[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-النكاح-35--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":18,"items":23,"pagination":316,"summary":5},"postgres",true,"النكاح",1149,{"bukhari":9,"muslim":10,"nasai":11,"abudawud":12,"tirmidhi":13,"ibnmajah":14,"ahmed":15,"darimi":16,"malik":17},178,102,151,81,70,85,393,52,37,{"daif":19,"sahih":20,"hasan":21,"ungraded":22},128,888,90,43,[24,48,64,81,94,109,126,140,155,169,183,196,204,220,232,245,258,278,290,301],{"_book":25,"b":25,"uid":26,"id":27,"bf":28,"bi":29,"c":30,"ch":31,"t":32,"ms":33,"grade":34,"sr":27,"has_explication":5,"tags":35,"narrators":40},"malik","28-12","1108",28,11,"كتاب النكاح","باب نكاح المحلل وما أشبهه","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ",481,"",[36,37,38,6,39],"الطلاق الثلاث","تحليل المطلقة","العسيلة","المسيس",[41,42,43,44,45,46,47],"يحيى","مالك","المسور بن رفاعة القرظي","الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير","رفاعة بن سموال","تميمة بنت وهب","عبد الرحمن بن الزبير",{"_book":25,"b":25,"uid":49,"id":50,"bf":28,"bi":51,"c":30,"ch":31,"t":52,"ms":53,"grade":34,"sr":50,"has_explication":54,"tags":55,"narrators":60},"28-13","1109",12,"و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا",340,false,[56,57,58,59],"الطلاق","الطلاق البتة","الزواج","ذوق العسيلة",[42,61,62,63],"يحيى بن سعيد","القاسم بن محمد","عائشة",{"_book":25,"b":25,"uid":65,"id":66,"bf":28,"bi":67,"c":30,"ch":68,"t":69,"ms":70,"grade":71,"sr":66,"has_explication":5,"tags":72,"narrators":77},"28-14","1111",13,"باب ما لا يجمع بينه من النساء","و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا",156,"صحيح",[73,74,75,76],"الجمع في النكاح","المحارم","العمة والخالة","أحكام النكاح",[41,42,78,79,80],"أبو الزناد","الأعرج","أبو هريرة",{"_book":25,"b":25,"uid":82,"id":83,"bf":28,"bi":84,"c":30,"ch":68,"t":85,"ms":86,"grade":34,"sr":83,"has_explication":5,"tags":87,"narrators":92},"28-15","1112",14,"و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ",104,[6,88,89,90,91],"محرمات النكاح","الاستبراء","الحمل","الوليدة",[42,61,93],"سعيد بن المسيب",{"_book":25,"b":25,"uid":95,"id":96,"bf":28,"bi":97,"c":30,"ch":98,"t":99,"ms":100,"grade":101,"sr":96,"has_explication":5,"tags":102,"narrators":107},"28-16","1113",15,"باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته","و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ",227,"ضعيف",[6,103,104,105,106],"المحرمات","أم الزوجة","الربائب","المصاهرة",[41,42,61,108],"زيد بن ثابت",{"_book":25,"b":25,"uid":110,"id":111,"bf":28,"bi":112,"c":30,"ch":113,"t":114,"ms":115,"grade":71,"sr":111,"has_explication":5,"tags":116,"narrators":121},"28-18","1116",17,"باب جامع ما لا يجوز من النكاح","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ",250,[6,117,118,119,120],"الثيب","رد النكاح","ولاية الأب","رضا المرأة",[42,122,123,124,125],"عبد الرحمن بن القاسم","عبد الرحمن بن يزيد بن جارية","مجمع بن يزيد بن جارية","خنساء بنت خدام",{"_book":25,"b":25,"uid":127,"id":128,"bf":28,"bi":129,"c":30,"ch":130,"t":131,"ms":132,"grade":34,"sr":128,"has_explication":5,"tags":133,"narrators":138},"28-30","1132",29,"باب ما جاء في الإحصان","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ قَالَ مَالِك وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ",115,[134,6,135,136,137],"الإحصان","الأمة","الحر","المس",[42,139,62],"ابن شهاب",{"_book":25,"b":25,"uid":141,"id":142,"bf":28,"bi":143,"c":30,"ch":144,"t":145,"ms":146,"grade":147,"sr":142,"has_explication":5,"tags":148,"narrators":152},"28-35","1138",34,"باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنْ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ",null,"مرسل",[6,149,150,151],"المبايعة","الدعوة","الفتح",[42,139,153,154],"أم حكيم بنت الحارث بن هشام","عكرمة بن أبي جهل",{"_book":25,"b":25,"uid":156,"id":157,"bf":28,"bi":158,"c":30,"ch":159,"t":160,"ms":161,"grade":71,"sr":157,"has_explication":5,"tags":162,"narrators":165},"28-36","1139",35,"باب ما جاء في الوليمة","و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا فَقَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ",266,[58,163,164],"المهر","الوليمة",[41,42,166,167,168],"حميد الطويل","أنس بن مالك","عبد الرحمن بن عوف",{"_book":25,"b":25,"uid":170,"id":171,"bf":28,"bi":172,"c":30,"ch":173,"t":174,"ms":175,"grade":147,"sr":171,"has_explication":5,"tags":176,"narrators":181},"28-41","1144",40,"باب جامع