[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-المال-المشترك-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":10,"items":12,"pagination":82,"summary":23},"postgres",false,"المال المشترك",3,{"bukhari":9,"abudawud":9,"ibnmajah":9},1,{"daif":11,"sahih":9},2,[13,37,58],{"_book":14,"b":14,"uid":15,"id":16,"bf":17,"bi":18,"c":19,"ch":20,"t":21,"ms":22,"sr":16,"has_explication":23,"tags":24,"narrators":30},"bukhari","34-159","2213",34,158,"كتاب البيوع","باب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ","حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏",null,true,[25,6,26,27,28,29],"الشفعة","قسمة الأموال","الحدود","الطرق","أحكام المعاملات",[31,32,33,34,35,36],"محمود","عبد الرزاق","معمر","الزهري","أبي سلمة","جابر",{"_book":38,"b":38,"uid":39,"id":40,"bf":41,"bi":42,"c":43,"ch":44,"t":45,"ms":22,"grade":46,"has_explication":23,"tags":47,"narrators":51},"abudawud","15-307","2783",15,306,"كتاب الجهاد","باب فِي كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ","حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الزَّمْعِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ فَقُلْنَا وَمَا الْقُسَامَةُ قَالَ ‏\"‏ الشَّىْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَجِيءُ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[48,49,50,6],"القسامة","الأمانة","الاختلاس",[52,53,54,55,56,57],"جعفر بن مسافر التنيسي","ابن أبي فديك","الزمعي","الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة","محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان","أبو سعيد الخدري",{"_book":59,"b":59,"uid":60,"id":61,"bf":62,"bi":63,"c":64,"ch":65,"t":66,"ms":22,"grade":67,"has_explication":23,"tags":68,"narrators":74},"ibnmajah","8-49","1831",8,48,"كتاب الزكاة","باب الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ","حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدٍ الدَّامَغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُغِيرَةَ الأَزْدِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَيَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِلَى الْبَحْرَيْنِ - أَوْ إِلَى هَجَرَ - فَكُنْتُ آتِي الْحَائِطَ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ فَآخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[69,70,71,6,72,73],"العشر","الخراج","الحائط","إسلام الشريك","أحكام المسلم والمشرك",[75,76,77,78,79,80,81],"الحسين بن جنيد الدامغاني","عتاب بن زياد المروزي","أبو حمزة","مغيرة الأزدي","محمد بن زيد","حيان الأعرج","العلاء بن الحضرمي",{"page":9,"limit":83,"total":7,"totalPages":9},20]