[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-المنافسة-التجارية-1--":3},{"source":4,"tag":5,"slug":5,"entityCount":6,"books":7,"grades":10,"items":11,"pagination":72,"summary":22},"postgres","المنافسة التجارية",3,{"bukhari":8,"nasai":9},1,2,{"sahih":6},[12,33,56],{"_book":13,"b":13,"uid":14,"id":15,"bf":16,"bi":17,"c":18,"ch":19,"t":20,"ms":21,"sr":15,"has_explication":22,"tags":23,"narrators":28},"bukhari","34-116","2165",34,115,"كتاب البيوع","باب النَّهْىِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَان","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ ‏\"‏‏.‏",null,true,[24,25,26,27,5],"البيع على بيع الغير","تلقي السلع","السوق","آداب التجارة",[29,30,31,32],"عبد الله بن يوسف","مالك","نافع","عبد اله بن عمر",{"_book":34,"b":34,"uid":35,"id":36,"bf":37,"bi":38,"c":18,"ch":39,"t":40,"ms":21,"grade":41,"has_explication":22,"tags":42,"narrators":49},"nasai","44-54","4502",44,53,"باب سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ‏‏","حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[43,44,45,46,47,48,5],"بيع الحاضر للباد","النجش","السوم على سوم الأخ","الخطبة على خطبة الأخ","طلاق المرأة لضرتها","آداب البيع",[50,51,52,53,54,55],"مجاهد بن موسى","إسماعيل","معمر","الزهري","سعيد بن المسيب","أبو هريرة",{"_book":34,"b":34,"uid":57,"id":58,"bf":37,"bi":59,"c":18,"ch":60,"t":61,"ms":21,"grade":41,"has_explication":22,"tags":62,"narrators":67},"44-56","4504",55,"باب بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ‏‏","أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ ‏\"‏ ‏.‏",[63,64,65,66,5],"البيع","بيع على بيع","المعاملات","حقوق المسلم",[68,69,70,31,71],"إسحاق بن إبراهيم","أبو معاوية","عبيد الله","ابن عمر",{"page":8,"limit":73,"total":6,"totalPages":8},20]