النكاح","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ أَوْ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ",119,[58,6,177,178,179,180],"البركة","الدعاء","الاستعاذة","الشيطان",[41,42,182],"زيد بن أسلم",{"_book":25,"b":25,"uid":184,"id":185,"bf":28,"bi":186,"c":30,"ch":173,"t":187,"ms":188,"grade":34,"sr":185,"has_explication":5,"tags":189,"narrators":192},"28-43","1146",42,"و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى",148,[57,190,191,58],"تعدد الزوجات","العدة",[42,193,62,194,195],"ربيعة بن أبي عبد الرحمن","عروة بن الزبير","الوليد بن عبد الملك",{"_book":25,"b":25,"uid":197,"id":198,"bf":28,"bi":22,"c":30,"ch":173,"t":199,"ms":200,"grade":34,"sr":198,"has_explication":5,"tags":201,"narrators":203},"28-44","1148","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ",96,[6,56,202],"العتق",[42,61,93],{"_book":25,"b":25,"uid":205,"id":206,"bf":129,"bi":207,"c":208,"ch":209,"t":210,"ms":211,"grade":71,"sr":206,"has_explication":5,"tags":212,"narrators":217},"29-9","1163",8,"كتاب الطلاق","باب ما لا يبين من التمليك","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالُوا مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا",99,[213,6,214,215,56,216],"الخطبة","الولاية في النكاح","تخيير الزوجة","أحكام الأسرة",[41,42,122,63,218,219],"عبد الرحمن بن أبي بكر","قريبة بنت أبي أمية",{"_book":25,"b":25,"uid":221,"id":222,"bf":129,"bi":223,"c":208,"ch":209,"t":224,"ms":225,"grade":34,"sr":222,"has_explication":5,"tags":226,"narrators":229},"29-10","1164",9,"و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا",499,[6,227,228,56],"الولاية","إجازة النكاح",[42,122,63,230,231],"حفصة بنت عبد الرحمن","المنذر بن الزبير",{"_book":25,"b":25,"uid":233,"id":234,"bf":129,"bi":112,"c":208,"ch":235,"t":236,"ms":237,"grade":34,"sr":234,"has_explication":5,"tags":238,"narrators":243},"29-18","1177","باب ظهار الحر","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُجْزِيهِ عَنْ ذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ",122,[239,240,241,6,242],"الظهار","كفارة الظهار","عتق الرقبة","تعليق الظهار",[42,244,194],"هشام بن عروة",{"_book":25,"b":25,"uid":246,"id":247,"bf":129,"bi":28,"c":208,"ch":248,"t":249,"ms":250,"grade":34,"sr":247,"has_explication":5,"tags":251,"narrators":254},"29-29","1192","باب طلاق البكر","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ",163,[56,36,6,252,253],"الاستفتاء","الفتوى",[41,42,139,255,256,257,80],"محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان","محمد بن إياس بن البكير","عبد الله بن عباس",{"_book":25,"b":25,"uid":259,"id":260,"bf":129,"bi":261,"c":208,"ch":262,"t":263,"ms":264,"grade":71,"sr":260,"has_explication":5,"tags":265,"narrators":267},"29-56","1225",55,"باب ما جاء في نفقة المطلقة","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ...",326,[57,266,191,213,6],"النفقة",[41,42,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277],"عبد الله بن يزيد","الأسود بن سفيان","أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف","فاطمة بنت قيس","أبو عمرو بن حفص","أم شريك","عبد الله بن أم مكتوم","معاوية بن أبي سفيان","أبو جهم بن هشام","أسامة بن زيد",{"_book":25,"b":25,"uid":279,"id":280,"bf":129,"bi":281,"c":208,"ch":282,"t":283,"ms":284,"grade":34,"sr":280,"has_explication":5,"tags":285,"narrators":289},"29-61","1233",60,"باب أجل الذي لا يمس امرأته","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا",103,[58,286,287,288],"العنة","التفريق بين الزوجين","أجل السنة",[41,42,139,93],{"_book":25,"b":25,"uid":291,"id":292,"bf":129,"bi":293,"c":208,"ch":294,"t":295,"ms":296,"grade":297,"sr":292,"has_explication":5,"tags":298,"narrators":300},"29-63","1235",62,"باب جامع الطلاق","و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ",138,"مرسل وروي موصولاً وهو خطأ",[190,299,56,6],"إسلام المشركين",[41,42,139],{"_book":25,"b":25,"uid":302,"id":303,"bf":129,"bi":304,"c":208,"ch":294,"t":305,"ms":306,"grade":71,"sr":303,"has_explication":5,"tags":307,"narrators":311},"29-64","1236",63,"و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا قَالَ مَالِك وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا",328,[56,191,6,308,309,310],"الرجعة","المطلقة","عدد التطليقات",[42,139,93,312,313,314,80,315],"حميد بن عبد الرحمن بن عوف","عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود","سليمان بن يسار","عمر بن الخطاب",{"page":158,"limit":317,"total":7,"totalPages":318},20,58]