,106,107,108,109],"الزنا","الشرك","المسافحة","الاستئذان","الزانية",[111,112,113,114,115,116],"عارم","معتمر بن سليمان","الحضرمي","القاسم بن محمد","عبد الله بن عمرو","أم مهزول",{"_book":25,"b":25,"uid":118,"id":119,"bf":28,"bi":120,"c":30,"ch":101,"t":121,"ms":122,"grade":34,"has_explication":35,"tags":123,"narrators":128},"5-2985","6598",122,"حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنِّي أُبَاهِي بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ",222,[6,124,125,126,127],"الولود","المباهاة","كثرة النسل","يوم القيامة",[84,129,130,131,115],"ابن لهيعة","حيي بن عبد الله","أبو عبد الرحمن الحبلي",{"_book":25,"b":25,"uid":133,"id":134,"bf":28,"bi":135,"c":30,"ch":101,"t":136,"ms":137,"grade":34,"has_explication":35,"tags":138,"narrators":143},"5-3035","6647",172,"حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا",223,[6,86,139,140,141,142],"البيع","الإمارة","النجوى","آداب السفر",[84,129,144,145,115],"عبد الله بن هبيرة","أبو سالم الجيشاني",{"_book":25,"b":25,"uid":147,"id":148,"bf":28,"bi":149,"c":30,"ch":101,"t":150,"ms":151,"grade":152,"has_explication":35,"tags":153,"narrators":157},"5-3053","6665",190,"حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ",149,"ضعيف",[90,154,155,156],"البكر","المبيت","حقوق الزوجة",[158,159,160],"ابن نمير","حجاج","عمرو بن شعيب",{"_book":25,"b":25,"uid":162,"id":163,"bf":28,"bi":164,"c":30,"ch":101,"t":165,"ms":166,"grade":84,"has_explication":35,"tags":167,"narrators":173},"5-3097","6709",234,"حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ",194,[168,6,169,170,171,172],"الصداق","الحباء","عصمة النكاح","إكرام البنت","إكرام الأخت",[174,175,160,115],"عبد الرزاق","ابن جريج",{"_book":25,"b":25,"uid":177,"id":178,"bf":28,"bi":179,"c":30,"ch":101,"t":180,"ms":181,"grade":34,"has_explication":35,"tags":182,"narrators":188},"5-3148","6764",285,"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَكَانَ لَا يَأْتِيهَا كَانَ يَشْغَلُهُ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ بِهِ حَتَّى قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَقَالَ لَهُ اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأْهُ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ حَتَّى قَالَ اقْرَأْ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ...",292,[90,183,184,185,156,186,187],"الصيام","تلاوة القرآن","الاعتدال في العبادة","اتباع السنة","الغلو في العبادة",[189,190,191,192,115],"محمد بن جعفر","شعبة","حصين","مجاهد",{"_book":25,"b":25,"uid":194,"id":195,"bf":28,"bi":196,"c":30,"ch":101,"t":197,"ms":198,"grade":34,"has_explication":35,"tags":199,"narrators":203},"5-3156","6770",293,"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا",208,[6,200,201,202],"المحارم","العمة","الخالة",[189,204,160],"حسين المعلم",{"_book":25,"b":25,"uid":206,"id":207,"bf":28,"bi":208,"c":30,"ch":101,"t":209,"ms":210,"grade":152,"has_explication":35,"tags":211,"narrators":214},"5-3319","6938",456,"حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ قَالَ أَبِي فِي حَدِيثِ حَجَّاحٍ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَوْ قَالَ وَاهٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ وَالْعَرْزَمِيُّ لَا يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ",253,[6,212,213],"المهر","تجديد النكاح",[215,216,160,217,218,219],"يزيد بن هارون","الحجاج بن أرطاة","أبو العاص","زينب","محمد بن عبيد الله العرزمي",{"_book":25,"b":25,"uid":221,"id":222,"bf":28,"bi":223,"c":30,"ch":101,"t":224,"ms":225,"grade":34,"has_explication":35,"tags":226,"narrators":229},"5-3407","7027",544,"حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ يَعْنِي مُحَمَّدًا حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ",255,[227,228,73],"نكاح الشغار","تحريم الشغار",[230,231,232,233,160],"يعقوب","سعد","محمد بن إسحاق","عبد الرحمن بن الحارث",{"_book":25,"b":25,"uid":235,"id":236,"bf":28,"bi":237,"c":30,"ch":101,"t":238,"ms":239,"grade":84,"has_explication":35,"tags":240,"narrators":245},"5-3436","7058",573,"حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَحْسِبُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا",296,[241,242,243,244,90],"المرأة","المال","الزوج","العصمة",[246,247,248,249,160,250,192],"عفان","حماد بن سلمة","داود بن أبي هند","حبيب المعلم","قيس",{"_book":25,"b":25,"uid":252,"id":253,"bf":28,"bi":254,"c":30,"ch":101,"t":255,"ms":256,"grade":84,"has_explication":35,"tags":257,"narrators":259},"5-3478","7099",615,"حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } قَالَ أُنْزِلَتْ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } قَالَ أَبِي قَالَ عَارِمٌ سَأَلْتُ مُعْتَمِرًا عَنْ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ كَانَ قَاصًّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ...",505,[109,6,258,107,108],"المشرك",[111,260,113,114,115,261],"معتمر","يحيى بن معين",{"_book":25,"b":25,"uid":263,"id":264,"bf":28,"bi":265,"c":30,"ch":266,"t":267,"ms":268,"grade":34,"has_explication":35,"tags":269,"narrators":275},"5-3509","7131",12,"مسند أبي هريرة رضي الله عنه","حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا",150,[6,270,271,272,273,274],"استئذان البكر","مشاورة الثيب","رضا المرأة","سكوت البكر","الحياء",[276,277,278],"هشيم","عمر بن أبي سلمة","أبو هريرة",{"_book":25,"b":25,"uid":280,"id":281,"bf":28,"bi":282,"c":30,"ch":266,"t":283,"ms":284,"grade":34,"has_explication":35,"tags":285,"narrators":288},"5-3511","7133",14,"حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا",165,[6,286,287],"المحرمات في النكاح","أحكام الزواج",[276,277,278],{"_book":25,"b":25,"uid":290,"id":291,"bf":28,"bi":19,"c":30,"ch":266,"t":292,"ms":293,"grade":34,"has_explication":35,"tags":294,"narrators":299},"5-3625","7248","حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ",98,[295,296,37,297,86,6,298],"بيع الحاضر للباد","النجش","البيوع","الرزق",[300,301,302,278],"سفيان","الزهري","سعيد بن المسيب",{"_book":25,"b":25,"uid":304,"id":305,"bf":28,"bi":306,"c":30,"ch":266,"t":307,"ms":308,"grade":34,"has_explication":35,"tags":309,"narrators":313},"5-3772","7404",275,"حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ",null,[310,154,311,108,6,312,273],"الثيب","الاستئمار","إذن المرأة",[314,315,316,317,278],"إسماعيل","الحجاج بن أبي عثمان","يحيى بن أبي كثير","أبو سلمة",{"_book":25,"b":25,"uid":319,"id":320,"bf":28,"bi":321,"c":30,"ch":266,"t":322,"ms":323,"grade":34,"has_explication":35,"tags":324,"narrators":330},"5-3784","7416",287,"حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ",156,[325,326,6,327,328,329],"الجهاد","سبيل الله","الاستعفاف","المكاتبة","عون الله",[331,332,333,278],"يحيى","ابن عجلان","سعيد بن أبي سعيد",{"page":335,"limit":336,"total":7,"totalPages":337},44,20,58]